مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133
المادة الأولى
فتح المادةيتلقى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون، وجراحو الاسنان المقيمون الذين هم في طور التكوين عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وريثما يصدر القانون الاساسي الذي يخضعون له، مرتبا اجماليا يتكون حسب الاتي : 1 المرتب الاساسي :
مقيمو السنة الاولى ... ......... 6.300 دج مقيمو السنة الثانية ......... ...... 6.400 دج مقيمو السنة الثالثة والسنة الرابعة ......6.500 دج مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.