ج.ر عدد 20 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات. مناشير . إعلانات وبلاغات عامل الجزائي خارج ة المهني الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاثني كان النسخة الأصلية לים 80 + g المنارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 1 450 go و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للفات الارسال الهاتف : 15، 15، كه مي 12 YGO 3200-30 لمن النسخة الأصلية : لارا دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها بالقارة دمج المطلوب منهم ارسال لفائف الووق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاسلام 15 ومع السفير .

- فمن العقد للستين السابقة : ناقوة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان ذاكرة دمج و لمن النشر على اساس فهرس

مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362 مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366 مرسوم رقم 83-323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. 1369 مرسوم رقم 83 324 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية. 1372

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. 1374 وزارة العدل . ‘ مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1376 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق و ابريل سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية عناية في أول هشت و 25 نوفمبر سنة .1982 1380 مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق و ابريل سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية قالمة في 17 غشت سنة 1982. 1381 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1382 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 1383 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1384 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سكيكدة. 1385 وزارة الرى مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين و 4 من المرسوم رقم 28-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. 1386 مرسوم رقم 83-326 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صنع المضخات. 1387 مرسوم رقم 83-327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. 1389 مرسوم رقم 83-328 مؤرخ في أول شعبان مام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط 1392 مرسوم رقم 83-329 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة. 1396 مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار . 1399 مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام

الثلاثاء ، شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 فهرس ( تابع ) 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. 1403 مرسوم رقم 83-332 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. 1406 مرسوم رقم 33-333 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 1410 مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413 مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 1417 مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420 مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 1424 i مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427 مرسوم رقم 83-339 مؤرخ في أول شعبان عام 1463 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة. 1431 مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مركزي التكوين المهني في ورقلة وسعيدة لتكوين أعوان

  • تقنيين متخصصين في الري. 1438 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء في وزارة الرى. 1439 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتعلق باعلان النتائج النهائية لامتحان تخرج التلاميذ المتمرنين من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي (الدورة الثانية) الدفعة التاسعة. 1440 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 أبريل سنة 1983 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية. 1440 قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 أبريل سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. 1440 قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1403 الموافق 11 ابريل سنة 1983 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. 1443 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه فهرس ( تابع ) الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442 | وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني. 1443 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة للصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية. 1445 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 17 و 19 و 23 و 27 ربيع الاول و 9 و 11 و 12 و 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 و 4 و 8 و 12 و 23 و 25 و 26 و 31 يناير سنة 1983، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1446 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1451 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1454 مراسيم، قرارات مقررت وزارة المالية


مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرين وزير المالية وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل و المهم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المادة 16 منه و وبمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المعدل بالمرسوم رقم 69-140 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين في المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن المفتشية العامة للمالية، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى المفتشون العامون في المالية الرقابة العامة ورقابة التسيير المالي والمحاسبي في المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما حدد ذلك المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية لا يمكن فى هذا الاطار أن يتابعوا بقطع النظر عن مهمات التفتيش المسندة اليهم، وينسقوا أعمال الرقابة في أحد قطاعات العمل الخاصة أو الاقليمية ويشرفوا عليها. يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل خاص في مجموع التراب الوطني وفي حدود فرع عمل معين المصالح التابعة للدولة والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة في المالية. يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل اقليمي في حدود مقاطعة جهوية معينة المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة الرقابة المفتشية العامة للمالية. ويعدون تقريرا سنويا من نشاط قطاعهم. ويشاركون في اعداد برامج العمل وفي اعداد التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية. ويقومون دوريا وعند الاقتضاء بالدراسات الخاصة والتلاخيص التي تعتمد نتائج أعمال قطاعهم. يقترحون أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التسيير والنتائج في قطاع عملهم وتحسين التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه. كما يدرسون ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن طرق المراجعة ويزيد في فعالية أعمال الرقابة. ويشاركون في التكوين المستمر المركزيين في المالية ومفتشى المالية ويواظبون على تفتيشهم خلال تدخلهم. المادة 2 : يسير وزير المالية سلك المفتشين العامين في المالية. المادة 3 : يعد المفتشون العامون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة. للجمهورية الجزائرية 1363 الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون العامون في المالية حسب ما يأتي : عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص للمفتشين المركزيين، الذين قضو خمس (3) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ويمكن أن يشارك فيها الاشخاص الآتية أوصافهم : المفتشون المركزيون في الوكالات المالية والمراقبون العامون في المالية الذين قضو خمس (5) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم،

  • المترشحون الحاصلون على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالى يسلمها المعهد الوطني للعلوم الاقتصادية أو المالية، أو على مؤهل أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها خمس سنوات (5) في ميدان التسيير أو المراقية الاقتصادية والمالية أو المحاسبية. (3) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين الحاصلين على دكتوراه في العلوم الاقتصادية والمالية أو شهادة معادلة لها. المادة 5 : تتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية، وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرتين 2 و (3 (3) أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات اجراء المسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. تجرى المسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه.

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 7 : تعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة الاستحقاق. ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشر (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهي صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعدادها. ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 7 أعلاه، مفتشيع عامين في المالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار. واذا قدموا أعذار مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين عامين فى المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3). واذا لم يقدموا أعذارا أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح المادة و : يجب على المفتشين العامين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها، بعد استشارة لجنة ترسيم أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، تشكيل لجنة الترسيم. المادة 10 : يرسم وزير المالية بقرار المفتشيع العامين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة وفقا للمادة و أعلاه. المادة 11 : تنشر قرارات تعيين المفتشين العامين فى المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث نظام الاجور المادة 12 : يصنف سلك المفتشين العامين في المالية في المجموعات الخارجة عن السلالم المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وذلك في انتظار ضبط تصنيف مناسب العمل كما نص عليه القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1979 المذكور أعلاه. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العامين فى المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 20 % من العدد الحقيقي للسلك. . وكل مفتش عام في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو إحالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية، مدة ثلاث سنوات على الاقل. المادة 14 : لا يجوز انتداب المفتشين العامين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة. المادة 15 : يعد المفتشون العامون في المالية معلقين ويزودون ببطاقة تفويض رئاسية. يؤدى المفتشون العامون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى، اليمين الآتية :

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية أقسم بالله العلى العظيم، أن أؤدي مهامي يكل اخلاص وجده وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع من المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية. يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الأعلى أداء اليمين مجانا. ولا تجدد اليمين ما لم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشية العامين في المالية. غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت من القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد لصاحبها عند استئنافه العمل. الباب الخامس إحكام انتقالية المادة 16 : يمكن أن يلتحق برتبة المفتش العام في المالية قصد التأسيس الأولى لهذا السلك وطوال فترة ثلاث سنوات المراقبون العامون في المالية العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين سجلوا في قائمة التاهيل المعدة حسب الشروط الواردة في المادة 26 مع من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 للجمهورية الجزائرية 1365 بناء على طلبهم وطوال فترة سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : يمكن المراقبين العامين في المالية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يلتحقوا برتبة المفتش العام في المالية بعد نجاحهم في امتحان التأهيل المهني. وفي حالة رسوبهم في امتحان التأهيل المهنى يدرجون قانونا في سلك المفتشين المركزيين في المالية بناء على طلبهم. المادة 19 : خلافا للمادة 4 أعلاه وطوال ثلاث (3) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية، يمكن توظيف المفتشين العامين فى المالية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادة والاقدمية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاء. المادة 20 : تخفض مدة الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه الى ثلاث المذكور أعلاه، ويتوفر فيهم في هذا التاريخ ،سنوات طوال عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم الشرطان التاليان :

  • أن يكونوا قد عينوا منذ عشرة (10) سنوات على الاقل في رتبة المراقب العام في المالية. أن يكونوا قد مارسوا مهام المراقب العام- في المالية مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المفتشية العامة للمالية أو في مديرية التفتيش في المالية . المادة 17 : يمكن أن يدرج أيضا في سلك المفتشين العامين فى المالية المراقبون العامون في المالية الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، ويشغلون وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة (أ (أ) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة ولا ودم الشاذلي بن جديد

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المعدل بالمرسوم رقم 69-140 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في المالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن المفتشية العامة للمالية يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة الملاحة الأولى : يتولى المفتشون المركزيون في المالية مراقبة التسيير المالي والمحاسبي بالمصالح بها بعثات التفتيش وفرقه ، وبهذه الصفة يقدمون عروضا عن ملاحظاتهم في تقارير خاصة ومحاضر يتولون مسؤوليتها. ويمكنهم أن يتولوا زيادة على ذلك أعمالا خاصة في الخبرة والدراسات التي تتعلق بالممتلكات والتسيير والحالة المالية فى المصالح والهيئات المذكورة أعلاه. ويقومون بالدراسات الخاصة أو التلخيصية التي تعتمد نتائج المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط. كما يقترحون اثر القيام بمهماتهم أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والهيئات التي يراقبونها وتسييرها ونتائجها، أو يحسن التشريع المالي والمحاسبي الذي يطبق عليها. ويشاركون في تكوين مستخدمى المفتشية العامة للمالية الموضوعين تحت سلطتهم خلال مراجعاتهم. المادة 2 : يسير i وزير المالية سلك المفتشين المركزيين في المالية. المادة 3 : يعد المفتشون المركزيون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل قد يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون المركزيون في المالية حسب ما يأتي : 1 (1) عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية المفتشى المالية، الذين قضو خمس (5) سنوات العامة للمالية، كما حدد ذلك في المرسوم رقم 5380 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، ويشاركون في عمليات المراقبة التي تقوم أقدمية مرسمين في سلكهم. 2 (2) من بين الحائزين شهادة معهد الاقتصاد الجمركي والمالي أو معهد تمويل التنمية

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية (3) هي طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين البالنين 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالي يسلمها معهد وطني للعلوم الادارية والقانونية والاقتصادية أو المالية أو على شهادة معادلة لها، (4) عن طريق مسابقة التاهيل المهني وتخصص للمترشحين الآتين : 1 - الاعوان التابعون لمصالح وزارة المالية البالغون 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المرسمون منذ خمس (5) سنوات على الاقل في أسلاك المفتشين الرئيسيين في الوكالات والمتصرفين والمراقبين الماليين المترشحون البالغون 45 سنة على الأكثر ドー في أول يناير من سنة المسابقة الذين لهم خبرة خمس (5) سنوات في الميادين المالية والميزانية أو المحاسبية الحاصلون على احدى الشهادات الآتية :

    • الليسانس في العلوم الاقتصادية
  • الليسانس في العلوم المالية الليسانس في العلوم التجارية والمالية.- المادة 5 : تتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية، وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرة (3) أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات أجراء الامتحانات والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ماسبق نسبة الأعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاة. للجمهورية الجزائرية 1367 المادة 7 : تعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية، حسب درجة الاستحقاق. ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشير (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهى صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها. ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، مفتشين مركزيين فى العالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار. واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين مركزيين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة (3) أشهر. واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح. المادة .. يجب على المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة، يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة، أو يسرحهم أو يعيد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية طبقا للتنظيم المعمول به.

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية المادة 15 : بعد المفتشون المركزيون في وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | المالية محلفين ويزودون ببطاقة تفويض رئاسية. تشكيل لجنة الترسيم. المادة 10 : يرسم وزير المالية بقرار المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة وفقا للمادة و أعلاه، في الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. يؤدى المفتشون المركزيون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى اليمين الآتية : أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو المادة 11 : تنشر قرارات تعيين المفتشين | الدفاع عن المصالح السامية للدولة والثورة المركزيين في المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث نظام الاجور المادة 12 : صنف سلك المفتشين المركزيين فى المالية في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . وكل مفتش مركزي في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوها في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية. مدة ثلاث سنوات على الاقل. المادة 14 : لا يجوز انتداب المفتشين المركزيين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة. الاشتراكية». يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليمين مجانا. وتجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين المركزيين في المالية. فين أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد إلى صاحبها عند استئنافه العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يمكن أن يلتحق بالسلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى بعد النجاح في امتحان التأهيل المهنى المراقبون الماليون والمتصرفون والمفتشون الرئيسيون في الوكالات المالية، العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم. وفي حالة رسوبهم يعاد ادراجهم قانونا بناء على طلبهم في سلك مفتشى المالية. المادة 17 : خلافا للمادة 4 أعلاه وطوال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم يمكنه أن يوظف المفتشون المركزيون في المالية عن طريق اختبار تأهيل مهني يجري، بعد انتقاء أولى أساسه الشهادات على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرة 4 ب من المادة 4 أعلاه.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الاولى، والفقرة (1 (1) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلام. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 83 323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 ينضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المالية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المادة 16 منه و بمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتسم بالمرسوم رقم 69 141 المؤرخ في 2- ديسمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. للجمهورية الجزائرية 1369 يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى مفتشو المالية مراقبة التسيير المالي والمحاسبي، في المصالح والجماعات الهيئات الخاضعة لمراقية المفتشية العامة للمالية، في عين المكان وحسب المستندات، كما حدد ذلك المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. ويجرون عمليات التحرى أو المراجعة فرادي أو تحت سلطة رؤساء البعثات أو الفرق التفتيشية ورقابتها. و يعينون أولويا لتفتيش تسيير المصالح والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته ومراقبتها. ويسجلون ملاحظاتهم في تقارير خاصة أو محاضر يتولون مسؤوليتها. المادة 2 : يسير وزير المالية سلك مفتشى المالية. المادة 3 : يعد مفتشو المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للعالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة. الباب الثاني التوظيف المادة 4: يوظف مفتشو المالية حسب ما يأتي : (1) من بين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للادارة الشعبة الاقتصادية والمالية). 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات تخصص للمترشحين البالغين من العمر 45 سنة على و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن المفتشية العامة للمالية، احدى الشهادات التالية أو لديهم شهادة معادلة لها أو مؤهلا :

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الليسانس في العلوم الاقتصادية

  • الليسانس في العلوم المالية
  • الليسانس في العلوم القانونية. (3) عن طريق امتحان التأهيل المهني ويخصص للمفتشين الماليين والمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة والمفتشين في الوكالات المالية الذين لهم ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الاقل في تاريخ الامتحان. (4) عن طريق امتحان التأهيل المهني الذي يخصص للمترشحين الآتية أوصافهم : البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين عملوا مدة ثماني (8) سنوات على الاقل في المديرية المالية أو المحاسبية أو في مصلحة للتفتيش أو المراقبة التابعة لاحدى المؤسسات أو الادارات العمومية الحائزون احدى الشهادات الآتية :
  • أهلية المحاسبة المهنية
  • الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات
  • البكالوريا التقنية (شعبة المحاسبة)، المادة 5 : تتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح المادة 7 : تعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، حسب درجة الاستحقاق. ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح. ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشن (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها. في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهى صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها. ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يمين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاء، مفتشين في المالية متمرنين، ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار. واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ الاداري ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط ولاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات اجراء الامتحان والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة ه أعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار ير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه. يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3). واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الأجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح. المادة و : يجب على المفتشين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تشكيل لجنة الترسيم. المادة 10 : يرسم وزير المالية بقرار المفتشين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة في الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. + المادة 11 : لا يحق للمفتشين في المالية المتمرنين الذين يسرحون في إطار أحكام المادة 9 من هذا المرسوم أن يشاركوا من جديد في مسابقات الالتحاق بسلك مفتشي المالية طوال خمس (5) سنوات. المادة 12 : تنشر قرارات تعيين المفتشين في المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في

الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث نظام الاجور المادة 13 : يصنف سلك مفتشي المالية في السلم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشيع العامين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك. وكل مفتش يعاد ادراجه في المالية في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية مدة ثلاث سنوات على الاقل. للجمهورية الجزائرية 1371 المادة 15 : لا يجوز انتداب المفتشين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة. المادة 16 : يعد المفتشون في المالية محلفين ويزودون ببطاقة تفويض وزارية. يؤدى المفتشون فى المالية قبل شروعهم في العمل أمام المجلس الأعلى، اليمين الآتية : «أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون هي الوحيد هو الدفاع عن المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية». يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليميم مجانا. ولا تجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين في المالية. غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد الى صاحبها عند استئناف العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يمكن أن يلتحق بالسلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى وبعد النجاح في امتحان التأهيل المهني المفتشون الماليون و مفتشو الوكالات المالية والمحاسبون الرئيسيون التابعون للدولة والملحقون الاداريون العاملون في المفتشية العامة للمالية، الذين يتوفر فيهم شرطا الشهادات والاقدمية الآتية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أن يكونوا حائزين أهلية المحاسب المهنية أو شهادة المهارة في التقنيات المحاسبية،

  • أن تكون لهم أقدمية أربع (4) سنوات.

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - شعبان عام 1403 ه جيب المادة 18 : يجب على المفتشين المساليين والمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة والملحقين الاداريين العاملين فى المفتشية العامة للمالية الذين لا يتوفرون على المؤهلات المحددة في المادة 17 أعلاه، أن ينجحوا في مسابقة داخلية تجرى على أساس الاختبارات وتسبقها دورة في التكوين وتحسين المستوى ويحدد برنامجها بقرار وزاري | مرسوم رقم 83 324 مؤرخ في أول شعبان عام

- 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة - صفر و عام 1386 بمقتضى الموافق الأمر 2 رقم يونيو 66. - 133 المؤرخ في 12 العمومية والاصلاح الاداري. المادة 19 : يمكن أن يوظف مقتشو المالية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر الحائزين احدى شهادات الليسانس في التعليم العالي المذكورة في المادة 4 الفقرة 2 أعلاه، ويكون ذلك انتقاليا وطوال السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 20 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه الى خمس (5) سنوات طوال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة أن من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. و بمقتضى المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. في أول شعبان وبمقتضى عام 1403 المرسوم الموافق رقم 83-322 المؤرخ 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المالية. يرسم مايلي : أحكام عامة المادة الأولى : تعتبر وظيفتا رئيس بعثة التفتيش ورئيس فرقة التفتيش المحدثتان

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 30 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ، المشار إليه أعلاه، وظائف نوعية وذلك فى اطار مهمة المراقبة المسندة للمفتشية العامة للمالية. المادة 2 : تشكل فرقة التفتيش خلية الاساسية في المفتشية العامة للمالية. يديرها رئيس فرقة وتتكون من مفتشين يتراوح عددهم من اثنين الى ثلاثة. المادة 3 : تعد بعثة التفتيش وحدة التدخل الرئيسية للمفتشية العامة للمالية. يديرها رئيس بعثة وتتكون من عدد متغير من الفرق يتراوح عددها من اثنين الى ثلاث، وتفحص الأكثر أهمية تبعا لحجم الهيئة الواجب مراقبتها وتعقيد الاشغال وعدد مراكز التدخل. المادة 4 : يحضر رئيس الفرقة عمليات الفحص أو التفتيش التي تقوم بها فرقته وينظمها وينشطها ويقودها حتى نهايتها. ويتولى فى هذا الاطار تحت قيادة رئيس البعثة ما يأتي : يقوم في مستواه باعداد أشغال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم الى رئيس البعثة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه الاعمال ومدتها ومناطق تدخل الفرقة،

  • يوزع المهام بين المفتشين الذين تتكون منهم الفرقة ويراقب الاشغال ويعلم بدلك رئيس البعثة، يطلب عند الاقتضاء الاذن بتطبيق أحكام- الفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1373
  • يؤذن عند الاقتضاء بتطبيق المادة 15 والفقرة 2 من المادة 16 من المرسوم رقم 80 53- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ويخبر بذلك رئيس البعثة. يجمع أعمال المفتشين الذين تتألف منهم- فرقته ويقدر سلامة الاثبات والملاحظات التي قدموها قصد اعداد التقرير الخاص بالتدخل.
  • يحلل الاجابات التي تقدمها الهيئات ويعد مشروع التقرير الملخص
  • يشارك في استغلال نتائج تدخل الفرقة، يسهر في مستواه على احترام القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية. المادة 5 : يحضر رئيس البعثة عمليات الفحص التي تقوم بها بعثة التفتيش وينظمها وينشطها ويراقبها . ويتولى في هذا الاطار ما يأتي : يعد أشغال التفتيش التي تقوم بها البعثة وينظمها وينسقها،
  • يقدم الى المصلحة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه أعمال تدخل كل فرقة من الفرق التي تتألف منها البعثة ويحدد مدتها ومناطق تدخل كل فرقة ويوزع المهام بينها.
  • يراقب الاشغال ويعبر المصلحة بكيفية سيرها، يمنح نقطا لتقدير عمل كل من المفتشين في نهاية الفحص،
  • يثبت الوقائع ويرخص عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويطلب تطبيق أحكام المادة 18 من النص نفسه.

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يجمع التقارير الخاصة بكل فرقة ويعد التقرير الاجمالي عن الفحص يسهر على نوعية أعمال الفحص بالتصحيح

- عند الاقتضاء للاخطاء تحت مسؤولية مرتكبيها يتبع اجراء المقارنة بالاتصال مع رؤساء الفرق

  • يشارك فى استغلال نتائج تدخلات البعثة يسهر على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية. المادة 6 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة الاشخاص الآتون :
  • مفتشو المالية المرسمون المثبتون سنتين من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة المفتشون المركزيون للمالية المرسمون. المادة 7 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية الرئيس بعثة الاشخاص الآتون :
  • المفتشون المركزيون للمالية، المرسمون المثبتون سنتين من الاقدمية على الاقل في الرتبة. المادة 8 : يتم التعيين فى الوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة بعثة بقرار من وزير المالية. المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس بعثة تباعا بتسعين (90) ومائة وعشرين (120) نقطة لكل منهملي أحكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يعين في كل من الوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس بعثة الاعوان المرتبون في سلك مفتشى المالية والمفتشون المركزيون للمالية المثبتون ثلاث سنوات من العمل في المفتشية العامة للمالية. المادة 11 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مع قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفن عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من اخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية او المزعجة، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يقرر ما يلى : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الاولى : تعدل وفقا للتدابير الملحقة بهذا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القرار احكام العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 27 ماس سنة 1977 المذكور أعلاه والمتعلق بمستودعات غاز الاحتراق المسيل الذي يكون ضغطة ( المطلق) الموافق 21 فبراير سنة 1983 . بالنسبة لبخار يبلغ 15 درجة سنتغراد زائد على I بار. الجدول « أ » العنوان تعيين المستودعات والصناعات محمد يعلى رف الصنف العائق رف الترتيب 221 مستودعات غاز الاحتراق المسيل الذي يكون ضعفه المطلوب) بالنسبة لبخار يبلغ 15 درجة سنتغراد، ويكون زائدا على 1 بار : 1 (1) غاز مسيل ومبرد على درجة حرارية تقل عن ه درجة سنتغراد ( هيدروجين وميتان وايتان و بروتان … الخ). I كمية مختزنة تزيد على 5.000 كلغ 2-2 كمية مختزنة تزيد على 200 كلغ ومعادلة ل 5.000 كلغ فأقل خطر الحريق I والانفجار 2 مماثل ب غاز مسيل ضمن اوضاع اخرى (بروبان و بوتان). 1 - في حالة الاصفاق : أ (أ) كمية مختزنة تزيد على 5.000 كلغ. ………………….. ب كمية مختزنة تزيد على 50 كلغ وتقل أو تعادل 5.000 كلغ ج) كمية مختزنة تزيد على 15 كلغ وتقل أو تعادل 50 كلغ …………………………………. ……………………….. د بالنسبة لغاز البروبان التجارى ولكمية I مماثل 2 مماثل 3 مماثل مختزنة داخلة بين 0 و 15 كلغ ينبغي على المستغل أن يطلب الترخيص مسبقا. 2 - في حالة عدم وجود الاصفاق : أ (أ) كمية تزيد على 7000 كلغ ……………………………… ب كمية مختزنة تزيد على 500 كلغ وتقل أو تعادل 2000 كلغ مسائل

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رف العنوان تعيين المستودعات والصناعات الصنف العائق رف الترتيب ج) بالنسبة لغاز البوتان التجاري فقط ولكمية مختزنة في أواني معدنية تقل حمولتها عن 40 كلغ) داخلها بين 80 و 500 كلغ ينبغى على المستغل أن يطلب الترخيص بالتخزين. د بالنسبة لغاز البروبان التجارى ولكمية مختزنة فى أواني معدنية تقل حمولتها عن 40 كلغ داخلة بين 0 و 500 كلغ ينبغى على المستغل أن يطلب الترخيص بالتخزين. ه بالنسبة للمخازن المشتركة من غاز البروبان والبروتان يجب ان يكون الحساب الاجمالي للكميات المختزنة (فى اواني معدنية تقل حمولتها عن 40 كغ) داخلة بين 0 و 500 كلغ في هذه الحالة يجب على المستغل ان يطلب الترخيص بالتخزين. تنبيه I : بالنسبة للمخازن المصنفسة يجرى عمليات نقل المنتجات عندما تكون ضرورية حساب كميات الغاز المختزنة حسب الحمولة الجائزة الدواعي الامن للاواني المعدنية الملائمة لطبيعة الغاز المعتبر. تنبيه 2 : بالنسبة للمخازن غير المصنفة يجرى حساب عمليات الغاز المختزنة حسب سعة الاواني المعدنية الملائمة لطبيعة الغاز والتي لا تزيد حمولتها الجائزة على 40 كغ. تنبيه 3 : يقصد بالاصفاق كل عملية تحميل آلة نقل (صهريج عبر الطريق أو عربة صهريج أو سفينة صهريج وخزان متنقل وخزان نصف ثابت على مركبات ذات محرك ومستعملة لتغذية محركها. تنبيه 4 : لا يعد كعمليات اصفاق :

  • التنزيل من آلة النقل في مخزن ثابت استعمال غاز الاحتراق المسيل في منشأة- الحرق، تحويل غاز الاحتراق المسيل في وحدة التحويل
  • المعالجات اليدوية في مختبرات المراقبة أو البحث
  • عملية معايرة العدادات. وزارة العدل

مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. ة بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية اسماؤهم :

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية عبد الرحمن بن صديق المولود في سنة 1928 بارفود اقليم الراشدية (المغرب) وابنه القاصرة سعيد بن عبد الرحمن المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بعين تموشنت سيدي ) بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا الاخضر عبد الرحمن، الاخضر سعيد.

  • عائشة بنت الأخضر زوجة فودي بن على المولودة سنة 1923 بانقاد، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : نصرى عائشة. عيسى بن رابح المولود في 18 نوفمبر سنة 1937 بالروينة (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : رايج عيسى. علاوي البلغيتي هشام المولود في 26 أبريل- سنة 1962 بالدار البيضاء (المغرب). هلال صبرية المولودة في 29 يناير سنة ب 1938 يمزقران (مستغانم). بشير ولد محمد المولود في سنة 1941
  • يصفصاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا: بشيري بشير. بلحاج رايح المولود في 29 نوفمبر سنة- 1948 بمين يوسف (تلمسان). بلخثير خيرة، زوجة معنى مختار المولودة سنة - 1916 بمشرع الصفا (تيارت). بن هاشم الهاشمية، زوجة بورزمة كبير المولودة سنة 1933 بقصر بوديب. اقديم قصر السوق (المغرب). بود بودخلي هدهوم زوجة بودخيلى تهامى المولودة سنة 1936 بوعنان، اقليم فجيج (المغرب) وابنها القاصر بود خيلي بلقاسم المولود في 19 نوفمبر سنة 1973 ببشار الجديد. ابراهيم بن مبارك المولود في 7 مارس سنة 1956 بزروالة بلدية سيدي حمادوش اسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا: بولعراف ابراهيم. للجمهورية الجزائرية 1377 بر بريك حليمة، ارملة بلالي أحمد المولودة في سنة 1932 بيشار، وابنها القاصر: بلالي عبد الكريم المولود في 15 مايو سنة 1969 بيشار. شملال محمد المولود في سنة 1959 بيني.- شفوف عقلهم إقليم وحدة (المغرب). شاوش فاطنة زوجة سعيد مجاهد حسين
  • المولودة في 1 يناير سنة 1952 بسيدي العبدلي (تلمسان). جيلالي بن قدور المولود في 25 مارس سنة 1952 بوهران ويدعي من الآن فصاعدا: هني جيلالي.
  • الغربي عبد الكريم المولود في 2 ديسمبر 1943 بدين سمارة، يلدية منزل بورقيبة (تونس) واولاده القصر الغربي باية المولودة في 15 فبراير سنة 1973 بينر مراد رايس (الجزائر) الغربي حكيم المولود في 15 ديسمبر سنة 1973 بين مراد رايس، القربى حسيبة المولودة في أول أبريل سنة 1975 بغليزان (مستغانم الغربي نور الدين المولود في 3 أبريل سنة 1976 بغليزان العربي ياسين المولود في 6 يوليو سنة 1978 بغليزان الغربي محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1979 بغليزان، الغربي لطيفة المولودة في 8 يوليو سنة 1981 بغليزان (مستغانم).
  • قطيعة بنت العربي زوجة خبستان بغداد المولودة في 14 يناير سنة 1963 بوهران، وتدهي من الآن فصاعدا: بوريش فطيمة. قاطنة بنت عبد القادر، زوجة حمادوش جلول - المولودة في سنة 1923 بدوار بوعمالة، ملحقة أحفير دائرة بركان اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا: لزهر فاطنة. فاف نورة المولودة في أول مايو سنة 1961- بقسنطينة. هبري عائشة المولودة في 31 يناير سنة 1962 بدوار شنان ملحقة سعيدية، اقليم وجدة (المغرب).

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه حليمة بنت محمد، زوجة يعقوبى الهوارى المولودة في 16 نوفمبر سنة 1930 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا ماحي حليمة. هواري بن قدور المولود في 16 مارس سنة 1950 - بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج هواري حرمي محمد وسيتي المولود في 30 مارس سنة 1945 بمغنية (تلمسان).

  • حورية بنت ميمونة زوجة صحراوي محمد المولودة في II نوفمبر سنة 1952 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : مصباحي حورية. كبداني رحمة، زوجة داده محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1946 ببني صاف (تلمسان).
  • كبداني يمينة، زوجة شاعه زناقي المولودة في سنة 1930 ببني صاف (تلمسان).
  • الهواري بن محمد المولود في 26 يوليو سنة 1946 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج لهواري. محيو يحى المولود في 20 نوفمين سنة 1922 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر محيو محمد المولود في 7 مارس 1966 بتلمسان، محيو تسورية المولودة في 1 يناير سنة 1968 بتلمسان، محيو عمارية المولودة في 7 مايو سنة 1970 بتلمسان، محيو حفيظة المولودة في 15 يوليو سنة 1972 بتلمسان، محيو ومدين المولود في 28 سبتمبر سنة 1974 بتلمسان، معيو سعاد المولودة في 11 ديسمبر سنة 1975 بتلمسان محيو ابراهيم المولود في 22 غشت 1978 بتلمسان محير موسى المولود في 6 أكتوبر سنة مقود بتلمسان. مروك ابراهيم المولود في 9 أبريل سنة 1953 بوتليليس (بوهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زايد ابراهيم. مبارك ميلودة، زوجة زيدان سعيد المولودة ار لصغيراير سنة 1945 بالمالح (سيدي بلعباس). مسيقى مصطفى المولود في 7 أكتوبر سنة 1955 بيشان.
  • ملوكة بنت محمد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1948 بسيدي ، بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا: قندسي ملوكة. مريني شفيقة، زوجة نجاري قويدر المولودة في سنة 1946 بطانية (المغرب). ميلود بن قدور المولود في 17 فبراير سنة 1946 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا: هني ميلود. ميمونة بنت بوشطه زوجة بن علال محمد المولودة في سنة 1912 بدوار قرابة، بلدية المالح (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا: يماني ميمونة.
  • محمد بن حامد أحمد المولود في 24 مايو سنة 1957 بالدار البيضاء (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا بن أحمد أحمد.
  • محمد بن قدور المولود في 9 أكتوبر 1954 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا: هلي محمد. محمد بن ميمون المولود في سنة 1930 ببني صعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر: خيرة بنت محمد المولودة في 22 مايو سنة 1964 بسعيدة، فافة بنت محمد المولودة في 21 فبراير سنة 1972 بسعيدة، محمد بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1975 بسعيدة، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الكريم محمد، عبد الكريم خيرة، عبد الكريم فافة، عبد الكريم الباب . محمد بن عمر المولود في سنة 1916. ببوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : مبروك يمينة المولودة في 5 أبريل سنة 1967 بابن باديس (سيدي بلعباس) بروك يحيى المولود في 21 يونيو سنة 1968 بابن باديس، عطاوية بنت محمد المولودة في 2 أبريل سنة 1980 بابن باديس، ويدعى الاشخاص محمد بن عمر ومبروك يمينة وعطاوية بنت محمد من الآن فصاعدا : بروك محمد بروك يمينة، بروك عطاوية.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية محمد بن بوعله المولود في 11 غشت سنة 1943 ببوحنيفية (معسكر ويدعى من الآن فصاعدا: بهاء الله محمد. محمد بن محمد المولود في 5 يونيو سنة

  • ببنيان بلدية وادى طاغية (معسكر) ويدعي 1958 من الآن فصاعدا بن حدة محمد. محسن محمد المولود في سنة 1944 بالزينة حماه (سورية) وابنته القاصرة: محسن أمال للجمهورية الجزائرية 1379 سعدوية بنت محمد، ارملة قورين عبد القادر
  • المولودة في 12 مارس سنة 1919 بسيدي خالده بلدية سيدى لحسن سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي سعدية. صحراوى محمد المولود في 1 نوفمبر سنة
  • بلدية الرمشي (تلمسان)، وابنشاه 1940 بزناتة 4 القاصرتان : صحراوى فاطمة الزهراء المولودة في سنة 1970 بعين يوسف (تلمسان) صحراوى فريدة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1975 بالجزائر - المولودة في سنة 1974 بعين يوسف (تلمسان). الدائرة 3 . نجار مصطفى المولود في 17 غشت 1937 يحلب - (سورية) وابنه القاصر: نجار محمد كرم المولود في 16 نوفمبر سنة 1982 بحسين داى (الجزائر). نصر الدين بن قدور المولود في 18 غشت
  • 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا: سنة مني نصر الدين. بينيرو روني أنطوانيت المولودة في 6 يناير سنة 1925 بشافو كور كور ولاية المارن (فرنسا). رشيد بن الطاهر المولود في 20 ديسمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: محجوب رشيد. 18 يناير سنة المولود في رحماني محمد 1957 بتاوريرت اقليم وجدة (المغرب). رحمون الحاج بن بوعزة المولود في سنة 1908 بقصر اولاد سليمان قبيلة اولاد حسون دائرة فجيج، اقليم وجدة (المغرب). رقية بنت عمر المولودة في 20 أبريل سنة 1961 بالدار البيضاء (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عاشور رقية. رولان نيكول جكلين ميشال زوجة فليتي
  • المولودة في أول نوفمبر سنة 1947 بقراى ولاية محمد سون العيا (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد القادر آسية. ستشاز كريستيان، زوجة غلايمية مصطفى
  • المولودة في 24 يناير سنة 1942 بباريس، الدائرة 12 ولاية السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : سنشاز حورية. سيدى محمد عبد الله المولود في 11 يونيو سنة 1961 بمكناس (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا شريف سيدي محمد. يمينة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة- 1955 ببطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: بلعيد يمينة. يمينة بنت محمد زوجة بوطرباق محمد
  • المولودة في 31 يناير سنة 1939 بمغنية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا: بن حمو يمينة. زغال الهادي المولود في 10 أبريل سنة 1919
  • تونس) واولاده القصر: زغال حميد بصفاقص ( المولود في 4 فبراير سنة 1967 بوهران، زغال محمد رضا المولود في 24 يونيو سنة 1970، بوهران زغال . دليلة المولودة في 18 أبريل سنة 1973 بوهران. زهرة بنت على ارملة عبد النور محمد
  • المولودة في سنة 1924 بقصر الحجوي، بوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا عبد النور زهرة. زولو دريس المولود في 23 يوليو سنة 1954- پيوزريعة (الجزائر).

1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه

  • زهرة بنت حسين زوجة تركي بوجمعة المولودة في سنة 1924 بمرداس بلدية بن أمهيد (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا جرموني زهرة.
  • بلغازي زكية المولودة في 5 غشت 1957 بالجزائر. بجاوي خديجة، زوجة عزوط الحاج به عبد القادر المولودة في 19 فبراير سنة 1940 بعناية. وزارة الصناعات الخفيفة

مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق و ابريل سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية. عناية في 1 غشت و 25 نوفمبر سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يوافق على قائمة

  • بجاوي حمزة المولود في 19 يوليو سنة 1948 - المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها بعناية.
  • بجاوي محمد المولود في 20 يوليو سنة 1942 بعنابة. بجاوي زهرة، زوجة رزواني على المولودة- في 30 غشت 1945 بعناية. لجنة ترتيب المجاهدين بولاية عنابة في 1 غشت و 25 نوفمبر سنة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إنشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب فرحات صدراتي محمد مزبور صالح خاف ربي بلقاسم بلقاسمي أحمد طيف عمار رحيلة نوار سعدي الارملة عسال المولودة عائشة ضياف الاخضر بولبدة قويدر خير الدين الأرملة العاقل المولودة هنية بن عام مركز الاستغلال الدائرة دريمان ذريمان ذريمان ذريمان دريمان ذريمان الحجار دريمان بن مهيدي دريمان العين الباردة ذريمان الحجار ذريمان العين الباردة دريمان الحجار ذريعان الحجار دريمان بن مهيدي دريمان

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1403 الموافق | ابريل سنة 1983 يتضمن المواقعة على قائمة 9 محلات بيع التبع التي المستفيدين من رخص اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولايه قائمة في 17 غشت سنة 1982.

– بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | للجمهورية الجزائرية 1381 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1933 يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبع التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية قالمة في 17 غشت منة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1908 والمتضمن الشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيء قائمة المستفيدين الاسم واللقب مبروك رحايلي الارملة عسوس المولودة الهدية مسوس عبد القادر تازات حسن خروبي الطيب رحابمية على حمايدية السيدة بوطويل المولودة الزهراء بركوس خميسة بن عمارة الارملة زعيوط المولودة حفصية زعيوط الزهراء بوجناح الارملة بوذراع المولودة خدومة بوترة ورثة ابرهيم رفاعي حسين هريس على طيبي محمد العرباوي ناصر شابي ابرهيم مخاطرية العيد حواسنية بوجمعة عوادي جديد شارف الارملة زراوي المولودة حسونة بن على باشاغا ترتاح مركز الاستغلال الدائرة بوشقوف بوشقوف بوشقوف بوشقوف بوكموزة برشقرف بوكموزة بوشقوف بوكموزة پرشقوف بوكموزة بوشقوف يوكموزة بوشقوف نشماية پوشتون وادى الشحم پرشترف خزارة بوشقوف خزارة بوشقوف بو حجار بو حجار بوحجار بر حجار بو حجار بوحجار عين الكرمة هو حجار عين الكرمة پرحجان مداوروش سدراتة مداوروش سدراتة مداوروش سدراتة مداوروش صدراسة مداوروش سدراتة ام المهديم صدرانة

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب حفصية بن جبار عبد المجيد صياد دياب حجاب سعيد بركان عمارة خبيزي العيد بغداوي رابع طلبة حسناوي بو معراف من ساحة محمد جلولي على مخلوفي بلقاسم بوجبار جاب الله عاشوري محمد زرايرية خميسة حميسي اليامنة حداد مسعود خريدي الأرملة بوزاري المولودة فاطمة الزهراء بوزاري عيسى حبشي حواس مغيرس زيدان شريط وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي.

- ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية مركز الاستغلال الدائرة ام العظائم سدراتة أم العظائم سدراتة أم العظائم سدراتة عين العربي سدراتة مين العربي سدراتة بت بوحوش صدراتة يش بوحوش سدراتة بش بوحوش سدراتة سدراتة صدراتة سدراتة سدراتة سدراتة سدراتة مدوروش سدراتة مدوروش سدراتة محمود بوعاطي قالمة هيليوبوليس قالمسنة عين الحساينية قائمة أحمد بومهرة قالمة بلخين قالمة الفجوج قالمة أحمد بومهرة قالمة بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتاسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 26-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لا سيما المادة الأولى منه وبناء على اقتراح والى أم البواقي يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية أم البواقي بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في أم البواقي وعين مليلة وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على تسعين (90) مسكنا تورع كالتالي : مدينة ام البواقي : 50 مسكنا من صنف «أ» منها : 30 مسكنا من 3 غرف. 20 مسكنا من غرفتين. مدينة عين مليلة : 40 مسكنا من صنف «أ» منها : 20 مسكنا من 3 غرف 20 مسكنا من 4 غرف. المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب التربية والتسيير العقارية بولاية ام البواقي والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. للجمهورية الجزائرية 1383 المادة 4 : يكلف والى أم البواقي، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ومدير مكتب الترقية والتسيير - العقارى بولاية ام البواقى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983. عن وزير الاسكان والتعمير من وزير المالية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل لهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات لجماعية والمجموعات السكنية و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و المتضمن انشاء مكاتب للترفيه والتسيير العقارى للولاية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لا سيما المادة الأولى منه وينام على اقتراح والى جيجل يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص المكتب الترقية والتسيير المقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في الميلية (حي زماني) وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه اعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية للبيع على خمسة وأربعين (45) مسكنا من صنف «ب» توزع كالتالي : 30 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من غرفتين. المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارية بولاية جيجل والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى جيجل ، والمدير العام لينك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1985 يتضمن نعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 93 76-93 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية. و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مكاتب للترفية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لا سيما المادة الأولى منه وبناء على اقتراح والى تيارت يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة برج بونعامة وذلك عن وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 23-82 المؤرخ الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد محمد طرباش في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية للبيع على عشرين (20) مسكنا من صنف «ب» ويتكون كل مسكن من ثلاث (3) غرف. المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارية بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى تيارت ، والمدير العام لينك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذا هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983. عن وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الامين العام الامين العام ابوبكر بلفايد محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن نعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولايه سكيكدة. ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ن بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 23-02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 المرافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المينية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لا سيما المادة الأولى منه، 3- وبناء على اقتراح والى سكيكدة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيين العقاري بولاية سكيكدة بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في ولاية سكيكدة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه اعلاه، والنصوص التابعة له. المادة : : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على مائة وسبعين (170) مسكنا من صنف «أ» توزع كالتالي : 50 مسكنا بسكيكدة منها : 25 مسكنا من 3 غرف 25 مسكنا من 4 غرف. 40 مسكنا بالقل منها :

  • 36 مسكنا من 3 غرف مساكن من 4 غرف. 30 مسكنا بعزابة منها :
  • 15 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من 4 غرف

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه 30 مسكنا بالحروش منها : 5 مساكن من غرفتين 20 مسكنا من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرفاً. 20 مسكنا بزيغود يوسف منها : 5 مساكن من غرفتين، 10 مساكن من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرف المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى سكيكدة ، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983. عن وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد محمد طرباش وزارة الرى مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 ملة وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمين سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 في الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمع تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | وغير العقارية والمالية المرتبطة بعملها التي من العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية 4 وبمقتضى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الربى وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات برسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تنجز بصفة رئيسية أشغال الري المتعلقة

- بتحويل المياه وجوها. تنجز بصفة قرعية السدود وأشغال الرى والتطهير. يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك. بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. كما يمكن المؤسسة أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لجميع المؤسسات أو الشركات الأخرى المتعاقدة تعاقدا ثانويا». المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 السالف الذكر والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي : المادة 4: يكون مقر المؤسسة في المدية. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى». المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 … الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-326 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صنع المضخات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى ووزين الصناعة الثقيلة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 8 | و III - 10 و 152 منه ،

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 وبمقتضى القانون رقم 78-0 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من مشرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمع انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، وبمقتضى الاس رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 07 المؤرخ في 16 ربيع اولال عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري | و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : A 1 - الاعمال التي تدخل في ميدان صنع المضخات التي كانت تمارسها الوحدات الآتية التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه : وحدة المضخات الهوائية «الحياة» في الاغواط وحدة المضخات في الرويبة وحدة المضخات اليدوية الرفاهية، في الجلفة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال صنع المضخات التي كانت تمارسها الوجدات المذكورة أعلاه التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدات المذكورة أعلاه، وادارتها التابعة للمكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري. محل المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه ، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، وذلك خمسة أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال صنع المضخات المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه وفقا للام رقم 75-16 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه | في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها | أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بمقتضى أعماله الخاصة بصنع المضخات، ما يأتي :

  1. اعداد :
  • جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة براسها ممثل وزير الرى، ويعين أعضاؤها بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية. ه - قائمة الاملاك تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال صنع المضخات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية للجمهورية الجزائرية 1389 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى ووزير الصناعة الثقيلة عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم و رقم 1-83 327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. ان رئيس الجمهورية ينام على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 10. 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سمة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 190 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتسم. وبمقتضى ميشاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات

1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى الأمن رقم 70-82 المؤرخ في 24 و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1973 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | اختصاص الميدان التنظيمي، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 في القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات المعالجة المياه، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التليمة للدولة.

  • و بمقتضى المرسوم رقم 65 - - 259 المؤرخ في لجمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، ربمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 65 وهو المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في لموضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنا سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز محطات معالجة المياه. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا : الاهداف : تتولى المؤسسة انجاز محطات المعالجة لاسيما والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. في الميادين التالية :

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391

    • محطات معالجة المياه
  • محطات الضخ تجهيز المحطات. ثانيا - الوسائل : الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص يد طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي عن كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتمدها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا - للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدهم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر مع التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير . الرى عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال-
  • مجلس المديرية، ب المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة اللجان الدائمة.- المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص - اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمتخطيط ليوافقوا عليها فى الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : تلغى أحكام الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 المذكور - أعلاه والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1403 الموافق . 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-328 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 180 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات وبمقتضي الامر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضي الامر رقم 24-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الأمر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الاشتراكية ذات الطا الطابع الاقتصادي. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، L وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 1 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الإشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة، وبمقتضي المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1355 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تجديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1303 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 95-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمع احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاع المياه،

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه و يمن استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة 1 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات ثانيا - الوسائل : طابع اقتصادي تسمى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجزة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهين. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولام الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي :

  • توفين المياه ومعالجتها 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه 3 استقلال الموارد المائية م 4 السيين شبكات توزيع المياه وصيانتها، تسيين شبكات التطهير وصيانتهاء 6 تطبيق تسميرة استهلاك المياه. مج انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ا تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الأهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، 2- يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : الاغواط والجلفة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الري.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الاس رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،

-

  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير . الرى المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية 1395 المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأرام مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلفه بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة..

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35-14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-329 83 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 | و III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-5 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس مكة : 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 81 09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي،
  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي . للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 20-82 المؤرخ في 124 1.4 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في . 6 . ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 4 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 15-13 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، ر بمقتضى الامر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

  • コー وبمقتضى المرسوم رقم 65-299 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1303 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. للجمهورية الجزائرية 1397 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولايسة واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة المتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهدافي : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 توفير المياه ومعالجتها، 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل- في اختصاصها الاقليمي بالمياه، I - 3 استغلال الموارد المائية. I I - 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في وه صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر محملة 1961 . I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه،- I 7 انجاز جميع الدراسات التقنية
  • والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها. و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى روزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها د - تخول المؤسسة أيضا، في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والمقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : باتنة وبسكرة وتيسة. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة ياتنة. ويمكن نقله إلى أى مكان آخن من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال، مجلس المديرية.

  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة لا : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. يقع i أي تعديل لاحق في الرأسمال المادة 13 : الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط الميوافقوا عليها في الآجال القانونية. . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. للجمهورية الجزائرية 1399 المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الرى، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32- و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 - والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمرة تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : توفير المياه ومعالجتها، I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل

- في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I - 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، 1-7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقتولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. 1 بناء جميع الوسائل المبتاعية الجديدة لحسبابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، 91 تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية … ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الإملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجهاء ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات لتنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : بشار و ادرار. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من منطلقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يهدي بنام على تقرير من وزير الري.

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال

  • مجلس المديرية،
  • المدين العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 1 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التمديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 24 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى.

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | للجمهورية الجزائرية 1403 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي
  • للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانوتها الاساسي و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة لاريسات. يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسسة اشتراكية ذات . طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيين شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : I - I توفير المياه ومعالجتهاء I - I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه. 1-3 استغلال الموارد المائية. 41 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتهاء 51 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير . و تركيبها أو تهيئتها،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاسلاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم للجمهورية الجزائرية 1405 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية الاحكام المرسوم رقم 73-277 المؤرخ في 25 أكتوبر والمقاربة وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : تيارت وسعيدة. المادة و : يكون مقر المؤسسة في مدينة تهارت. ويسكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الري. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال المادة 13 : الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة | بالمقابت على الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس والمحاسبة. المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-332 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و THE 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتعم الأمن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات

  • وبمقتضى الامن رقم 70 - - 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 128 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمين سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 24 – 1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 | والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، دو وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26- ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمن رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمن رقم 25-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
  • ويمقتضى المرسوم رقم 65 – 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبية العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،

, 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاسلاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات - هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1-1 توفير المياه ومعالجتها 1-2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1-6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه. انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، ينام جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير : و تركيبها أو تهيئتها بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، 2- يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د د د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : تيزي وزو والبويرة. المادة 3 : يكسون مقر المؤسسة في مدينة تيزي وزو. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الرى.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية 1409 المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمستلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسنة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في “ المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 ماير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-333 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و وبمقتضى القانون رقم 80 و 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 .
  • 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي رمضان عام يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون : البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الاس رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 132 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | المؤسسات والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، : وبمقتضى الامر رقم 77-13 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 والمتضمن حل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية التي لها صلاحية على تراب ولاية الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمين سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الاس رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الإهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل TUT في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها. I T 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، T 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير . وتركيبها أو تهيئتها،

1412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه

  • 91 تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها E - للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض وطبقا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د تخول المؤسسة أيضاء في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولاية الجزائر. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائي. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البري. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

الثلاثاء + شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة يقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح منع المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر ( قم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل . المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التبديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان مام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. ان رئيس الجمهورية، سند - بناء على تقرير وزير الرى

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل “ المجلس الشعبي الوطني

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامن رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الأمن رقم 71-74 المؤرخ في 28 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات. الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967-28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمن رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامن رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 19 المشار اليه إعلاء، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي :

  • 11 توفير المياه ومعالجتها. تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه في اختصاصها الاقليمي بالمياه، I - 3 استغلال الموارد المائية، 1-4 تسيير شيكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I - 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، I - انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها. I - 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير و تركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الري ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، ج - ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : سطيف والمسيلة وبجاية. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة سطيف . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،

  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة.- المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها فى الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1417 المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الرى. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III و 152 منه .10

  • و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 ع 04 المؤرخ في :
  • 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي ، يعدل، ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأسر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الأمر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، : و بمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 82 20-82 20 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 275-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 . : والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 سعبان عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 18 جمادي الثانية وبمقتضى عام المرسوم 1385 رقم 65 الموافق - 14 259 اكتوبر المؤرخ سنة في 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، : و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة»، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | الاقليمي حسب الآتي : والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. أولا - الاهدافي : تتولى المؤسسة ما يأتي : توفير المياه ومعالجتها I - 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه، Ι - 3 استغلال الموارد المائية. I - 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه

- I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة، قصة أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، E - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، دب تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : عنابة وقالمة وسكيكدة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة عناية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسمة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأرام مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامير رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 33 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذى يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات د و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22

- ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية للجمهورية الجزائرية 1421 و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

1427 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-1379 المؤرخ في 29 صفن عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه و بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياة وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تمتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النين وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 27-24 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي :

  • توفير المياه ومعالجتها، I تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه. 3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتهاء 1-5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصه أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها. ج - ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية والمقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : قسنطينة وأم البواقي وجيجل.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير مع وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادئ الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس المديرية. مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة،

- لبية اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع للجمهورية الجزائرية 1423 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 1 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12: يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزين المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآرام مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 اعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. و يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-337 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 سنه و و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأسر رقم 70 .. 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الام رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 74 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و يمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية و وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى الامر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات للجمهورية الجزائرية 1425 وبمقتضى المرسوم رقم 81-1379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياة وتسييرها وتوزيعها في المدية»، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 11 توفير المياه ومعالجتها، I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل

  • في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1 – 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، LI 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه.

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه 1-7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، I 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير و تركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية : والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجهاء يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها ج - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة المدية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادئ الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 2 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفتا لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي : المدية والبليدة. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين السرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس السال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف للجمهورية الجزائرية 1427 بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. | ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.

. 1428. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأسر رقم 20-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 20-82 المؤرخ في 24 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبية العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبي العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1-1 توفير المياه ومعالجتها. I بين 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 81 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير وتركيبها أو تهيئتهاء للجمهورية الجزائرية . 1429 و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك. في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها

- وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د تخول المؤسسة أيضا، في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي : مستغانم والشلف. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية المدين العام للمؤسسة أو مدين الوحدة.- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 1 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على للجمهورية الجزائرية 1431 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35-14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 ماير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 33-339 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير الرى، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32- و III - 10 و 152 منه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمع احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه
  • الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية.

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 25-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضي الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في

  • الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 8-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : I - I توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل- في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية، I 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1- I- 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، 1 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1 - بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخي المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، ८ - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها للجمهورية الجزائرية 1433 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر : بناء على تقرير مع وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الام رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،

-

  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا 177 المؤرخ في 25 أكتوبر وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات الاحكام المرسوم رقم 73 - التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي : ورقلة وتامنر است. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة ورقلة. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المحاسبة. والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 80-64 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنسة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، .. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1987، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 للجمهورية الجزائرية 1435 وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبية العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970-18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 74 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-777 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 72-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهين. وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 توفير المياه ومعالجتها. I - 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه،

  • 3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1-6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، I - انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 8 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الأملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، E - E يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تحول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات : وهران ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الرى.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير . الرى المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع | الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوم والادارات الاخرى التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية - 1437 المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه. المادة 7 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، يتضمن اجراء مسابقة للدخول إلى مركزى التكوين المهني في ورقلة وسعيدة لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الري. ان وزير الرى وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى الموسوم رقم 22-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الري وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين المهني في الريء يقرران ما يلي : للدخول المادة إلى الأولى : تجرى مسابقة بعنوان سنة 1983 مراكز التكوين المهني في الري بورقلة وسعيدة، لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الرى المادة : : يحدد عدد المناصب المعروضة كمايلي : 100 منصبا في مركز ورقلة 40 منصبا في مركز سعيدة. المادة 3 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد تاريخ قفل باب التسجيل بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1403 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الموافق 27 مارس سنة 1983. الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وزير الرى كاتب الدولة للوظيفة ابراهيم ابراهيمي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء في وزارة الرى. يمجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، تكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الاداريين حسب الآتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الدائمون الاضافيون

  • محمد خلايفية - نصر الدين بوطناف
  • محمد أرزقي قرداش - حمود سواقري 2 (2) الاعضاء الذين عينهم الموظفون : الدائمون الاضافيون مبروك أوقاس - العيد علواني-
  • عمار غول - - مقران بوزوان يرأس هذه اللجنة السيد محمد خلايفية، وفي حالة غيابه، يعوضه السيد أرزقي قرداش. تكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الضاربين على الآلة الكاتبة، حسب الآتى : 1 (1) ممثلو الادارة : الدائمون الاضافيون محمد أرزقي قرداش حميد بدريريات
  • محمد خلايفية - مولود حماش 2 (2) الاعضاء الذين عينهم الموظفون : الدائمون الاضافيون حسين ذباح - خديجة حمادي حورية سماتي - فاطمة الزهراء فخول- يرأس هذه اللجنة السيد محمد قرداش، وفي حالة غيابه يعوضه السيد محمد خلايفية. تكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المكتب، حسب الآتى : للجمهورية الجزائرية 1439 (1) ممثلو الادارة : الدائمون الاضافيون
  • محمد خلايفية - مختار كيرى
  • محمد أرزقي قرداش معمر بوحالة 2 (2) الاعضاء الذين عينهم الموظفون : الدائمون الاضافيون
  • على ربيع - محمد اقور نلعلة
  • عمار حباش - - رابح موجد يرأس هذه اللجنة محمد خلايفية، وفي حالة غيابه، يعوضه السيد محمد قرداش . تتشكل اللجنة المساوية الاعضاء الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث) حسب الآتى : 1 (1) ممثلو الادارة : الدائمون الاضافيون محمد أرزقي قرداش - دراجي نواح-
  • محمد خلايفية - عائشة رحال 2 (2) الاعضاء الذين عينهم الموظفون : الدائمون الاضافيون رمضان بوذراع رابح شريق-
  • بوجمعة طيبي - محمد ايدير يرأس هذه اللجنة السيد محمد أرزقي قرداش وفي حالة غيابه، يعوضه السيد محمد خلايفية. تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء، الخاصة بسلك سائقى السيارات (من النصنف الاول والثاني) حسب الآتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الدائمون الاضافيون محمد خلايفية - الطيب رفزين – محمد أرزقي قرداش رابح أوكيل

1440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 2 (2) الاعضاء الذين عينهم الموظفون : الدائمون الاضافيون

  • محمد حفيظ عيسى زيوش محمد نيراد العربي مرابط يرأس هذه اللجنة السيد محمد خلايفية، وفي حالة غيابه، يعوضه السيد محمد أرزقي قرداش. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتعلق باعلان النتائج النهائية لامتحان تخرج التلاميذ المتمرنين من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي (الدورة الثانية الدفعة التاسعة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 ، يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم فى امتحان التخرج (الدورة الثانية) الدفعة التاسعة (1979) - (1983) من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي. محللو الاقتصاد مهندسو التطبيق أبو بكر عرونة يوسف برماد كريم بوعافية جمال بريمي جمال دباش - أحمد درير يوسف حرشب - مراد ميلي جان جاك بموسو - محمد امزيان مجنون غيوم تيهيسنبو تشيامة - جعفر يوسفى على جناح حدوسي الاخضر زرد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في الموافق 8 رجب عام 1403 21 ابريل سنة 1983 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 ابريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1903 باحداث القباضة المبنية أدناه ذات الخدمة الكاملة من الدرجة الثانة : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية قالمة المعونة قباضة من الدرجة الثالثة قالمة قالمة قالمة قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 أبريل سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 أبريل سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983، باحداث المؤسسات الست المبنية في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العسافية وكالة بريدية الاغواط ق. ر الحويطة » « منزل الابطال » D عزابة مركلة الحيزر بزول الطاهير بلعال ا يغيل على لاغواط الاغواط الأغواط » « عزابة عزابة سكيكدة الجيزر البويرة البويرة الطاهير الطاهير جيجل يميل على اقبو بجاية

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983 باحداث المؤسسات السبع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط تيزي وكالة بريدية عين زعطوط بانيو شلال بوخميسة 4 المسلية ق. و المجالات مقرة رمانة بن سرور زيتون المسيلة ق. ق. و أولاد دراج بريكة

– بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الحرف وكالة بريدية سوق الاثنين انتيلية عين الايل قطارة , عين الترك - بر > > عين الترك الشلف للاعوادة > الشلف ق. ر شعبة الشرفاء عين عياسة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق البلدية الدائرة الولاية عين زعطوط عين التوتة باتنة شلال المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة جزار المسيلة المسيلة بن سرور بو سعادة المسيلة المعاضيد المسيلة المسيلة بريكة بريكة باتنة أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983 البلدية الدائرة الولاية سوق الاثنين خراطة بجاية عين الابل مسعد الجلفة مسعد مسعد الحلفة المرسى الكبير المرسى الكبير وهران الشلف الشلف الشلف عين عباسة وسطيه سطيف … 21 أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983 باحداث المؤسسات الاربعة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية مؤكنية وكالة بريدية ايفيغة شوشة بسكرة ق. ر مز فران - بوزقزة زرالدة تما بورت خنشلة عزازقة عزازقة تيزي ورو و ماش طولقة بسكرة زرالدة الشراقة الجزائر خنشلة خنشلة أم البواقي

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 ابريل سنة 1983 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية أقبو المستشفى شباك ملحق أقبر بوسعادة أول نوفمبر بو سعادة بوسعادة - سوقين ابراهيم * بوسعادة بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 21 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : أقبو اقبو بجاية بوسعادة بو سعادة المسيلة بوسعادة بو سعادة المسيلة أبريل سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1983 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية جيجل - الصومام شباك ملحق جيجل ق. ر وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 جيجل جيجل جيجل وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل الموافق 20 أبريل سنة 1983 يحدد الفترة والمتمم الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية. يسية ان وزير الاشغال العمومية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 10 68-10 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي الدولية و بمقتضى المرسوم رقم 68-201 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بالنظام الجديد للدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وبمقتضى المرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 6 رجب عام 1397 الموافق 23 يونيو سنة 1977. والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ولاسيما المادة 3 منه يقرران مايلي المادة الاولى : يمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، توظيف مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق فى الاشغال العمومية على أساس الشهادات في حدود النسب المحددة بمقتضى القانونين الاساسيين الخاصين بالسلكين المشار اليهما أعلاه. المادة 2 : ينبغي أن تتوفر في المترشحين شروط الشهادة أو الدبلوم المحددة بمقتضى القوانين الاساسية الخاصة. للجمهورية الجزائرية 1443 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983. وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة محمد قرطبي للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. ان وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم المرتبات لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، ولاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 815-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة للالتحاق يسلك معلمي التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة بما في ذلك كل تأخير في السن فى تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من اداء مهاتهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت إشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشحح الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة

  1. (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدروها عن ثلاثة أشهر. 3 (3) شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها من سنة. 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى
  2. (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات عند الاقتضاء. 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع اية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
  3. (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض. الصدرية) 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر ذلك. 9 (9) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
  4. 6 صور شمسية. المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موسى عليها الى مديرية الشؤون الدنية المديرية الفرعية لتعليم القرآن) بوزارة الشؤون الدينية. ينتهى التسجيل بهد شهر (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية : اختبار - كتابي يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم - المدة ساعتان - ا. المعامل . اختبار - شفوى للتأكيد من حفظ المترشح للقرآن - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 المادة و : علامة تقل عن 10/5 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى . الرسوب

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : المناصب المعروضة 600. المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من : مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
  • ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو مفتش

    للشؤون الدينية
  • أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورة، أى شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآن وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. وزير الشؤون الدينية كاتب الدولة للوظيفة عبد الرحمن شيبان العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل | سنة 1983 يتضمن احداث لجنة للصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية 14451 بمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 182-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشؤون الدينية لجنة للصفقات العمومية تختص بالصفقات التي تبرمها الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها. المادة 2 : تتشكل لجنة الصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية من : وزير الشؤون الدينية أو ممثله رئيسا ممثل عن المتعامل العمومي، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير التجارة
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل عن بنك محل الدفع الخاص بالمتعامل العمومي المتعاقد. المادة 3: يعين الممثلون المذكورون في المادة 2 أعلاه ونوابهم اسميا من طرف ادارتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. المادة 4 : تخضع صلاحيات هذه اللجنة للصفقات العمومية وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983. عبد الرحمن شيبان

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 17 و 19 و 23 و 27 ربيع الأول و 9 و 11 و 12 و 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 و 4 و 8 و 12 و 23 و 25 و 26 و 31 يناير سنة 1983، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، ترقى السيدة أنيسة - ابرهيم الرحماني إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1978 والى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1979 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يرقى السيد صالح ايلول إلى رتبة متصرف متمون ابتداء من 21 يوليو سنة 1982، بوزارة العمل. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 345 المناسب للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي.

بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 تعين السيدة أمينة دباش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983، يدرج ويرسم السيد عبد القادر قندوز في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 2 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد المالك رزاق بابا متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد البشير زهيدة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد مورج بوسماحة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد قادة حمادي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (205) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد رابح بولجراف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد عبد الوهاب بن زايدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد همن شرقاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز قويسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الرحيم زنداقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد عبد الوهاب مرابط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد عمر اوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يعين السيد فوزى رحالي متصرفا متصرما (الرقم الاستدلالى (205) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد فاتح الكبير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد قدور بوطبيسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يعين السيد ساسي خرازي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد يوسف بن نور الدين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد خير الدين قشي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد فضيل فراج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد جعفر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام. 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد مزيان قاسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد مقران اقرانيو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد ابراهيم حمادو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد صالح بلعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد . عبد السلام معروف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر حسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد قويدر العروسي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد ناصر الدين خنفري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد - عيسى بن الرويسي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام. 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الشريف شريح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء ، شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الصالح بن درينيس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 2403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد | صالح بخدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم محرر متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد عبد القادر داودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد عواسري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد محمد يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر حسين متصرفا متمرنا الرقم | للجمهورية الجزائرية 1449 الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد بالأحول رحيلة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد محمد سمشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (205) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن مغارى متصرفاً متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد حو تسوح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983، يدرج السيد عبد القادر دلاعة في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يناير سنة 1906 ويعين بوزارة الداخلية. : يرسم السيد عبد القادر دلاعة ويرتب بعنوان الاستفادة من عضويته في جيش التحرير الوطني، في الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل 37 ديسمبر سنة 1968.

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، ابتداء من 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983، يرقى السيد محمود | تاريخ تنصيبه. ياعزيزي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر خلافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 8 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 يناير سنة 1983، يعين السيد بلقاسم العباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983، يمين السيد رابح دحال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من تاريخ تنصبه بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يرقى السيد مراد بخيشي إلى رتبة متصرف متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة التربية والتعليم الاساسي. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد أستنفذ كل حقوقه في الزيادة بعنوان المعنوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 26 يناير سنة 1983، يعين السيد محمد ين الاعور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) جم بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 26 يناير سنة 1983، يرتب السيد عبد الله مقرى بمقتضى الزيادة المخصصة للجنوب الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983، يعين السيد جمال خليل متصر رفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983، يعين السيد أعمر قويدر شيشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983ء تعين الآنسة حورية ستي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يعين السيد انفير باشا أبي أياد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بمجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983، يعين السيد سليمان صدوق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 13 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-5x7 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 7) 155 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1007 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 66 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1308 الموافق 20 أبريل سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 1451 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدلة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للاتحاق يسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40) منصبا. المادة 3: يفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتمو في نفس التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في هذا الاطار. المادة 4 : تؤخر السن القانونية المحددة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه المادة 5 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تبعا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يوقعه المترشح. 2 نسخة من معقد الازدياد او بطاقة عائلية للحالة المدنية 3 - نسخة مصدقة من قرار ترسيم المترشح -4 نسخة مصدقة من محضر التنصيب . ‘. 5 - مجمل خدمات المترشح، 6 - وعند الاقتضاء نسخة مصدقة من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يتضمن الامتحان المهنى للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 - الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :

  1. (1) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا صيغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب، ب انشاء وثيقة مع تحليل مسبق لملف المدة : 3 ساعات المعمل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب. ج اختبار يختار المترشح أحد الموضوعات في القانون الدستورى أو المالية العامة أو القانون الاداري. المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل 20/5 موجبة للرسوب د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها. المدة : ساعة واحدة كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للرسوب. ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة ونصف، المعامل .1 .. لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختيار الاختياري الا النقط التي تزيد عن 20/10 2 - الاختبار الشفوى للقبول النهائي. وهو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة حول البرنامج المرفق بهذا القرار، المعامل .. المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. وستعلق هذه القائمة في الثانويات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة الجزائر. المادة 11 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشقوى الا المترشحون الذين يحصلون على مجموع نقط تعدده اللجنة في مجموع الاختبارات الكتابية. سيدعي المقبولون في الاختبار الكتابي فرادي للمشاركة في الاختبار الشفوي.

الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة : يضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باقتراح من اللجنة. وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه كما يأتي : مثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية

- والاصلاح الاداري، رئيساء ب مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات عضواء مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا

  • ملحق اداري مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون بصفة نهائية كملحقين اداريين متمرنين حسبما تقتضيه المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في مدة شهر على أكثر تقدير من تسلمه التعيين يفقد ثمرة النجاح في الامتحان المهني الا في الحالات القاهرة المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : للجمهورية الجزائرية 1433 علاقات الحزب والدولة، حسبما عدده الميثاق الوطني الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية- والاجتماعية والثقافية، تنظيم السلطات العمومية في اطار دستور الجزائر لسنة 1976. المباديء المنصوص عليها في مختلف المواثيق والمتعلقة بالثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 - المالية العامة : مفاهيم عامة خاصة بمالية الدولة.-
  • ميزانية الدولة. تعريفها، اعدادها وتحضير ماه تنفيذها. اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية والدفع ، الفصل بين الأمر بالصرف . والمحاسب-
  • قانون الصفقات. 3 - القانون الاداري : المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي- الولائي تشكيلهما، صلاحيتهما، سيرهما،- الوالي والمجلس التنفيذي للولاية- التنظيم والسير والصلاحيات مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات- المزايا والمساوى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية : حزب جبهة التحرير الوطنى منشوه ودوره | حقوق - الموظفين وواجباتهم، في تاريخ التحرير الوطني. التعريف الدولة. القانون الاساسي العام للعامل : المباديء- العامة.

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه قرآن مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة.

- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمتضمن أحداث مدرسة وطنية للادارة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشي بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة، لاسيما المادة 14 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بمسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للادارة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة التوظيف اربعمائة (400) طالب في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة وهذا اعتبارا من 8 سبتمبر سنة 1983. المادة 2 : يكون قبول الطلبة حسب التوزيع التالي :

  • مائتا (200) طالب بالمدرسة الوطنية للادارة بمدينة الجزائر
  • مائة (100) طالب بفرع قسنطينة.
  • مائة (100) طالب يفرح وهران. المادة 3 : يحدد يوم 8 غشت سنة 1983 كآخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل. المادة 4 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 فايو سنة 1983. جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركة - الجرالي