قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 1632
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية أربع (4) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي :
التسمية المقر وحدة الغرب 6 شارع بن على جيلالي
- (وهران).
وحدة الوسط 1 شارع ديجون باب الوادي
- الجزائر. - وحدة الشرق 31 شارع قدور بومدوس (قسنطينة).
وحدة المقر بابا على (البليدة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983.
عبد الرزاق بوحارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.