مرسوم

مرسوم تنفيدي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد . 1134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.