مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة تيزي وزو " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة تيزي وزو"، تتمتع بالشخصية المعنوية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد 5 وزير الفلاحة
6 - وزير الاشغال العمومية
7 - وزير الصناعات الخفيفة
8 - وزير الصناعة الثقيلة
9 - وزير الصحة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-316 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-206 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها، كما يأتي :
كلية العلوم، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي، كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية كلية الطب، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة تيزي وزو ومهامهم كما يلي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام
- نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المعاهد التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما | البيولوجيا واللغة والآداب العربية والعلوم الاقتصادية، والاعلام يأتي : 1 معهد الهندسة المدنية
2 - معهد العلوم الطبية، -3 معهد العلوم الادارية -4 معهد العلوم الاقتصادية -5 معهد علم الاحياء، -6 معهد اللغة والآداب العربية
7 - معهد الالكتروتقنية. -8 معهد الاعلام الآلي.
9 - معهد الزراعة.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة تيزي وزو بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :
1 - وزير الداخلية والبيئة
2 - وزير الشؤون الدينية
3 - وزير العدل : 4 - وزير الاعلام والثقافة الآلي، والهندسة المدنية والعلوم الادارية والالكتروتقنية والزراعة، وفروع العلوم الطبية في تيزي وزو، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 86 51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 و 84-223 و 84-224 و 84-225 84-22 و84-227 و84-228 و 84-229 84-21 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيزي وزو بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".
المادة 6
فتح المادةتحول إلى جامعة تيزي وزو، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية، والعلوم الادارية والعلوم الاقتصادية وعلم الاحياء " البيولوجيا " واللغة والآداب العربية والالكتروتقنية، والاعلام الآلي والزراعة، وفرع العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة تيزي وزو، في إطار الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 وبمقتضى المرسوم رقم 84-243 المؤرخ في 21 القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والعلوم الادارية والعلوم الاقتصادية، وعلم الاحياء "البيولوجيا " واللغة والآداب العربية والالكتروتقنية، والاعلام الآلي والزراعة وفرع العلوم الطبية.
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84 – 223 و84-224 84-225 و 227-84 84-228 و و84-229 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ | في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-316
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه 12 يونيو سنة 1990 والمتضمن احداث المعهد الوطني للفن | كالتالي : المسرحي وفن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : * المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-308
مرسوم تنفيذي رقم 10-308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 15 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-250
مرسوم تنفيذي رقم 04-250 مؤرخ في 13 18 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-267
مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-392
مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة تيزي وزو. . . . . . عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 17 جمهورية الجزائرية / العدد 91 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-156
مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-206
مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-316
مرسوم تنفيذي رقم 91-316 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو. 1655
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-223
- يلغي مرسوم رقم 86-51
- يلغي مرسوم رقم 84-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.