مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ولدا أو أصلا، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر،
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين) ، يحدّد مبلغ كلّ معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، * يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية.
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)، * وإذا ترك المتوفى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%، * وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه".
"المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.