قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . 103
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وأحكامه المتعلقة بالمستفيدين من رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة كما هو مبين في المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارت الاجرة.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه واحتراما لأحكام المادة 3 من المرسوم المذكور، يمكن الوالي المختص اقليميا تسليم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة الى كل شخص يملك سيارة وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة واللجنة المختصة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية.
يجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى 1 – قائمة المستفيدين عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم | 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والراغبين في استغلال رخصة سيارة الاجرة بأنفسهم.
2 - قائمة المستفيدين كما هو مبين في المادة 3 من | المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، من تسلم التعويض المنصوص عليه في المادة 150 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى الحقوق اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتطبيق اجراءات منح رخص سيارات الاجرة وذلك من أجل احترام الاحكام المنصوص عليها في هذا الميدان. وبهذه الصفة تعمل على حرمان كل مترشح يخالف عقد استغلال سيارة الاجرة قبل أجله، مع مجاهد أو ذوى حق، من رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة، كما يجب عليها التأكد من أن المستفيدين المذكورين في المادة 3 أعلاه لا يتمتعون في أى حال من الأحوال من دخل يقل عن 1000 دينار شهريا.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن التنازل عن رخصة السيارة | الممنوحة للمستفيدين كما هو مبين في الماد 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، كما أنه لا يمكن اعارتها الا برخصة استثنائية يسلمها الوالي الى ذوى الحقوق القصر والارامل الذين ليس لهم أي مورد وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. يمنع ايجار الرخص.
المادة 6
فتح المادةيجب على مستغلي خدمة سيارات الاجرة كما هو مبين في المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه دفع مبلغ عن حق الاستغلال يخصص لتمويل دفع التعويض الى المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق المنصوص عليه في أحكام المادة 150 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، يحدد مبلغ الحقوق وترقيتهم الاجتماعية أن تبدأ بدراسة كل الطلبات | حق الاستغلال هذا كالتالي :
المقدمة من طرف المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق.
كما يجب عليها اضافة الى ذلك احصاء كل رخص سيارات الاجرة غير المستغلة قصد استعمالها أو تحويلها وفقا لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةبعد الدراسات المعمقة لملفات الطلب المقدمة من طرف المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق، تضع اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية محضرا تسجل فيه :
المنطقة الاولى : 800 دج شهريا.
الولايات : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة.
المنطقة الثانية : 1000 دج شهريا.
الولايات : النعامة، تيندوف ايليزي البيض تا منغست أدرار.
الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 المنطقة الثالثة : 1200 دج شهريا.
الولايات : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، البليدة البويرة تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية مستغانم المسيلة معسكر، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس، تيبازة ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان بشار الاغواط، غرداية، ورقلة، الوادي.
المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 220 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة تسمح بسياقة الدراجات النارية كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، من طرف الوالي المختص اقليميا بناء على طلب خطي يقدم الى الولاية
المادة 7
فتح المادةتحدد فيما بعد قواعد تحصيل حق | التي يقطن فيها المعني ويرفق بهذا القرار نموذج من استغلال خدمة سيارة الاجرة وتخصيصه، وذلك في اطار الاجراءات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 وزير النقل وزير المجاهدين عن وزير الداخلية رشيد بن يلس محمد جغابة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-17
- مرسوم رقم 86-287
- مرسوم رقم 87-150
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.