أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الاول — مجلس القرض
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت سلطة وزير المالية مجلس قرض يتلخص دوره في تقديم الآراء والتوصيات والملاحظات في مسائل | النقود والقرض .
المادة 2
فتح المادةيقوم مجلس القرض باجراء كل دراسة ترتبط بسياسة القرض والنقود ويبحث على الخصوص في المسائل المتعلقة بطبيعة وحجم وكلفة القرض في اطار مخططات وبرامج تنمية الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب على مجلس القرض ان يساعد على تعزيز وتكييف علاقات النظام المصرفى مع جميع أعوان النشاط الاقتصادى وان يشجع على الخصوص تنمية القرض في تمويل الاقتصاد الوطني ومراعاة ميزات هذا النوع من التمويل .
المادة 5
فتح المادةيجب على مجلس القرض ان يقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن وضع النقود والقرض وتطورهما المحتمل وعن مسائل التمويل التي يمكنها ان تطرح نفسها للاقتصاد الوطني وذلك لتحقيق الاهداف المحددة من قبل الحكومة ويجب عليه ان يقترح في تقاريره التدابير الفعلية الكفيلة لتلبية الاوضاع المرتقبة .
المادة 6
فتح المادةيضع مجلس القرض علاوة على ذلك تقريرا سنويا يشمل وضع وتوازن مجموع النظام المصرفي .
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات والمكاتب والادارات ان تبلغ الى المجلس جميع المعلومات اللازمة لبحث المسائل التي تتجاوب مع مهمته •
المادة 8
فتح المادةان تشكيل وتنظيم وكيفيات تأدية عمل مجلس القرض ستحدد بموجب مرسوم
الفصل الثاني — اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية
المادة 9
فتح المادةتحدث تحت سلطة وزير المالية لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية .
المادة 10
فتح المادةتقدم اللجنة التقنية آراءها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفية وجميع المهن المرتبطة بها .
المادة 11
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية كذلك بتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية وبجعل هذا النشاط ملتحما مع الحاجيات المخططة الخاصة بالاعوان الاقتصاديين وتدرس على الخصوص وتقترح التدابير العملية الواجب تطبيقها لضمان ما يلي :
تعجيل تنفيذ مخططات التنمية والانتاج ، تحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها .
توجيه الموارد المتوفرة تبعا لتوازن النظام المالي ونظام كل مؤسسة من مؤسساته .
المادة 12
فتح المادةيجب على اللجنة التقنية ان تقوم في نهاية الأمر بالبحث عن الوسائل الكفيلة لجعل تسيير المؤسسات المالية يخضع لقواعد عقلية ولتوحيده .
تدرس اللجنة على الخصوص وتقترح التدابير الكفيلة لتحسين وتنمية المصالح المصرفية واقامتها والتوحيد المناهج الحسابية
المادة 3
فتح المادةيجب على مجلس القرض ان يبحث عن الوسائل الكفيلة لانماء موارد البلاد المالية وان يقوم برصدها وتركيزها ويجب عليه على الخصوص ان يقترح جميع التدابير الكفيلة لانماء ادوات الوفاء غير الاوراق المصرفية والنقود ولتخفيض حجم مبالغ النقود الموجودة في صناديق الاعوان الاقتصاديين ولتخصيص الاختزانات المالية .
والادارية والاجراءات والاوراق والتوحيد المناهج والاجراءات الاحصائية والتقنيات الخاصة بتقدير الحاجيات والموارد للتمويل ولتنظيم التوجيه السريع الى وزارة المالية للمعلومات التي تهم وضع المؤسسات وللتوفيق بين النظم التي تسرى على الموظفين ولتنظيم التكوين المهني بالاتصال مع تطور النظام المالي وتطور استعمال اللغة الوطنية . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 13
فتح المادةتدرس اللجنة التقنية اوضاع وحسابات وميزانيات كل واحدة من المؤسسات المالية وتعرضها مصحوبة بملاحظاتها و توصياتها على مصادقة وزير المالية الذى يرخص عند الاقتضاء في نشرها .
المادة 14
فتح المادةيجوز للجنة التقنية ان تقوم بناء على طلب وزير المالية بدرس وضع بعض المؤسسات غير القابلة للانتخاب في القرض وبعد جمع الآراء التقنية اللازمة لها توصى وزير المالية باتخاذ تدابير التقويم والتصحيح التي تراها ضرورية .
المادة 15
فتح المادةان تشكيل وتنظيم وكيفيات تأديه عمل اللجنة للمؤسسات المصرفية سيحدد بموجب مرسوم
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيضمن محافظ البنك المركزى الجزائري احترام التنظيم الجارى به العمل وذلك من قبل المؤسسات المصرفية وكذا السياسة النقدية المتعلقة بالقرض ويسهر على تنفيذ المناشير والتوجيهات والمقررات التي يتخذها وزير المالية في هذا الشأن ويقدم في هذا المجال كل اقتراح ويضع عند الاقتضاء الصيغة النهائية لجميع الحلول التقنية اللازمة .
المادة 17
فتح المادةيمارس محافظ البنك المركزى الجزائرى فى نطاق مهمته خلافا لجميع الاحكام الاخرى كل سلطات التحريات والمراقبة بالنسبة الى البنوك ويقترح على وزير المالية كل تدبير يراه ملائما
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 62-152 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن ايلولة السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها سابقا فى الجزائر المجلس الوطني للقرض ولجنة مراقبة البنوك .
المادة 19
فتح المادةتلغى المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وتعوض بالمواد التالية :
« المادة 14 : ان الصندوق الجزائرى للتنمية يسير في اطار مخططات وبرامج التنمية حسب توجيهات وارشادات وتعليمات وزير المالية .
المادة 15
فتح المادةيسير الصندوق الجزائرى للتنمية من طرف :
رئيس مدير عام يساعده مدير عام مساعد ويعين كل منهما بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية ، مجلس مديرية يتضمن علاوة على الرئيس المدير العام - والمدير العام المساعد :
- ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن الوزير الذى تهمه المسائل المطروحة في جدول الاعمال .
ممثل عن البنك المركزي الجزائري ، مدير الخزية أو القرض أو ممثله ، ممثل عن البنك الوطني الجزائري ، ممثل عن القرض الشعبي الجزائري ، ممثل عن بنك الجزائر الخارجي .
يجوز لوزير المالية ان ينتدب لكل اجتماع كل شخص ليمثله.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية تحت رئاسة الرئيس المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كلما تطلب ذلك صالح الصندوق ومرة على الاقل في كل شهرين ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من وزير المالية والرئيس المدير العام للصندوق ، يحدد الرئيس المدير العام للصندوق النقط التي يجب تقييدها في جدول أعمال الاجتماعات ويقيد من تلقاء نفسه النقط المقترحة من طرف وزير المالية .
تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الاعضاء الحاضرين وتوجه نسخة من المحاضر لزوما الى وزير المالية .
ان نسخ أو ملخصات المداولات يوقع عليها الرئيس المدير العام للصندوق أو المدير العام المساعد
المادة 17
فتح المادةيقلد مجلس المديرية سلطات الادارة وذلك في اطار اختصاصات الصندوق الجزائرى للتنمية وفي اطار التوجيهات والتعليمات التي يصدرها وزير المالية لاجل تنفيذ مخططات التنمية ويتداول فى المخطط السنوى لتمويل الصندوق ويدرس اصدارات وقروض الصندوق ويتداول في التنظيم العام للصندوق ويصادق على النظم الداخلية ويحدد القانون الاساسي للموظفين والمخطط الحسابي ويحدد ميزانية الصندوق ويدخل عليها التعديلات اللازمة فى خلال السنة ويحدد الحسابات السنوية بعد درسها من طرف اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية ومصالح وزارة المالية ويفحص عمليات القرض ويجوز له ان يؤسس لجانا متخصصة يحدد اختصاصاتها وسلطاتها 10
المادة 18
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام بتسيير وتطبيق سياسة الصندوق وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس المديرية ويمثل الصندوق بالنسبة الى الغير ويجوز له ان يوقع أو يبرم جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات ويمثل الصندوق امام المحاكم ويكلف من يقوم بجميع التدابير التحفظية أو التنفيذية ويجوز له ان يبرم صلحا ويتراضى بناء على رأى موافق لمجلس المديرية ويعين ويعزل الموظفين في اطار القانون الاساسى ويعرض خلال فترات منتظمة على مجلس المديرية بيانا للالتزامات الجارية ويقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن تطبيق سياسة الصندوق ...
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917
المادة 19
فتح المادةان المدير العام المساعد يمثل الصندوق لدى الغير ويوقع وحده جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات حسب مقررات الرئيس المدير العام غير انه لا يلزم باثبات هذه الاخيرة لدى الغير ويخلف الرئيس المدير العام في حالة غياب هذا الاخير ويكون مسؤولا فيما عدا المهام التي توكل اليه بصفة خاصة ، عن حسن تسيير المؤسسة وادارتها الداخلية وحسن التنفيذ التقني للعمليات وتسجيلها المتنظم في المحاسبة .
المادة 20
فتح المادةيمنح الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مرتبا يحدد مبلغه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير المالية ويحدد هذا الاخير الشروط التي يمنح لهما ضمنها تعويض عن التمثيل ويتم فيها سداد نفقاتهما الاستثنائية .
يستمر الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذان ينتهيان عن مزاولة مهامهما في تسلم مرتبهما طبقا للنصوص الجارى بها العمل ما عدا في حالة استقالتهما ولا يمكن جمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية أو خاصة قد توكل اليهما خلال تلك الفترة ..
المادة 21
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات معين من قبل وزير المالية بمراقبة حسابات الصندوق ويحضر جلسات مجلس المديرية بصوت استشارى ويعلم مجلس المديرية بنتائج المراقبات التي يقوم بها ويوجه تقريره عن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير المالية واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية
المادة 21 مكرر
فتح المادةيخضع الصندوق الجزائري للتنمية علاوة على ذلك ، لمراقبة مصالح وزارة المالية التى تتصرف في جميع السلطات للقيام بالتحريات » .
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب اتفاقية
« انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل بالمادة 19 من الأمر رقم 71 – 47 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 ، وبالأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
مرسوم رقم 85-85
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
-
مرسوم رقم 82-106
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الاهلية المهنية في اختصاص البنوك . 1155
-
مرسوم رقم 71-192
مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928
-
مرسوم رقم 71-191
مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 927
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-152 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 63-165 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.