قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سخة 1987 يتعلق بتنظيمات الطيران فيما يخص اجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وتحديد المقادير العملية الدنيا. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعد من قبيل النقل للحساب الخاص كل نقل يقوم به اشخاص طبيعيون او معنويون من القطاع الخاص لحسابهم الشخصي دون غيرهم بواسطة سيارات يملكونها.
المادة 2
فتح المادةلا تخضع السيارات التي تستعمل للنقل الخاص والتي تساوي حمولتها النافعة عشرة
(10) اطنان او تقل عنها لرخصتي الشراء والسير.
المادة 3
فتح المادةتخضع السيارات التي تستعمل للنقل الشخصي والتي تقوق حمولتها النافعة عشرة (10) اطنان لرخصتى شراء ومرور تسلمهما مصالح النقل في الولاية التي يوجد فيها المقر الرئيسي للاشخاص المعنيين.
المادة 4
فتح المادةتسلم رخصة الشراء بناء على طلب يقدمه صاحبه الى مصالح النقل في الولاية المختصة اقليميا مصحوبة بنسخة من السجل التجارى تشهد بطبيعة العمل.
يضبط وزير النقل بمنشور قائمة الاعمال الإقتصادية التي تخول حق شراء سيارة ذات حمولة تفوق عشرة (10) اطنان.
المادة 5
فتح المادةتكون رخص سير السيارات المذكورة في المادة 3 أعلاه رخصا الدائمة، وتسلم قانونا بمجرد اقتناء السيارات المسموح بها.
المادة 6
فتح المادةتلفى الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987.
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.