مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمكن أن يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون في حدود اختصاصات كل صنف منهم.
المادة 2
فتح المادةتحدد المدونة المذكورة أعلاه، نوع الاعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى وترقيمها.
وتعطى الاعمال المجمعة حسب نوعها رمزا في شكل حرف ابجدى يضاف رقم يجانسه معامل كل عمل من أعمالهم.
المادة 3
فتح المادةتطابق كل حرف ابجدى قيمة نقدية أساسية، والمعامل رقم تضرب فيه القيمة النقدية الاساسية للحروف الابجدية ويحدد مبلغ كل عمل طبي. 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد المدونة والقيمة النقدية لكل حرف أبجدى والمعاملات التي تضرب فيها تلك القيمة المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار من الوزراء المكلفين تباعا بالصحة والضمان الاجتماعي والتجارة، بعد استشارة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة 5 ادناه وطبقا للاجراءات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الاسعار.
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة للمدونة العامة والاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون.
وتدعى فيما يأتي «اللجنة».
المادة 6
فتح المادةتقدم اللجنة للوزير المكلف بالصحة آراءها واقتراحاتها فيما يأتي :
محتوى المدونة العامة كما تحددها المادتان و 3 أعلاه ومراجعتها، وبهذه الصفة، تبدى رأيها في القيمة التقنية للاعمال المذكورة وفي فعاليتها وتحسينها، ترقيم الاعمال المذكورة أعلاه، وتسعيرها، تصنيف هذه الاعمال لتطبيق النسب المحددة لاسترداد المصاريف الطبية وشبه الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمرسومين رقم 84 27-84 28 - المؤرخين في 11 فبراير سنة 1984 المذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من :
أربعة (4) ممثلين للوزير المكلف بالضمان - الاجتماعي لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل.
- ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين - ممثل لاتحاد الاطباء الجزائريين
- خمسة عشر (15) رئيسا للمصالح الاستشفائية يعينهم الوزير المكلف بالصحة حسب اختصاصاتهم المختلفة،
- خمسة (5) أطباء و ثلاثة (3) صيادلة، وثلاثة
(3) جراحي أسنان يمارسون في نطاق القطاع الخاص يعينهم اتحاد الاطباء الجزائريين ستة (6) مساعدين طبيين يعينهم الوزين - المكلف بالصحة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص يستطيع أن يفيدها فى مهمتها بسبب كفاءته .
المادة و : يمكن اللجنة أن تحدث داخلها لجانا فرعية .
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة في السنة على الاقل.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتقره على أن يوافق عليه الوزير المكلف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 مراسيم فردية --------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-257
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- قانون
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 81-27
- مرسوم رقم 84-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-257
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
-
مرسوم رقم 88-204
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.