مرسوم تنفيذي رقم 91-112 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-339

    « يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-230

    مرسوم تنفيذي رقم 93-230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-229

    مرسوم تنفيذي رقم 93 229 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-130

    مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.