مرسوم رقم 65-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بسيارات الاجرة « تاكسي » . 1178
المادة الأولى
فتح المادةأن رخص سيارات الاجرة « تاكسي » التي نحت قبل نشر هذا المرسوم ستكون موضوع درس جديد يجوز على أثره سحبها من يد أصحابها •
المادة 2
فتح المادةأن الرخص المسحوبة من يد أصحابها تمنح خصيصا لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم الذين لا يزاولون عملا مأجورا
المادة 3
فتح المادةتحدث فى كل عمالة لجنة تتكلف بدرس تسليم الرخص لمستحقيها
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من :
- المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، ممثل عن الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 تحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا المقتضيات المادة 2 المذكورة أعلاه فتعرض هذه القائمة على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للمصادقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة . : يجوز تأجير رخص سيارات الاجرة ( تاكسى » أو التوكيل بتسييرها طبقا للانظمة الجاري بها العمل على أن | تجرى المصادقة مسبقا على العقود المبرمة بهذا الشأن من قبل عامل العمالة التي يقيم فيها صاحب الرخصة .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للاجانب استغلال رخص سيارات الاجرة تاكسي » ماعدا حالة وجود اتفاقات المعاملة بالمثل
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 56-277
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 49-1475
- مرسوم رقم 61-656
- مرسوم رقم 63-485
- مرسوم رقم 65-140
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 24 فبراير سنة 1980 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» 430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.