مرسوم رقم 84-160
مرسوم رقم 84-160 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة . 1067
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم .
رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المادة 4
فتح المادةالمجلس المركزى الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.»
الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-355
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.