قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. 1491
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار نوع شهادات الامن وكذا الاضافات والوثائق الخاصة بالسفن التي تحمل العلم الوطني. ونموذج هذه الشهادات مرفق بأصل هذا القرار :
أ شهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات - حمولة،
ب - شهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة،
ج - شهادة أمن الراديو صوتي في السفن ذات حمولة، د شهادة أمن الراديو غرافي في السفن ذات حمولة، ه شهادة أمن السفن الناقلة للمسافرين،
و - شهادة الاعفاء،
ز - اضافة لشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة
ح - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة
ط - اضافة لشهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة
ي - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن معدات تجهيز السفن.
المادة 2
فتح المادةتحرر شهادات الامن المبينة في المادة الاولى أعلاه باللغة الوطنية واللغة الفرنسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.