مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
المادة الأولى
فتح المادةتنظم أحكام هذا المرسوم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2026 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسليم رخص استغلال خدمة | سيارة الاجرة (طاكسي)، والى الولاية المختص اقليميا، طبقا للاجراءات التي تقررها في هذا المجال لجنة الولاية المكلفة بحماية المجاهدين.
المادة 3
فتح المادةيخصص منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي)، أولويات للمستحقين الآتي بيانهم :
- أرامل الشهداء وأرامل معطوبي الحرب، أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب ماورد تحديدهم في التنظيم المعمول به، ذوو حقوق الشهداء والمجاهدين الآخرين. -
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشمل منح هذه الرخص فئات أخرى من الاشخاص مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
تحدد في نص لاحق مشترك بين وزير النقل ووزير المجاهدين، كيفيات منح رخص استغلال خدمة سيارة أجرة (طاكسي) لفائدة هذه الفئات الاخرى من الاشخاص.
المادة 5
فتح المادةعملا بالتنظيم المعمول به، يمكن المستفيدين من رخص استغلال خدمة سيارات | الاجرة (طاكسي) أن يؤجروا تلك الرخص.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 65 140 المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 ورقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 |
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-36
- أمر رقم 67-130
- مرسوم رقم 63-485
- مرسوم رقم 65-140
- مرسوم رقم 65-251
- مرسوم رقم 66-37
- مرسوم رقم 73-54
- مرسوم رقم 79-208
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 86-27
- مرسوم رقم 84-120
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-230
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . 103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.