قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490
المادة الأولى
فتح المادةتخضع أعمال النقل العمومي للبضائع أو للمسافرين التي تتطلب اكتساب حظيرة من ثلاث (03) سيارات وأكثر أو قدرة
- تساوى ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة أو تفوقها، أو 180 مقعداً، ويمارسها شخص طبيعي أو معنوى من القانون الخاص، لاجراءات اعتماد من لجنة الاعتماد الوطنية أو لجنة الاعتماد الولائية حسب مبلغ الاستثمار وذلك طبقا للاحكام الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القانونية المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
المادة 2
فتح المادةيدرس طلب الترخيص بممارسة عمل النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وزير النقل، ثم يرسل بعد الموافقة عليه الى اللجان المختصة، المخولة للحصول على اعتمادها في اطار الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
المادة 3
فتح المادةيرسل القرار الوزاري المشترك أو قرار الوالى، حسب الحالة المتضمن اعتماد الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني لممارسة عمل النقل البرى للبضائع و أو المسافرين الى وزارة النقل لتسجيله في سجل النقل العمومي البرى، وتبليغه الى صاحب الطلب والمبادرة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة .1987 وزير النقل وزير التخطيط رشيد بن يلس على أوبوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.