مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى "جامعة سيدي بلعباس "
وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة سيدي بلعباس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلام، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم الادارية 3 معهد البيولوجيا، 4 معهد الاعلام الآلي 5 معهد الالكتروتقنية 6 معهد الإلكترونيك
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-208 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : .....................(بدون تغيير)...............................
يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس، واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
– معهد العلوم الفلاحية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة سيدي بلعباس بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الصناعة الثقيلة 5 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ......................(بدون تغيير)..............................
يتكوّن مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة سيدي بلعباس ومهامهم كما يأتي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات وكذا التك وين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكترونيك والالكتروتقنية والبيولوجيا والاعلام الآلي والعلوم الادارية، وفرع العلوم الطبية في سيدي بلعباس المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-183 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-234 و 84 235 | و84-236 و84-237 و84-216 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول إلى جامعة سيدي بلعباس، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق | والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الادارية، والبيولوجيا، والاعلام الآلي، والالكترونيك، وفرع العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (........................ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388
« تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..............(بدون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : . " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-263
مرسوم تنفيذي رقم 25-263 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-388
مرسوم تنفيذي رقم 22-388 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-89
مرسوم تنفيذي رقم 15-89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-272
مرسوم تنفيذي رقم 12-272 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-252
مرسوم تنفيذي رقم 04-252 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-281
مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-394
مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-274
مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-208
مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-241
مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.