مرسوم تنفيذي رقم 89-139 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-316 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-206 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-316

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه 12 يونيو سنة 1990 والمتضمن احداث المعهد الوطني للفن | كالتالي : المسرحي وفن »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : * المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيزي وزو

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-308

    مرسوم تنفيذي رقم 10-308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 15 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-250

    مرسوم تنفيذي رقم 04-250 مؤرخ في 13 18 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-267

    مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-392

    مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة تيزي وزو. . . . . . عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 17 جمهورية الجزائرية / العدد 91 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-156

    مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-206

    مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-316

    مرسوم تنفيذي رقم 91-316 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو. 1655

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-260

    مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.