قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في جيجل. 1657

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.