مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال البحث عن المنتجات غير الحديدية وتنميتها وانتاجها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وتسويقها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة .. 2 الاعمال الخاصة بالصهر الثاني للمعادن غير الحديدية وتحويلها وتسويقها. -3 الوحدات الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 المذكورة أعلاه، ولاسيما ما يأتي :
- وحدة التحليل الكهربائي للزنك في الغزوات، -- أي مشروع آخر له علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية. -4 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة.
5 - المستخدمون المرتبطون بالادارة وسين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية محل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة فيما يخص أعمالها التي لها علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، فى مجال المعادن غير الحديدية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، في مجال أعمالها المتمثلة في تحويل المعادن غير الحديدية، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشارك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . |
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع منتجات الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غين الحديدية ..
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى في هذا المرسوم وادارتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.