مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غين الحديدية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيس وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبن سنة 1975 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية II 1293 والانتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع المنتوجات II تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع التابعة للعدانة القاعدية واعداد المعادن | الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع غير الحديدية وتحويلها، بما فى ذلك الصهر الثاني
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المتاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب - التقنولوجيا المتعلقة بميدان نشاطها، و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج،
10 - تشارك بالتعاون مع القطاعات المعنية في - ترقية استرجاع المعادن غير الحديدية التابعة لهدفها وتطويرهاء المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي مع السهر على حماية البيئة ووقايتها فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
14 - تشارك في تكوين مستخدميها . وتحسين مستواهم، 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار نشاطها، 17 يجب على المؤسسة زيادة على ذلك، أن تطور نشاطها في الاجل القريب بتنمية وحدات ترتبط بهدفها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها 4 و تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تلمسان.
ويسكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالى.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة ..
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
لمادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، 1 من هذا
- - المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 منه، بالكيفية التي تمت بها الموافقة عليه.
يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرسله الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1986.
المادة 21
فتح المادةتلفى الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمرسومين رقم 83-627 ورقم 83 628 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتعلقين بالاعمال المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-02 و 76-08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. 692
-
مرسوم رقم 85-234
مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.