مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير العتاد والصيانة برئاسة الجمهورية. 968
المادة الأولى
فتح المادةان التعويض الاستشفائي المحدد بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والممنوح الى الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، يخضع للاقتطاع من أجل الاشتراك ويؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.