مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة سطيف" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى " جامعة سطيف 1"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الاعلام الآلي 3 معهد العلوم الاقتصادية 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الميكانيك 6 معهد الكيمياء الصناعية، 7 معهد البيولوجيا، 8 معهد الالكتروتقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-207 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-393 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-14 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة سطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :
1 - وزير الداخلية والبيئة،
2 - وزير التجارة، -3 وزير الصناعة الثقيلة
4 - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 5 وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة سطيف ومهامهم كما يأتي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غ شت س نة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية، والاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية والالكترونيك، والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، وفرع العلوم الطبية في سطيف، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم
- 182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 8488 – 43 و 84-245 و 84244-246 84-247 و 84-248 84 217 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول إلى جامعة سطيف، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية والالكترونيك والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، والالكتروتقنية وفرع العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة سطيف، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية، والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، والالكتروتقنية، وفرع العلوم الطبية.
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84-243 و 84-244 84-245 و84-246 و84-247 و84-248 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ (بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ....................... »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-393
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم عدل والم تمم والم ذكور أعلاه، كما يأتي: "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-117
مرسوم تنفيذي رقم 22-117 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة للبحث تسمى "الحاضنة " لدى جامعة تلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-405
مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-404
مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-14
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-14 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-251
مرسوم تنفيذي رقم 04-251 مؤرخ في 13 19 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-393
مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-207
مرسوم تنفيذي رقم 95-207 مؤرخ في 8 ربيع الأول غشت سنة 1989 ، المتمم ، والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان 8 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 ، المتمم، والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 9 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-243
- يلغي مرسوم رقم 88-182
- يلغي مرسوم رقم 84-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.