قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
المادة الأولى
فتح المادةيقصد بالنقل العمومي النقل الذي يقوم به بمقابل أشخاص طبيعيون أو معنويون لحساب الغير بواسطة سيارات مرخص لها لهذا الغرض.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمارس النقل البرى للبضائع و / أو المسافرين اما بصفة فردية أو في إطار مؤسسة للنقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين، أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص يطلبون ذلك.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من القانون الخاص، مصحوبا بالملف النموذجي، لدى الادارة المركزية في وزارة النقل.
وبعد دراسة والموافقة عليه : 1 (1) تسلم وزارة النقل بعد التسجيل في سجل النقل العمومي البرى رخصة ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين بالنسبة الى حظيرة نقل عن ثلاث (03) سيارات أو ثلاثين
(30) طنا من الحمولة الجائزة، فيما يخص البضائع، وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا، فيما يخص المسافرين 2 (2) ترسل وزارة النقل طلب الرخصة المذكورة اعلاه الى اللجان المختصة المخولة المنصوص عليها في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني بالنسبة الى حظيرة تفوق (03) سيارات أو ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة فيما يخص البضائع وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا فيما يخص المسافرين أو تساوى ذلك .
المادة 4
فتح المادةيرسل القرار الوزارى المشترك أو قرار الوالى حسب كل حالة المتضمن اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الممنوح في اطار انشاء مؤسسة للنقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الى وزارة النقل لتسجيله في سجل النقل البرى وتبليغه الى صاحب الطلب والمبادرة.
المادة 5
فتح المادةتسلم وزارة النقل لصاحب الطلب والمبادرة المعتمد رخصة ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين.
المادة 6
فتح المادةتسمح رخصة ممارسة النقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين المذكورة في المادتين 3 الفقرة الاولى و 5 من هذا القرار بشراء سيارات نقل في حدود الطاقة المحددة.
المادة 7
فتح المادةتقوم مصلحة النقل في ولاية الاقامة بتسليم الرخصة الدائمة للتنقل المعدة حسب النموذج المقرر، بعد الاستظهار برخصة ممارسة النقل العمومى البرى المذكور في المادتين 3 (الفقرة الاولى) و 5 من هذا القرار، وبالبطاقة الرمادية، ودفتر الصيانة الخاص بالسيارات.
المادة 8
فتح المادةيعاقب عن مخالفات أحكام هذا القرار طبقا للمواد 30 و 31 و 32 و 33 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.