مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الثانية من المرسوم :
رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتمم على النحو التالى : «المادة 2 : تحدد اهداف مؤسسة الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ووسائلها في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب الآتى : | أ - الاهداف :
- تشارك فى دراسة الصفقات قصد النظر في - شروط تلاؤم السياحة وتوسعها على الصعيدين - الداخلي والخارجي.
تجمع المعلومات ذات الطابع السياحي التي تعتمد في البحث عن احسن الشروط لنشر الاعلام السياحي على اوسع نطاق وبفعالية، تشارك فى عمليات الترقية التجارية وتقوم - | بجميع اعمال اثارة الاهتمام بنوعية المنتوج السياحى ( ) الملتقيات) - اللقاءات - حملات توطيد العلاقات العامة تنظم اعمال المؤتمرات والندوات،
- تطبق برنامج تسويق المنتوج السياحي على الصعيد الداخلى بالاتصال مع مؤسسات التسيير و بمقتضى المرسوم رقم 8-298 المؤرخ فى الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتم المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 تتصور وتنتج البرامج والتظاهرات السياحة | المتصلة بسياسة التسلية،
- تعد برامجها السنوية او الفصلية للتنشيط والتسلية بالاتصال مع المؤسسات المعنية في القطاع .
السياحي، تنسق اعمالها مع اعمال النقابات السياحية - | عبر التراب الوطني، الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تنتج وتخرج وتوزع او تسوق المستندات الدعائية ذات الطابع السياحي، تقدم الخدمات التي توفرها عادة احدى وكالات الاسفار للسياح ابان تنقلاتهم أو اقامتهم لاسيما مايأتي :
تنظم الرحلات أو الزيارات بدليل أو بدونه عبر المدن والمعالم والآثار والمتاحف والحمامات المعدنية والمحطات المناخية او غيرها.
تكليف وكالاتها ببيع تذاكر النقل على
- اختلاف انواعها أو تسليمها، حجز البقاع في النقل المشترك، كراء سيارات النقل.
تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها.
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها .
تجمع وتحلل وتستغل بجميع الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات والابحاث العامة التي لها علاقة بهدفها ..
تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية
- للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 | المسندة اليها عن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتم على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في برج الكيفان ولاية الجزائر.
ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب .
الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-209
مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.