مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تعويض اجمالي خاص لفائدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والأخصائيين.
المادة 2
فتح المادةتحدد المبالغ الشهرية لهذا التعويض طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأخصائيين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991.
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الجزائري الأسلاك الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 الى 16 سنة 16 سنة وأكثر الأطباء العامون 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500 الصيادلة وجراحو الاسنان العامون 4.700 الاختصاصيون من الدرجة الأولى 6.750 الاختصاصيون من الدرجة الثانية 7.750 الاختصاصيون من الدرجة الثالثة 8.750 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.500 8.000 8.500 8.000 8.500 9.000 9.500 9.000 9.500 10.000 10.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-339
« يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-230
مرسوم تنفيذي رقم 93-230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-229
مرسوم تنفيذي رقم 93 229 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-130
مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-494
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.