مرسوم تنفيذي رقم 89-141 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-208 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-263 (ج.ر عدد 68 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-272

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-252

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (........................ »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-388

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-89

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..............(بدون »

  6. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : . " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-263

    مرسوم تنفيذي رقم 25-263 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-388

    مرسوم تنفيذي رقم 22-388 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سيدي بلعباس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-89

    مرسوم تنفيذي رقم 15-89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-272

    مرسوم تنفيذي رقم 12-272 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-252

    مرسوم تنفيذي رقم 04-252 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-281

    مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-394

    مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-274

    مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-208

    مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-241

    مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-260

    مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.