قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في جيجل. 1657
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية لجيجل التي هي موضوع المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لمينائي جيجل وزيامة منصورية.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه دون المساس بالاحكام اللاحقة التي سوف تتخذ في ميدان وضع الحدود للمينائين المذكورين.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984.
صالح قوجيل 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.