مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. 828
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى "جامعة باتنة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 | المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة باتنة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم | 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم القانونية 3 معهد العلوم الاقتصادية 4 معهد اللغة والآداب العربية 5 معهد الزراعة 6 معهد الميكانيك 7 معهد الري.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-57 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-109 (ج.ر عدد 24 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية علوم المادة، 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الإسلامية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية اللغة والأدب العربي والفنون،
- معهد الهندسة المعمارية والعمران،
- معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية ."
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة باتنة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الاعلام والثقافة 5 وزير التجارة 6 وزير الري، 7 وزير الفلاحة 8 وزير الصناعة الثقيلة 9 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زي ادة على الأع ضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ."
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة باتنة ومهامهم كما يلي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والري واللغة والآداب العربية والزراعة والعلوم الاقتصادية والميكانيكك وفرع العلوم الطبية في باتنة، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-178 ورقم 88-179 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-249 و 84-250 و 84 251 84-252 84-1 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول الى جامعة باتنة، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية والنعة والآداب العربية والزراعة والميكاينك والري وفرع العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يلي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة باتنة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية، واللغة والآداب العربية والزراعة وفرع العلوم الطبية.
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84 – 249 و 84-250 و 251 و84-252 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-178 ورقم 88-179 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-57
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغة والادب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة، معهد النظافة والأمن معهد اللغات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-247
« تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-181
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-146
مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-181
مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-180
مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء جامعة باتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-109
مرسوم تنفيذي رقم 10-109 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-247
مرسوم تنفيذي رقم 04-247 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-213 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة 12 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-214 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، 14 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-389
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-57
مرسوم تنفيذي رقم 92-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 344
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. 1656
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-249
- يلغي مرسوم رقم 88-178
- يلغي مرسوم رقم 88-179
- يلغي مرسوم رقم 84-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.