قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر اليوم من الاستشفاء في العيادات الخاصة جزافيا حسب نوع العلاج المقدم كما يأتي :
الجراحة والتخصصات الجراحية 164 دج الطب والتخصصات الطبية 98 دج
المادة 2
فتح المادةيشمل سعر اليوم من الاستشفاء المحدد في المادة الأولى أعلاه مصاريف استعمال قاعة العمليات أو قاعة 2 أعمال الكشف والتحليل 3 الامدادات من الاجهزة التقويمية
4 - المواد الصيدلانية الاتية :
الادوية المضادة للسرطان، منتجات الدم والمنتجات البديلة مضادات التليف الدموى 5 الاطعام والفندقة.
المادة 4
فتح المادةيعوض اليوم من الاستشفاء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه وكذلك المصاريف المتعلقة بالاعمال العمل، والعتاد والمستخدمين شبه الطبيين والتقنيين والخدم والامدادات والمواد الطبية المنصوص عليها في الارقام 1 و 2 في المؤسسة وكذلك كل اللوازم المستعملة عادة والضمادات والصيدلة اللازمة لعلاج المريض.
المادة 3
فتح المادةلا تندرج في سعر اليوم من الاستشفاء المحدد في المادة الاولى المصاريف التي تهم ما يأتي :
1 - أعمال الممارسين الأطباء، و 3 و 4 من المادة 3 أعلاه حسب الشروط و النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتحدد المصاريف المتعلقة بالاطعام والفندقة حسب صنف الغرفة كما يأتي :
التصنيف الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الغرف خارج 300 دج 200 دج 150 دج 100 دج المبلغ اليومي يمكن أن يوضع في الغرف الخارجة عن التصنيف سرير المرافق المريض وتحدد المصاريف المتعلقة باطعام المرافق وايوائه جزافيا بمبلغ 100 دج في اليوم الواحد. غير أنه اذا كان وجود الام بالقرب من طفلها يعود الى قرار طبي، فانه لا يطالب بأية مصاريف تخص المرافق.
يجب أن تتوفر في أصناف الغرف الشروط الدنيا المنصوص عليها في الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيحدد المبلغ الذي يعوضه الضمان الاجتماعي عن المصاريف المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بخمسين ( 50 ) دينارا عن كل مريض وعن كل يوم مهما يكن صنف الغرفة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تعلق تعريفات الخدمات موضوع هذا القرار بحيث يراها عموم الناس في جميع المؤسسات المعنية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 عن وزير الصحة عن وزير العمل العمومية والشؤون الاجتماعية الأمين العام الأمين العام نور الدين قادرة محمد الصالح دمبري .
وزير التجارة محند أمقران شريفي الملحق الغرفة الخارجة عن التصنيف سرير للمريض وسرير للمرافق ان اقتضى الامر، حجرة النظافة مع تجهيز صحي من الطراز الاول.
ماء ساخن وبارد ومنضخة
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار تدفئة مركزية وهواء مكيف لاسيما أحكام القراراين المؤرخين في أول يونيو سنة 1972 و 26 يوليو سنة 1972 المذكورين أعلاه.
انارة ثلاثية :
ضوء حسب المحيط، ضوء للمطالعة،
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ضوء لطيف للسهر.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تلفزة شاتف 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
- توزيع الاكسجين عن طريق الوصل بنظام توزيع مركزي تجهيز للفراغ، منبه نداء ضوئي وسمعي، أثاث ومفروشات وأوان من الطراز الاول ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف صوان توضع فيه أمتعة المريض الخاصة.
الغرفة من الصنف الاول غرفة ذات سريرين
- حجرة النظافة مع تجهيز صحي من الطراز الاول : ماء ساخن وبارد تدفئة مركزية انارة ثلاثية :
ضوء حسب المحيط ضوء للمطالعة ضوء لطيف للسهر.
هاتف توزيع الاكسجين عن طريق الوصل بنظام توزيع مركزي تجهيز للفراغ، منبه نداء ضوئي وسمعي، أثاث ومفروشات وأوان من الطراز الاول ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف صوان توضع فيه أمتعة المريض الخاصة.
الغرفة من الصنف الثاني غرفة ذات ثلاثة اسرة مغسلة في كل غرفة مع ماء جار ساخن وبارد، حوض استبراء فردي تدفئة مركزية منبه نداء في متناول كل سرير انارة كهربائية مع مصباح ضوء لطيف في الليل، -- امكانية المداواة بالاكسيجين اثاث ومفروشات واوان من نوع جيد، صوان لكل مريض يضع فيه امتعته الخاصة، ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف.
الغرفة من الصنف الثالث غرفة ذات أربعة أسرة
- مغسلة في كل غرفة مع ماء جار ساخن وبارد،
- حوض استبراء فردي تدفئة مركزية منبه نداء في متناول كل سرير انارة كهربائية مع مصباح ضوء لطيف في الليل، امكانية المداواة بالاكسيجين اثاث ومفروشات واوان من نوع جيد، صوان لكل مريض يضع فيه امتعته الخاصة ترتيبات تسمح بتقديم الوجبات الساخنة في الغرف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.