قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 474
القسم الاول — التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في اطار أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85 المؤرخ أكتوبر 243- في أول سنة 1985 المذكور أعلاه هياكل المدرسة الوطنية للاشغال العمومية ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المدرسة الوطنية للاشغال العمومية تحت سلطة المدير على مديريتين فرعيتين:
- - المديرية الفرعية للشؤون التربوية
- المديرية الفرعية الادارية والمالية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على :
قسم التدريبات والتكوين المستمر»
قسم الدراسة والوثائق»، قسم «المواد الاساسية القاعدية».
قسم المواد الاساسية التقنية»، قسم «مواد التلخيص التقنية».
القسم الثاني — تحديد مهام الهياكل
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلى :
- تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين
- تنسيق الوسائل المتوفرة في المدرسة قصد السير الحسن للتكوين،
- اقتراح مشاريع تخطيط البحث بالمدرسة مع مختلف المسؤولين التربويين والقطاع،
- جمع المعلومات التربوية ومعالجتها و نشرها الأربعاء 25 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم،
- السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها،
- - برمجة الملتقيات ونشاطات التكوين والبحث بالاتفاق مع قسم التربصات والتكوين المستمر.
تكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلى :
وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية | تحت تصرف هياكل المدرسة، الضرورية لسيرها،
- التسيير الادارى للموظفين طبقا للقانون الجارى به العمل
- ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المدرسة العقارية
- تنفيذ الميزانية
- ضمان الاسعاف الصحى والوقاية من الحوادث
- تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ المهندسين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ استقبال التلاميذ المهندسين واسكانهم - واطعامهم .
يقوم قسم التدريبات والتكوين المستمر بما يلى :
- دراسة التدريبات العملية حسب امكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير اطروحات نهاية الدروس
- تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
- تطوير مبادلات الباحثين والتلاميذ تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر - وتدريبات تحسين المستوى لفائدة الاساتذة . والمهندسين
- تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمدرسة تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع - هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين،
- السهر على توزيع اشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيمها.
يقوم قسم الدراسة والوثائق» بما يلى :
تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ
- السهر على تحضير مسابقة الدخول الى المدرسة والعمل على سيرها الحسن،
- تنشيط قطاع التعليم الثانوى واعلامه بوجود المدرسة وامكانيات العمل بعد التخرج،
- ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها جمع الاحصائيات ومعالجتها، تسيير واثراء وثائق المدرسة واقامة اجراءات اعادة الكتب والرجوع اليها بالنسبة للاساتذة والتلاميذ.
يقوم قسم المواد الاساسية القاعدية بما يلى :
تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم
- تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها،
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات التعليم،
- السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها.
يقوم قسم المواد الاساسية التقنية» بما يلى :
تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، 476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم - وتنسيقها، ضمان نشاطات التكوين والبحث الموكلة - للقسم، السهر على صيانة التجهيزات التربوية - والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات - التعليم.
السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها.
يقوم قسم مواد التلخيص التقنية» بما يلى :
تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، ضمان اقامة الملتقيات ونشاطات التكوين والبحث الموكلة للقسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية - والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات - التعليم، السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها. - تقوم مصلحة الادارة والمالية» بما يلى :
وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المدرسة الضرورية لسيرها، التسيير الادارى للموظفين طبقا للقانون - الجارى به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المدرسة - العقارية،
- تنفيذ الميزانية، تقوم مصلحة الشؤون الاجتماعية» بما يلى :
استقبال التلاميذ واسكانهم واطعامهم، - ضمان الاسعاف الصحى والوقاية من - الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ - في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ.
القسم الثالث — 1 كيفيات التعيين في المناصب العليا
المادة 5
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور - أعلاه بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى من بين الاساتذة الدائمين بالمدرسة الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لاربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 6
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه بقرار من وزير الاشغال العمومية وبناء على اقتراح مدير المدرسة من بين العمال المثبتين الأربع (4) سنوات من الغبرة المهنية على الاقل.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام التربوية بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الاساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين
(2) من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 8
فتح المادةيعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مديس المدرسة من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 عن وزير الاشغال عن وزير المالية العمومية الامين العام الامين العام محمد طرباش مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.