مرسوم تنفيذي رقم 89-136 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. 828

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-57 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-109 (ج.ر عدد 24 لسنة 2010)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-57

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغة والادب »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة، معهد النظافة والأمن معهد اللغات »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247

    « تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة باتنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-146

    مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-181

    مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-180

    مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء جامعة باتنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-109

    مرسوم تنفيذي رقم 10-109 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-247

    مرسوم تنفيذي رقم 04-247 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-213 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة 12 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-214 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، 14 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-389

    مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-57

    مرسوم تنفيذي رقم 92-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 344

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. 1656

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-260

    مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.