قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 ، يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و

الفصل الأول — قائمة الأمراض المهنية القابلة للتعويض

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — الأعمال التي من شأنها أن تسبب الأمراض المهنية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — إفتراض إرجاع المرض إلى النشاط المهني

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام نهائية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.