قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 ، يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية
المادة الأولى
فتح المادةتتشكّل لجنة الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من :
ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالعمل ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة أربعة ( 4 ) ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ممثلين ( 2 ) عن التنظيمات النقابية للعمال الأجراء، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثلين ( 2 ) عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن، 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثلاثة ( 3 ) أطباء مختصين في طب العمل يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
المادة 2
فتح المادةيمكن لجنة الأمراض المهنية أن تستعين عند الحاجة، بأي شخص أو مؤسسة مختصة في مجال الأمراض المهنية من شأنهما أن يفيداها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتستفيد لجنة الأمراض المهنية أثناء قيامها بمهامها كل التسهيلات لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة الأمراض المهنية برنامج عملها السنوي ونظامها الداخلي الذي تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ليوافق عليه.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة الأمراض المهنية اسميا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995.
وزير العمل وزير الصحة والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.