قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من المرسوم رقم 83–616 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمنح أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الحق في المعاش،
– مكتب تصفية المعاشات،
– مكتب مراجعة المعاشات،
– مكتب المنازعات.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل أربعة
(4) مكاتب :
– مكتب الالتزامات والأوامر بالصرف،
– مكتب ترقيم وحفظ الملفات،
– مكتب الإعلام الآلي،
– مكتب الوسائل العامة والصيانة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.