مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه مايأتي :
الاعمال المرتبطة بالوظيفة التجارية للوحدات الفندقية والسياحية في القطاع العمومي، التي كانت تمارسها على الصعيد الدولي، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
الاعمال التي كانت تضطلع بها عادة احدى وكالات الاسفار ولاسيما ما تعلق منها ببيع تذاكر النقل وتسليمها وحجز البقاع فى النقل المشترك وتنظيم الزيارات والرحلات وكراء سيارات النقل التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال التسويق التابعة لاهداف الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 I يحل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى اعمالها في التسويق، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التسويق على الصعيد الدولى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 1
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص - والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى أعمالها في التسويق على الصعيد الدولي مايأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاؤها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي المسخدمون المي تبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحى سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1953.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.