مرسوم رقم 86 27 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85 214- يعدل المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا وتشكيلها. 271 في الحزب والدولة، وواجباتهم. 272
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي : :
عبد العزيز خلاف . . وزيرا للمالية محمد نابي . ..... وزيرا للحماية - الاجتماعية |
- محمد جغابة .. . وزيرا للمجاهدين مصطفى بن عمرو . . وزيرا للتجارة
المادة 2
فتح المادةتلغى مناصب نواب الوزراء المكلفين بالمهام الآتية :
التجارة الخارجية في وزارة التجارة -
- الميزانية في وزارة المالية
- العمل في وزارة التكوين المهني والعمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1 272 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية ثانية عام عام 1406 1406 ه ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.