مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة تلمسان مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى "جامعة تلمسان" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-249 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة تلمسان مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة تلمسان"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يلي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم الاقتصادية 3 معهد علم البيولوجيا 4 معهد اللغة والآداب العربية
5 - معهد الاعلام الآلي.
6 - معهد الثقافة الشعبية 7 معهد الهندسة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-205 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-391 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-249 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-13 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-80 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-262 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ......................(بدون تغيير)..............................
يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة تلمسان، واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب والفنون،
– كلية اللغات الأجنبية،
– كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة تلمسان بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير الاعلام والثقافة -4 وزير التجارة
5 - وزير الري، 6 وزير الاشغال العمومية -7 وزير التعمير والبناء 8 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-249 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-262 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : .......................(بدون تغيير)..............................
يتكوّن مجلس إدارة جامعة تلمسان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة تلمسان ومهامهم كما يلي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-249 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-262 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
– التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
– العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– التنمية والاستشراف والتوجيه“.
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية واللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية والبيولوجيا والثقافة الشعبية، وفرع العلوم الطبية في تلمسان المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-238 و84 – 239 و84 – 240 و 84-241 و84-242 و84-216 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول إلى جامعة تلمسان، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية، والبيولوجيا والري والثقافة الشعبية والهندسة المدنية وفرع العلوم الطبية.
الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة | 6 السابقة ما يلي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة تلمسان، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية والبيولوجيا والري والثقافة الشعبية والهندسة المدنية وفرع العلوم الطبية.
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84-238 و 84-239 و 84 – 240 و84-241 و84-242 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-80
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-249
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-391
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-262
مرسوم تنفيذي رقم 25-262 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى "الحاضنة" لدى جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-125
مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-13
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-13 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-249
مرسوم تنفيذي رقم 04-249 مؤرخ في 13 16 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-208
مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-391
مرسوم تنفيذي رقم 98-391 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-205
مرسوم تنفيذي رقم 95-205 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-220
مرسوم تنفيذي رقم 90-220 مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن احداث جامعة تلمسان 993
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-238
- يلغي مرسوم رقم 88-180
- يلغي مرسوم رقم 84-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.