مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الاول — اسم المؤسسة وهدفها ومقرها
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القانون الاساسي للصيدلية المركزية الجزائرية والمحدد بموجب هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتعد «الصيدلية المركزية الجزائرية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي ، كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وهى تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولهذا القانون الاساسي .
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا لاحكام الأمر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتعلق باحتكار المنتجات الصيدلانية، بتأمين ما يلي :
- احتياجات البلاد للمنتجات ذات الطابع الطبي فقط .
- توزيع هذه المنتجات للافراد والاعوان المرخصين أو التابعين الزاميا للصحة العمومية ،
- اعداد البرامج السنوية أو الخاصة بعدة سنوات المتعلقة بالاستهلاك والانتاج والاستيراد والضرورية للتموين النظامي بالمنتجات الطبية للقطاعات الصحية والوكالات الصيدلانية التابعة للدولة والاعوان المرخصين للصحة العمومية ، ويقصد بالمنتجات : الادوية المحددة في قانون الصحة العمومية والامر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه 6 وهي : المنتجات الكيماوية والكواشف الاحيائية والمستحضرات الجاليونوسية ومواد التضميد والادوات الطبية والجراحية وتوابعها والاجهزة الطبية والجراحية والخاصة بطب الاسنان والطب الاشعاعي أو المختبر وتوابعها والمنتجات الأخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى تطبيق جميع الوسائل الملائمة للمشاركة في مجال النجاح للطب المجاني ، انجاز صناعة صيدلانية قادرة على تغطية احتياجات البلاد طبقا للمدونة الوطنية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التي تنطوي على طابع متمم لنشاطها الرئيسي، ضمن الشروط الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 التي يحددها وزير الصحة العمومية وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين عند الاقتضاء ولاسيما :
- ترقية وتنمية التصدير الذى يتناول المنتجات الصيدلانية .
انشاء وكالات صيدلانية تابعة للدولة في جميع البلديات
- بقصد تقريب المنتجات الصيدلانية ذات الضرورة الاولية من المريض ، انشاء كل مركز أو مختبر للمراقبة والبحث والتكوين - والتسيير .
- انشاء وتهيئة جميع الوسائل الصناعية والضرورية لتنظيم المنتجات ذات الهدف الطبي ، انشاء مراكز جهوية أو ولائية . - ويجوز للمؤسسة، في اطار هدفها واتمام مهمتها ان تقوم ضمن الشروط التي يحددها وزير الصحة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بمايلي :
شراء أو استغلال أو ايداع كل اجازة أو نموذج أو طريقة صنع ، الانجاز المباشر أو غير المباشر لجميع الدراسات العلمية - أو التقنية أو التقنولوجية أو الاقتصادية أو المالية عقد جميع القروض وابرام أى عقد أو اتفاقية واتمام جميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارات والعمليات المالية والصناعية أو التجارية والمرتبطة مباشرة بهدفها حيازة جميع الوسائل البشرية أو المادية أو المالية .
المادة 4
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للصيدلية المركزية الجزائرية في مدينة الجزائر . ويجوز نقله لاى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الصحة العمومية ...
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق المذكور أعلاه وللاحكام المقررة بالامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 7
فتح المادةان هيئات المؤسسة والهيئات التابعة لوحداتها هي : 1 مجلس العمال . 2 مجلس المديرية .
3 - المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات .
4 - اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة المحددة في المادة 7 من هذا الامر، تنسيق مجموع نشاطات المؤسسة وتتنافس في انجاز هدفها المحدد لها الهيئات التابعة لوحداتها وذلك طبقا للمادة 4 فقرة 1 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وعملا بالمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..
المادة 9
فتح المادةتخضع كيفيات وتأسيس واختصاصات وسير هيئات المؤسسات للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك النصوص المتضمنة احداث هذه الهيئات 1
المادة 10
فتح المادةتؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية ...
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةيكلف بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة مندوب للحسابات يعين من وزير المالية ...
ويطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات التي يقوم بها.
ويوجه تقريره بشأن حسابات آخر السنة المالية، الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط • ويمكن تكليفه للقيام بمراقبة دورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال ويكون له صوت استشاري. 180 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس تنسيق المؤسسات المشتركة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم | رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 | أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية •
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية
المادة 16
فتح المادةيحدد مبلغ الصندوق الاساسي الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية .
المادة 17
فتح المادةكل تعديل تال يتناول الصندوق الاساسي باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 20
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتخطيط، خلال المهل النظامية لاجل المصادقة عليها .
المادة 21
فتح المادةتوجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 22
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا أحكام المادتين 4 و 17 أعلاه، يتم على غرار ما هو مقرر بالنسبة للقانون الاساسي المذكور .
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديريه بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يرفع للوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المحالفة لهذا المرسوم ..
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 69-14
- أمر
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان الادوية والتقنيات الصيدلانية لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي. 2060
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
-
مرسوم رقم 85-75
مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751
-
مرسوم رقم 84-151
مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». 953
-
مرسوم رقم 82-165
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
-
مرسوم رقم 82-163
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
-
مرسوم رقم 82-162
مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831
-
مرسوم رقم 82-161
مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829
-
مرسوم رقم 82-169
مرسوم رقم 82 169 مؤرخ في 30 جمادى الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 850
-
مرسوم رقم 82-167
مرسوم رقم 82-167 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 846
-
مرسوم رقم 82-166
مرسوم رقم 82-166 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 844
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . . 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.