مرسوم
مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد . 1134
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-494
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.