ج.ر عدد 19 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثم النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية - أكتوبر سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رقم 86 112 مؤرخ في 27 شعبان عام

- 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية. 235

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 | الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735 مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736 مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس | المحاسبية. 737 مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738 مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام | 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742 مرسوم رقم 86-118 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية بأدرار. 746 مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747 مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. 748 مرسوم رقم 86-121 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. 749 مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. 752 مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752 مرسوم رقم 86 124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن أحداث مركز متخصص في اعادة التربية. 753 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1405 الموافق أول بوليو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - 754 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 761 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 770

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 112 مؤرخ في 27 شعبان عام |

- 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 أكتوبر سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع- في 28 أكتوبر سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 28 أكتوبر سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق | 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86 113 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 329- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة احتياط مجمع».

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب 12 - «النشاط الدولي». المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - - 09 المؤرخ في– 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع احداث المركز الوطني للطب الرياضي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-338 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى المرسوم رقم 86-75 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية، فى العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السادس : اعانات التسيير» الباب رقم 36 13 يحمل عنوان «اعانة الى المركز الوطني للطب الرياضي». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، فى الباب 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، في الباب 36 41 «اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي». المادة 4 : يكلف وزير المالية، ووزير الصحة العمومية، ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

| الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 مرسوم رقم 86-115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات | الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. وبمقتضى المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ- في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية المادة 2 : تتمثل أعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الخصوص فيما يأتي :
  • أعمال اعداد المخططات المحاسبية القطاعية، الاعمال التي تتضمن تطبيق المخطط الوطني- للمحاسبة وتجديده
    • الاعمال التي تتضمن اعداد الانظمة المحاسبية التعليلية وتطبيقها، أعمال اعداد أنظمة التسيير والتنظيم- المحاسبيين واجراءاتهما. المادة 3 : يمكن أن يستعان في اطار الاعمال المحددة في المادة 2 أعلاه بالاشخاص الآتية أوصافهم،
  • حاملو شهادة الدولة في الخبرة المحاسبية أو أي شهادة معترف بمعادلتها،
  • حاملو شهادة نهاية التدريب في الخبرة المحاسبية. ويمكن أن يستشار أيضا العمال الحائزون احدى شهادات التعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها ولهم تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات. المادة 4 : تتوقف مشاركة العمال المذكورين أعلاه على ترخيص قبلى يحصلون عليه من الهيئة التي تستخدمهم .. المادة 5 : لا يجوز أن يتجاوز عدد الساعات التي تخصص لاعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الاكثر ست (6) ساعات في الاسبوع. المادة 6 : تجرى أعمال ضبط المقاييس المحاسبية على أساس برامج وأهداف وأجال يحددها المجلس الاعلى للتقنية المحاسبية ويوافق عليها وزير المالية.

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 وتقدم نتائج هذه الاعمال دوريا الى لجنة الدراسات المتخصصة المحدثة لهذا الغرض قصد الموافقة عليها. المادة 7 : يخول القيام بأعمال ضبط المقاييس المؤهل

  • حامل شهادة الدولة في الخبرة المحاسبية أو أى المحاسبية الحق في تعويضات على ساعات العمل يختلف مبلغها حسب مؤهلات المعنيين. وتحدد هذه التعويضات حسب الجدول | الآتي :

التعويضات الساعية شهادة معادلة لها …… 150 دج

  • حامل شهادة نهاية التدريب فى الخبرة المحاسبية ….. …. ……. 120 حامل شهادة أعلى من الليسانس أو أى شهادة معادلة لها 120 دج- حامل شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها- المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بممتلكات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المنضمين المخطط الوطني للمحاسبة .. …… …. … … .. 100 دح و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
  • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر i

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، برسم ما يلى : الباب الاول التسمية الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتنظيم المعمول به وللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 4 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير الصيد في أعالى البحار والمحيطات وتنميته. وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
  • تتولى الانتاج والتحويل فى مجال المنتوجات البحرية، تهييء الظروف المواتية لاهداف الانتاج السنوية والمتعددة السنوات المسطرة لها، وتنفذها،
  • تنظم حملات الصيد البحرى السنوية في الجزائر وفى مناطق الصيد البحرى الاجنبية. ويمكن المؤسسة بغية تحقيق أهدافها وأداء مهمتها أن تقوم بما يأتي :
  • تزود سفن الصيد البحرى وتمونها،
  • يمكنها أن تكترى عند الحاجة لحسابها الخاص سفن الصيد البحرى وتمونها،
  • تنظم وتطور هياكل المحافظة والصيانة ووسائلهما حتى يتمكن أسطولها من بلوغ أمثل النتائج، تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية - والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل تطورها،
  • تقوم وحدها أو بمعية الهيئات المعنية بجميع أشغال الدراسات الخاصة بالصيد في أعالى البحار والمحيطات، التي من شأنها أن | تحسن جودة خدماتها. المادة 5 : تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاتفاقيات - التي تكون الجزائر طرفا فيها واتفاقيات الصيد - البحرى الثنائية التي تبرمها الجزائر. وتشارك في هذا الاطار في تنفيذ اتفاقيات - الصيد البحرى التي تبرمها الجزائر مع البلدان - الأخرى. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى.

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يشرف على المؤسسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يدرس مجلس التوجيه جميع التدابير التي لها علاقة بتنظيم المؤسسة وعملها، يقترح ذلك على السلطة الوصية. ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :

    • تنظيم المؤسسة وسيرها العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمار السنوية والمتعددة- السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات- المؤسسة ونفقاتها، الشروط العامة لابرام الصفقات- والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
  • قبول الهبات والوصايا التدابير التي تقترح على السلطة الوصية- ويكون من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المؤسسة وتطورها وتوجهها،
  • جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية. المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى- أو ممثله، 1 ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الدفاع الوطني-
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير النقل こ
  • ممثل وزير التجارة. ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. 7 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كنئا في المسائل التي يدرسها المجلس، أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : مهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين فى السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه زيادة على ذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه . يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشى (15) يوما التي تلى مصادقة المجلس عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 المادة 14 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس | التوجيه. وهو المسؤول عن السير العام فى المؤسسة - يتصرف باسمها، ويمثلها أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار المهام المسطرة للمؤسسة. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة ويعين في جميع الوظائف. المادة 15 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. و بهذه الصفة يقوم بما يلى : يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال

- التقديرية ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي

- لها علاقة ببرامج الاعمال ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية،

  • يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. الفصل الثالث مكاتب الدعم في البر المادة 16 : تفتح المؤسسة، ان دعت الحاجة بمناسبة مراسيم الصيد البحرى، طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها وتحت رعاية الممثليات الديبلوماسية المختصة اقليميا 6 مكاتب في جميع البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية صيد بحرى. المادة 17 : تتمثل مهمة مكاتب الدعم في البر في تقديم الامداد الذى يساعد على استخدام أسطول الصيد البحرى استخداما أمثل في مناطق تم الاستغلال، لاسيما من خلال ما يأتي : التكفل بالمشكلات الاجتماعية للطواقم- وتنظيم استخلافهم،
  • تنظيم تمويل سفن الصيد البحرى وصيانتها، ضمان السفوق، طبقا للمواد 609 وما يليها من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في حالة ما اذا نصت على ذلك اتفاقية الصيد البحرى الاعلام المنتظم بموقع السفن وتسييرها
  • ومردوديتها وبكل حادث يقع في البحر، جميع الخدمات الاخرى التي لها علاقة- بأعمال المؤسسة في مناطق الاستغلال. تحدث مكاتب الدعم بمرسوم طبقا لاحكام الامر - رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. الباب الثالث أحكام مالية الفصل الاول ممتلكات المؤسسة المادة 18 : تزود المؤسسة برأسمال أصلي يبلغ مقداره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج). المادة 19 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. الفصل الثاني الهيكل المالي في المؤسسة المادة 20 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه | تحت مسؤوليته، حسب الشروط التي حددها

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المرسومان السابق ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد أن يعتمدهم المدير العام. المادة 22 : تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفقا للشروط | التنظيمية. الفصل الثالث الميزانية والايرادات والنفقات المادة 23 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المؤسسة، بعد أن يدرسها مجلس التوجيه على السلطة الوصية وعلى وزارة المالية لتوافق عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : الايرادات :

  • عائد عملياتها التجارية
  • الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
  • القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا النفقات :
  • مصاريف التسيير،
  • مصاريف التجهيز. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 25 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و ر مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
  • و بمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 المعدل والمتضمن انشاء المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية.

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ |

- في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 20 ربيع الاول عالم 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مزارع للدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المعهد التقنى لتنمية الزراعة الصحراوية» وتدعى في صلب النص «المعهد». المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يتولى المعهد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاعمال | للجمهورية الجزائرية 743 التقنية ودعم الانتاج في ميدان الزراعة. الصحراوية. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يبادر بجميع الدراسات التقنية الخاصة
  • بالموارد الطبيعية والانتاج في الوسط الصحراوى
  • يقوم بأشغال التجريب والبحث التطبيقي لتحسين العتاد النباتي والحيواني وتكييفه يكثر عتاد السلالات الاصلية ويحافظ عليه، - ينظم انتاج البذور والشتائل المنتقاة- والحيوانات النزوية «الانسالية»،
  • يساهم في ضبط المقاييس التقنية ومناهج الاخصاب والاستصلاح والانتاج التي تتعلق بالفلاحة الصحراوية،
  • يضبط التقنيات الزراعية التي تتلاءم مع الظروف الصحراوية ويوزعها، يشارك المعهد زيادة على ذلك بمعية
  • المؤسسات والهيئات المتخصصة، في انتاج معدات الانسيال النباتية والحيوانية ومراقبتها والتصديق عليها، كما يشارك فى التنظيم والوقاية والمكافحة الصحية، يسخر في المزارع النموذجية والمزارع- التجريبية الوسائل الكفيلة بضمان تطبيق أعمال التكوين والارشاد الفلاحي التي تقررها السلطة الوصية، يشارك فى اقامة المزارع النموذجية- ويتابع انجاز مخططات أعمالها وبرامجها. المادة 4 : يمكن المعهد في اطار التنظيم المعمول به، بعد موافقة السلطة الوصية أن يبرم أي عقد أو اتفاقية، مما يتعلق بميدان عمله ويشارك في المناظرات والملتقيات التي تعقد في الجزائر أو في الخارج. المادة 5 : ينجز المعهد، طبقا للتنظيم المعمول به العمليات التجارية المرتبطة بأعماله الرئيسية.

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المادة 6 : يوضع تحت تصرف المعهد قصد أداء مهمته وتنفيذ برامجه في البحث التطبيقى | والتجريب والتكاثر، مايأتي :

  • مزارع تجريبية ينشئها بقرار الوزير المكلف بالفلاحة،
    • مخابر فروع ولائية و/ أو جهوية.- المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة . الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام. المادة و : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به مايأتي : تنظيم المعهد وسيره العام،- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات- للاستثمارات التى لها علاقة بهدف المعهد، الشروط العامة لابرام الصفقات- والاتفاقيات
  • مشروع ميزانية المعهد وحساباته. مشاريع بناء العمارات وشرائها |- والتصرف فيها وتبادلها :
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والعائدات التي يحصلها- المعهد عن الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها لصالح الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات والخواص
  • التدابير التي يقترحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع بمختلف ميادين، أعمال المعهد وتطورها وتوجهها، جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمبل المعهد وتساعد على تحقيق اهدافه. المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله رئيسا،
    • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التخطيط
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
  • ممثلى معاهد التنمية المتخصصة المعنية، ممثل المعهد الوطني الجزائري للابحاث- الزراعية ممثل الديوان الوطني للتمور.- المادة 11 : يحضر المدير والعون المحاسب في المعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 12 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفئا في المسائل التي يدرسها أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 13 : مهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يعين الوزير المكلف بالرى أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 15 : تنهى مهام أعضاء مجلس التوجيه حسب الاشكال نفسها وفي حالة شغور منصب يعين الخلف خلال شهر على الاكثر بعد اثبات الشغور.

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة للجمهورية الجزائرية - 745

  • يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع عادية، مرة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء تنفيذ قراراته. من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع زيادة على ذلك في دورة い غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو بناء على اقتراح المدير العام. يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المعهد. يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يقوم بكل العمليات التي تدخل في اختصاصات المعهد. يمارس السلطة السلمية على مجموع- مستخدمي المعهد ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ثم- يرسله الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
  • المدير هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات سير المعهد وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها- علاقة ببرنامج العمل، المادة 19 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة . الباب الثالث أحكام مالية المادة 20 : تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السالف ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المعهد. المادة 21 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة، ويعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب في المعهد، على مجلس التوجيه ليصادق عليها فى نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في المعهد. المادة 22 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط فى مجلس المحاسبة وفق الشروط التنظيمية. المادة 23 : تقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب وبنود يعدها المدير العام للمعهد ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ثم ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة عدم حصول الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير المعهد ويفي بالتزاماته ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة وذلك حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة المادة 24 : تفرد حسابات الايرادات والنفقات الخاصة لكل مزرعة تجريبية، وكل مخبر وفرع ولائي أو جهوى فى ميزانية المعهد وتبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة . المادة 25 : تعد التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال نفسها ووفق الاجراءات نفسها الواردة أعلاه. المادة 26 : تتكون موارد المعهد من : مساعدات الدولة والجماعات المحلية

- والهيئات العمومية

  • الاقتراضات التي يتعاقد بها المعهد في اطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا، عائد بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية |- التي لها علاقة بأعماله،
  • جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال المعهد مما له علاقة بهدفه، لاسيما عقود الدراسات والبراءات والنشريات. المادة 27 : تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
    • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-118 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية بأدرار. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 543- المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ في أدرار معهد وطني . للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الاسلامية بأدرار بعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من :

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية 747 وهياكل أساسية يمكن استعمالها مشتركة أو

  • لا يمكن افراد تسييرها.
  • ممثل وزير التربية الوطنية
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة
  • ممثل وزير الاعلام. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-119 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83 543 المؤرخ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن وزير التعليم العالى أن يحدث بقرار مجلس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي الموجودة في مدينة واحدة، اذا كانت هذه تتوفر لديها وسائل بشرية ومادية ويحدد القرار الذي يتخذه وزير التعليم العالى قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية. المادة 2 : يدرس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى المسائل ذات المصلحة المشتركة المتعلقة بما يأتي دون المساس باختصاصات كل معهد منها : توزيع المدرسين توزيعا محكما،
  • استعمال قدرات الاستقبال استعمالا أمثل،
  • برامج اقتناء التجهيزات العلمية والدعائم التربوية الاخرى وتجديدها، مشاريع انشاء هياكل أساسية أو- توسيعها،
  • تسيير الاملاك والمصالح واستعمالها، صيانة التجهيزات والمحافظة عليها،-
  • تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح،
  • احترام تعليمات النظافة والانضباط والامن. يعد مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى نظامه الداخلى ويعرضه على وزين التعليم العالى ليوافق عليه. المادة 3 : يتكون مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى من مديرى العلوم الطبية. ان وجد. يرأس مجلس التنسيق أقدم مديري المعاهد الوطنية للتعليم العالى وأعلاهم رتبة، ويعينه وزير التعليم العالى. المادة 4 : يجتمع مجلس التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على استدعاء من رئيسه.

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء | على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى. المادة 5 : تتخذ قرارات مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 6 : يتولى المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، تنفيذ مداولات المجلس. وبهذه الصفة، يمثل مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى لدى السلطات المحلية في المسائل ذات المصلحة المشتركة بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. المادة 7 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح المشتركة في ميزانية المعهد الوطني للتعليم العالى الذي يرأس مديره مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. المادة 8 : يسير المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، الاملاك والمصالح المشتركة اعتمادا على الوسائل التي خصصصت له. المادة و : تضبط قائمة الاملاك والمصالح المشتركة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان نتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الرى والبيئة والغابات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والنصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 53-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1903 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد اسماء الولايات ومقارها،
    • وبعد الاطلاع على مداولات المجالس الشعبية الولائية فى مستغانم، وغليزان، والشلف، وبعد الاطلاع على مداولات المجالس
  • الشعبية البلدية فى الحمري، والقطار، ومازونة، ومديونة، وبني زنطيس، وواريزان، وسيدي محمد بن على، وجديوية في ولاية غليزان، وسيدى

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 على، وسيدي الاخضر، وعشعاشة، وأولاد مع الله في ولاية مستغانم، وتنس، وبوزغاية، والمرسى، وأبو الحسن، وعين مران وتاوقريت، وبوقادير وأولاد فارس في ولاية الشلف. يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات الحمري، والقطار و مازونة، ومديونة، وبنى زنطيس، وواريزان وسيدي محمد بن على، وجديوية في ولاية غليزان وسيدي على وسيدي الاخضر، وعشعاشة، وأولاد الله في ولاية مستغانم، وتنس، وبوزغانة مع والمرسى، وأبو الحسن وعين مزان وتاوقريت و بوقادير، وأولاد فارس في ولاية الشلف. تحدد حدود مساحات المحيط بقرار من السلطة الوصية. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية والى غليزان. المادة 4 : يكون مقر الديوان في مازونة (ولاية غليزان). المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 121 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس، وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية، لاسيما المادة 5 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتعدل في أربع قوائم تعوض القائمة المذكورة على النحو التالي :
  • الملحق 1 يتعلق بمراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدرسة الشبان المكفوفين)، الملحق 2 يتعلق بمراكز التعليم المتخصص- للاطفال المعوقين سمعيا (مدرسة الشبان الصم)،
  • الملحق 3 يتعلق بالمراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين حركيا

750 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الملحق 4 يتعلق بالمراكز الطبية

- للاطفال المعوقين عقليا. التربوية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 08 حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق

  • 59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. قائمة مراكز بصريا الولاية -07 بسكرة 08 - بشار 22 سيدي بلعباس 25 - قسنطينة 31 - وهران -42 تيبازة قائمة مراكز 6 مايو سنة .1980 الشاذلي بن جديد الملحق 1 التعليم المتخصص للاطفال المعوقين (مدرسة الشبان المكفوفين) مقر المؤسسة I بسكرة- I - بشار I - سفيزف I - قسنطينة I - عين الترك I العاشور- الملحق 2 التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا (مدرسة الشبان الصم) الولاية 02 - الشلف 05 باتنة- об - بجاية 13 - تلمسان 16 الجزائر- « « 18 جيجل 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 سكيكدة- 23 عنابة- 25 قسنطينة- 31 - و هران 42 - تيبازة مقر المؤسسة I - الشلف I - باتنة I - بجاية I تلمسان- I الجزائر شارع صالح بوعكوين- 2 الحراش- I - جيجل 1 - سطيف I - سعيدة I سكيكدة- I - عنابة I قسنطينة- I - وهران I مراد

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة قائمة المراكز الطبية الولاية 02 الشلف

- 16 الجزائر

- 31 - وهران قائمة المراكز الطبية الولاية 04 أم البواقي

- 05 - باتنة 16 الجزائر

- D 18 جيجل

- 23 عنابة

- 24 قالمة

- 25 - قسنطينة 26 - المدية 29-29 معسكر « 31 و هران 35 بومرداس

-

  • « 42 - تيبازة * 44 عين الدفلى- الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 الملحق 3 التربوية للاطفال المعوقين حركيا

مقر المؤسسة I الشطية I الحراش

- I - مسرغين الملحق 4 التربوية للاطفال المعوقين عقليا مقر المؤسسة I أم البواقي

- I باتنة

- I المدنية

- 2 باب الوادي

- 3 بتن خادم

- 4 - الحراش I زيامة منصورية

– I عنابة

- I حمام المسخوطين I - قسنطينة 2 - الخروب I تا مسقيدة

- I معسكن

- 2-2 نسمط I - مسرغين I بومرداس # 2 الرويبة

- I الدواودة

- 2 الدويرة (مركز سليم وسليمة)

- I مليانة (سيدى مجاهد)

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه – و بمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس | سنة 1980 والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه الولاية تسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الدور الخاصة بالاشخاص المسنين أو المعوقين الملحقة بالمرسوم رقم 81 295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981

- المذكور أعلاه كالتالي : المؤسسة مقر المؤسسة 22 - سيدي بلعباس - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين سيدي بلعباس

  • - -23 عنابة - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين عنابة- 27 مستغانم - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين مستغانم
  • - بومرداس I - دار للاشخاص المسنين أو المعوقين برج منايل 35 - - المادة 2 : تخضع المؤسسات المنصوص عليها في هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80 82-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين.- ان رئيس الجمهورية 6 بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ- في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-296 المؤرخ- في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمنع انشاء دور الاطفال المسعفين - وضبط قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية،

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 يرسم مايلي : المسعفين المرفقة بالمرسوم رقم 1 - - 296 المؤرخ المادة الأولى : تتمم قائمة دور الاطفال | في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالآتي : الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة -02 الشلف 2 - دار الاطفال المسعفين تنسن 05 باتنة I دار الاطفال المسعفين (الرضع) باتنة

  • - 08 بشار I دار الاطفال المسعفين (الرضع) بشار
  • - 18 جيجل I دار الاطفال المسعفين (الرضع) جيجل
  • - 22 سيدي بلعباس I دار الاطفال المسعفين (الرضع) سيدي بلعباس
  • - 29-29 معسكر - I دار الاطفال المسعفين (الرضع) معسكر- المادة 2 : تسير المؤسسات التي هي موضوع هذا المرسوم، بموجب أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980، المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث مركز متخصص في اعادة التربية.
  • - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | = - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75 64 المؤرخ فى- 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي الحماية الطفولة والمراهقة
  • و بمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، المعدل المرسومين رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 ورقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في اعادة التربية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة- 1976 المذكور أعلاه، المعدلة بالمرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 كالآتي :
  • 05 ولاية باتنة : المركز المتخصص في اعادة التربية بباتنة. المقر : حي كشيدة - باتنة .

754 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه 10 ولاية الجزائر : المركز المتخصص فى اعادة |

- التربية ببئر خادم. المقر : طريق ابناء العم، قوراية - بئر خادم. المادة 2 : تسير المؤسسات التي هي موضوع هذا المرسوم والمنشأة تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، بموجب أحكام المرسوم رقم 75 115- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى

قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد عز الدين عبد المجيد المتصرف المرسم من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد غربي حيدوسي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد بن ناصر الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 4 غشت سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد زاهير فارس الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد بومدين بن عثمان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد الصديق ربوح الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 23

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد لطفى بخارى الى الدرجة الثالثة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 380، ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 10 يوليو سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 10 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ابراهيم لكروف الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 20 يوليو سنة 1982 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 20 يوليو سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الكريم غريب الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 3 للجمهورية الجزائرية 753 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد الغوثي المهيدى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله العلوى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر و 20 يوما. L بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد أمين خربى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محيي الدين ولد على الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول فبراير سنة 1954، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد 1934 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سي محمد صالح سي أحمد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 11 شهراء طاهر بوسيف الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أكلى أمزيان الى الدرجة الثامنة من سلك

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سليمان بيراوى الى الدرجة العاشرة من سلك 1 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد طيب بومرفق الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 - الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد شريف نايت بلعيد الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 22 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 9 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد كمال الدين بن حبيب الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بلعباس الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها يومان.

– بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد اللطيف بسايح الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 520، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد ناصر سدراوى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد بشير رجم الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد المهدى حناشى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد حسين اكلى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر.

الاربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 . الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد عزوني الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة السابعة | الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد محي الدين آيت عبد السلام الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1979 والى الدرجة الرابعة، الزقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1981، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1982 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1984 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد جمال جغرود الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد زين كمال شحمانة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح طبني الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد جمال قويدرات الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 مارس سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 17 مارس سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 17 مارس سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز نايت الحسين الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد منصور الحاج حمو الى الدرجة الثامنة من سلك

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد مسعود حميدي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 11 أبريل سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد حسين لخمش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول غشت سنة 1982، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1984 و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد القادر نسيب الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد عباس أبركان الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يرقى السيد | رابح بوسعيد الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 3 مايو سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 3 مايو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 2 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1984 المتعلق بترسيم الآنسة فريدة عيواز في سلك المتصرفين كالاتي : ترسم الآنسة فريدة عيواز في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 مارس سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد الطيب بحوح في سلك المتصرفين وترتيبه في الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 كالآتي : يعاد ترتيب السيد الطيب بحوح في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 20 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد أحمد بوسى في سلك المتصرفين كالاتي : « يرسم السيد أحمد بوسي في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 2 أبريل سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر. تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بترتيب السيد أحمد بوسي في سلك المتصرفين كالاتي :

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 يرقى السيد احمد بوسى المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من 2 يناير سنة 1980، والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتدء من 2 يناير سنة 1983. يحتفظ المعنى بالامر ابتداء من 31 ديسمبر 1984 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 28 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، المتعلق بتعيين السيد يوسف برورى المتصرف كالآتي : يعين السيد يوسف ،بروري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من أول يناير سنة 1985، بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1984 المتعلق بحالة الخدمة الوطنية للسيد حسين شعبان المتصرف المرسم كالآتي : يوضع السيد حسين شعبان في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 29 مارس سنة 1983. يعاد ادراج السيد حسين شعبان المتصرف الموضوع سابقا فى حالة الخدمة الوطنية في وظيفته ابتداء من 30 مارس سنة 1985. وبهذه الصفة يعاد ترتيب المعنى بالامر في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 30 مارس سنة 1985 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و9 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1984 المتعلق بتعيين السيد الوناس شرفي، متصرفا متمرنا كالآتي : يعين السيد الوناس شرفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 3 ديسمبر سنة .41983 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1984 والقرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتعلقان بترسيم وترتيب السيدة حريبة جمعاوي في سلك المتصرفين كالآتي : ترسم السيدة حريبة جمعاوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. يعاد ترتيب المعنية بالامر في سلك المتصرفين في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مارس سنة 1983 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 10 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بترسيم السيد سعيد حدادي في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد سعيد حدادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتعلق بترقية السيد حدادي كالآتي : يرقى السيد سعيد حدادي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، اقدام من II غشت سنة 1982. ويحتفظ المعنى بالامر في 31 ديسمبر 1983 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بترسيم السيد مصطفى مضمون المتصرف كالآتي :

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه يرسم السيد مصطفى مغمون في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر و 21 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد عبد السلام ريمان كالاتي : يرسم السيد عبد السلام ريمان في سلك المتصرفين ويعاد ترتيبه بسبب الخدمة الوطنية في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بترسيم السيد محمد صالح سوفي كالآتي : يرسم السيد صالح سوفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 21 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يعين السيد شوقي بن ديمراد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يعين السيد | پومدين داودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يعين السيد نصر الدين بلعيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 13 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يعين السيد عز الدين سحتوت متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 2 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يعين السيد صالح خياط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 2 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يعين السيد بشير برابح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يعين السيد بشير ثامر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 ، يعين السيد محمد در بال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 29 يناير سنة 1985.

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع - الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بناء على محضر الجلسة رقم 85/36 المؤرخ

  • للجنة الوطنية للصفقات في 20 نوفمبر سنة 1985 المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. و بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1984 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1984 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1984 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في | يناير سنة 1983. التجهيزات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص الدهان النجارة الكهرباء والتدفئة والزجاج يناير 1.053 1.031 فبراير 1.053 1.031 مارس 1.053 1.031 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى ……….. 1,806 الترصيص والتدفئة ….. 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب - معامل - K - للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه فى صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية « K» | يستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمه بعد أول يناير سنة 1975 وقبل | 31 ديسمبر سنة 1982. 2 معامل التكاليف الاجتماعية . ل . يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعيه لعام 1983 كما يلى : I - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 0,5330 2 - المعامل .. يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الاول لسنة 1984 : 0,5677 البناء الرموز تعيين المنتجات Acp الوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Анр At سلك من الفولاذ الصلب للتسليح At قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bme لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت يناير فبراير مارس معامل الربط 1984 1984 1984 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.000 1.000 1.000 2,384 1.000 1.000 1.000 2,143 1.000 1.000 1.000 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 Gr الحصى 2,523 Hte اسمنت من نوع Mts 2,787 Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI 3,386 جبس Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sae خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 To قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلى بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Ca مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزى كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 يناير فبراير | مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.097 1.097 1.097 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الهواء يناير فبراير | مارس 1984 1984 1984 1.024 1.024 1.024 1.084 1.084 1.084 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 676 676 676 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع مع الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) يناير فبراير | مارس معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.105 1.105 1.105 2,151 1.028 1.028 1.028 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 Ι.ΙΙΟ 1.110 I.IIO 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.204 1.204 1.204 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , 1 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.004 1.004 1.004 2,743 1.021 1.021 1.021 1,000 1097 1097 1097 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.139 1.139 1.139 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار يناير فبراير | مارس معامل الربط 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1,190 1.000 1.000 1.000 1,407 1.000 1.000 1.000 132 , 1 1.000 1.000 1.000 190 , 1 1.000 1,000 1.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Ct كا كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل التيار ذو قطبين 130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 أ 2+ للترصيع 1,000 Pla مصابح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 R مسطرة صغيرة 1,042 Stc قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «اكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 C رتاج 1,000 Pab Pe لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.163 1.706 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1405 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bie الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Cha غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fai الباد مشرب 2,396 Pve الوح PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للضدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev Va دمان فينيليك . 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 زجاج سميك مضاعفة 1,144 Val زجاج خاص بالمرايا 1,000 زجاج من النوع العادى 183 , 2 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Мън رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl عامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 AP رافدة صغيرة 140 IN من الفولاذ 3,055 , Aty سيتيلان 1,000 Bc ولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex تفجرات 2,480 Ec لكترود (عصيات للتلحيم) 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضاعف الطى 1,000 Lmn صفائح من النوع التجاري 3,037 Lv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy وكسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm نضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب LAF 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1984 1984 1984 1.192 1.192 1.192 1.000 1.000 1.000 1.033 1.033 1.033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.134 1.134 1.134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.030 1.030 1.030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.061 1.061 1.061 1.063 1.063 1.063 1.114 1.114 1.114 I.024 1.024 1.024 1.026 1.026 1.026 1.000 1.000 1.000

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp آجر ملان Caie حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Ca محطة معالجة الهواء مدور مركس 1 Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : C رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 48 مم CE سلك من نحاس مستن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 | Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 30/10 أ Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية Disc : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمدا ICD برتقالى قطرة II مم He : كورة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 ) « Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp: مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : ( بدون تغيير ) 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام للجمهورية الجزائرية 769 و) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Y : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى L : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين Sx : سيبوريكس Th : لوح من صفائح مضلعة 40TN Ta : صفائح من صلب مكلفه Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الثاني من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.

- ان وزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 67 - هو المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 85/36 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1985 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة آبريل 1.053 1.031 مايو 1.053 1.031 يونيو 1.053 1.031 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1984 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985. عبد العزيز خلاف- الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1984- أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1984 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب | الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى .. ……………. 1,806 الترصيص والتدفئة ………….. 1,983 النجارة …. ……….. 1,964 الكهرباء …… 1,953 الدهان والزجاج … …….. 2,003 ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I - معامل التكاليف الاجتماعية « K»

- يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعيه لعام 1983 كما يلى : … I المعامل « K » ( يستعمل للصفقات

- المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 … K = 0,5330 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الثاني لسنة 1984 : 0,5677 البناء أبريل مايو يونيو الرموز تعيين المنتجات معامل الربط 1984 Acp وحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar نضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت 1984 1984 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.000 1.000 1.000 2,384 1.000 1.000 1.000 2,143 1.000 1.000 1.000 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Chc الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 Gr الحصى 2,523 Hte اسمنت من نوع Mts 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلى بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chat مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Coin عداد الماء 1,000 أبريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.097 1.097 1.097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الهواء أبريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.024 1.024 1.024 1.084 1.084 1.084 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 676 676 676 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخن Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Pisa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخرى Tep ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) أبريل مايو يونيو معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.105 1.105 1.105 2,151 1.040 1.040 1.040 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.110 1.110 1.110 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 I.122 1.122 I.122 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 | 3,863 1.000 1,000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , I 1.196 1.196 1.196 1,000 1.150 1.198 1.578 1,817 1.004 1.004 1.004 2,743 1.021 1.021 1.021 1,000 1.097 1.097 1.097 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.139 1.139 1.139 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Bod Cf علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس ple Cpig كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار أبريل مايو يونيو معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,190 1.000 1.000 1.000 1,407 1.000 1.000 1.000 132 , 1 1.000 1.000 1.000 190 , 1 1,000 1,000 1.000

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط

- Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل التيار ذو قطبين 30/10 أ 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2 للترصيع 1,000 Pla مصابح سقفى ذو حوض 1,000 RE عاكس 1,337 R مسطرة صغيرة 0,042 Stc قاطع التيار الكهربائي 1,000 Ip ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc لخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 8,368 ابريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1,000 1.000 1.000 ابريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات لمعامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,396 Pve الوح PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كو تباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعف 1,144 زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv رجاج من النوع العادي 2,183 أبريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ابريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ابريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Mb رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl عامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 AP رافدة صغيرة 140 IPN من الفولاذ 3,055 , Aty اسيتيلان 1,000 Bc ولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البن 1,293 Gri سياج مكلفن مضاعف الطى 1,000 Lmn صفائح من النوع التجاري 3,037 Lv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أو كسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf لنقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Ta لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب LAF 1,000 Tsc انبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 أبريل مايو يونيو 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل مايو يونيو 1984 1984 1984 875 875 875 1.000 1.000 1.000 1.033 1.033 1.033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.187 1.187 1.187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.182 1.182 1.182 1.030 1.030 1.030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.116 1.116 1.116 1.000 1.000 1.000 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.061 1.061 1.061 1.063 1.063 1.063 1.114 1.114 1.114 1.024 1.024 1.024 1.026 1.026 1.026 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp آجر ملان Caie حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail). 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء Cs مدور مركس للجمهورية الجزائرية 777 Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : C رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195 × 48 مم C سلك من نحاس مسنن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم 2 يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطتي 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 أ Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 30/10 أ Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 1

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه Dise : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل | صناديق 180 Go : غمدا ICD برتقالى قطره II مم He : He كورة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 al Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو انبوبين مستشعين 40 واط Tp: مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره و مم» 3 (3) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pre : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم

  1. (7) أشغال الطرق : (بدون تغيير) 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام 9 (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغاز وال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Ael : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى L مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين S : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب IP 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر