قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار القيمة النقدية الاساسية لكل حرف رمزي يستعمل في المدونة العامة للاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون.
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية المطابقة للاستشارات والزيارات الطبية التي يقوم بها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات كالتالي : 1 فيما يخص الطبيب العام :
الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزي C 30 دج CJF 65 دج CN 65 دج V 75 دج VJF 100 دج VN 100 دج الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 2 فيما يخص الطبيب الاختصاصي وجراح في الامراض العقلية :
طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهاراً بالعيادة ايام الاعياد والجمعة 1 الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 الاسنان الاختصاصي ما هدا الطبيب الاختصاصي الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزى CS 100 دج CSJF 125 دج CSN 125 دج VS 150 دج VSJF 175 دج VSN 175 دج -3 فيما يخص الطبيب الاختصاصي في الامراض العقلية :
طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة.
زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزى CPSY 125 دج CPSY.JF 150 دج CPSY.N 150 دج VPSY 175 دج VPSY.JF 200 دج VPSY.N 200 دج 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - فيما يخص جراح الاسنان :
طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا 5-5 فيما يخص القابلة والتقنية السامية طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الحرف الرمزي قيمة الحرف الرمزي . CD 40 دج CDJF 48 دج CDN 48 دج VD 48 دج VDJF 56 دج VDN 64 دج في علم التوليد :
العرف الرمزي قيمة الحرف الرمزي CSF 25 دج CSF.JF 35 دج CSF.N 35 دج VSF 40 دج VSF.JF 50 دج VSF.N 60 دج الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25
المادة 3
فتح المادةتحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية طبيعة العمل أعمال الممارسة الطبية العادية والجراحية البسيطة أعمال الجراحة والاختصاص الاعمال الممارسة من طرف جراح الاسنان الاختصاصي الاعمال الممارسة من طرف جراح الاسنان الأعمال التي تستعمل الاشعاعات التأيينية الممارسة من طرف الطبيب أو جراح الاسنان التمريض الممارس من طرف القابلة والتقنية السامية في علم التوليه الاعمال التي يمارسها الدلاك الطبي الاعمال الممارسة من طرف الممرض أو التقني في التمريض أعمال التحليل الطبي أعمال أخذ العينات من أجل التحليل الطبي التي يقوم بها معالج غير طبيب
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض الكيلومترى من التنقل : 2 دج.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تعلق القيم النقدية للحروف الرمزية كما يحددها هذا القرار على مرأى من الجمهور في كل المؤسسات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتعرض التجاوزات في الاتعاب الخاصة بالاعمال الطبية وشبه الطبية اصحابها للعقوبات المذكورة في المادة 240 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
الاخرى كالتالي :
الحرف الرمزي قيمة الحرف الرمزى PC دج K 1 دج DS دج 9,50 دج A 12,50 دج SFI 10,50 دج AMM 10,50 دج ΆΜΙ 10,50 دج 2 دج KB 1 دج
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 وزير الصحة العمومية عن وزير الحماية جمال الدين حوحو الاجتماعية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام محمد الصغير بابس مراد مدلسي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.