قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صلية النسخة الأصلية 30 50 GOD النسخة الاصلية وترجمتها 120 • خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ** إدارة 150 المطبعة الرسمية • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6 65.18.15 الى 17 ج ج ب 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنتين السابقة : الكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 150 دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-104 مؤرخ في 17 جمادى فهرس مراسيم قرارات، مقررات الاولى عام وزارة المالية 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 569 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 573 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 578 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . 590 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 596 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران .. 599 مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم .. 600
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 اتفاقات دولية
– مرسوم رقم 82-104 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق المشترك | للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 يونيو سنة 1980 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- ملية : وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق المشترك للسلع الاساسية، المبرم بجنيف في 27 يونيو سنة 1980، يوسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن | انشاء صندوق مشترك للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 يونيو سنة 1980 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1962 • الشاذلي بن جديد (1) سينشر نص الاتفاق الخاص بانشاء صندوق للسلع الاساسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وقت لاحق . مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة المالية
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، لا سيما المادة 15 منه ،
: 550 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في المادة 4 : تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، في حدود والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 .
- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد بالنسبة لسنة 1982 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (500-299936 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير لمصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها في سنة 1982 بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (299936500 دج وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات . النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979، كالتالي : يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالي، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، تتم التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 . • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» تقديرات الايرادات الولايات ايرادات الايجار التقديرية (دج) احرار الشلفة - 5.000.000 الاغواط 1.500.000 لام البواقي 200.000 * 1 باتنة 2.000.000 بجاية 3.700.000 بسكرة 850.000 بشار 1100000 البليدة 16.600.000 للسنة المالية 1982 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج ) البويرة 2.200.000 تامنر است - تبسة 1100000 تلمسان 6.500.000 تيارت 5.000.000 تيزي وزو 0.000 3.100 الجزائر - ومنها : 5.500 109.236.5 الشراقة ) 000 • 4.000.00 ( الرويبة 5.000.000 (
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 تقدير الايرادات للسنة المالية 1982 (تابع) الولايات ايرادات الايجار الولايات ايرادات الايجار التقديرية (دج) الجلفة 500.000 قسنطينة جيجل 300.000 1 المدية التقديرية (دج) 12.500.000 2.800.000 سطيف 5.500.000 مستغانم 9.500.000 سعيدة 2.300.000 المسيلة سكيكدة 5.500.000 معسكن سيدي بلعباس 20.000.000 ورقلة عنابة 13.000.000 وهران قالمة 4.500.000 550.000 6.500.000 400.000 1 55.000.000 المجموع العام : 936.500 299 الجدول «ب» تقدير المصاريف للسنة المالية 1982 الولايات مصاريف التسيير مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة العادية (دج) أدرار
- - الشلف 200 440 I 1.500.000 الاغواط 325.000 465.000 أم البواقي 615.000 885.000 باتنة 450.000 350.000 بجاية 821.300 863.600 بسكرة 232.000 391.000 بشار 220.000 400.000 البليدة 2.500.000 3.500.000 البويرة 600.000 806.000 تامنر است - - تبسة. 315200 359.600 تلمسان 1.600.000 1.500.000 الكبرى (دج) لكل ولاية (دج)
- - 1.500.000 200 440 4 300.000 1.090.000 350.000 1.850.000 500.000 1.300.000 1.000.000 2.684.900 300.000 923.000 500.000 1120.000 6-558-275 275 12558 600.000 2.006.000
- - 1.000.000 674-800 • 2.000.000 100.000 •
552 الجريدة الرسمية كم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه تقدير المصاريف للسنة المالية 1982 (تابع) الولايات مصاريف التسيير تيارت 500 1.000 تيزي وزو 800.000 الجزائر - ومنها : 16.924.000 الشراقة ) 960.000 ( الرويبة ) 964.000 ( الجلفة 500 235 جيجل 466.200 سطيف 379.000 1 سعيدة 574.000 سكيكدة 645 1323 سيدي بلعباس 2.500.000 عنابة 2297955 قالمة 290.000 1 قسنطينة 400.000 * 1 المدية 750.000 مستغانم 1.480.000 المسيلة 482-619 معسكر 1295.000 ورقلة 205.000 و هران 7.000.000 التسوية المالية
- للعمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية
-
- مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979- المجموع العام : 119 122 51 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج) 972.000 1.500.000 500 3472 1.280.000 1.000.000 3.080.000 21420.000 000. 62.900.0 244000 101 ) 520.000 ( ) 900.000 ( ) 2.380.000 ( ) 900.000 ( ) 2 2.000.000 ( ) 3.864-000 ( 263.620 200.000 120 699 476.000 100.000 200 * 1042 2.070.000 4.800.000 8.249.000 261.000 I 1.000.000 2.835.000 159 3.565 4-888-804
- - 4.330.000 000.0 8.000 14.830.000 777 5492 5.000.000 732 790 12 1.875.000 2.000.000 5.165.000 2.832.000 4.000.000 8.232.000 1020000 1.000.000 2.770.000 9.10.000 I 4.000.000 7.420.000 264.700 100.000 319 847 1.600.000 3.500.000 6.395.000 415.000 800.00 1420000 000.000 20.000 22.000.000 49.000.000
- 215.000 215.000
- 29.903.650 29.993.650 456 097 82 166-716-925 299-936-500
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 553 مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه | الاساسي .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما الباب الثالث، الفصل الاول والثالث والرابع، القسم الاول منه ، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن أحداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي، وبمقتضى الامر رقم 71 47 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن اصلاح مؤسسات القروض، و بمقتضى الامر رقم 72-26 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية، و بمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 29 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي. و بمقتضى الامر رقم 66 www 366 66 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري، وبمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967. والمتعلق بالقانون الاساسى للقرض الشعبي الجزائري، وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي، و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،
554 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء - التعريف - المقر – الموقع المادة الاولى : ينشأ بنك للايداع والتنمية يدعى «بنك الفلاحة والتنمية الريفية ويسمى في صلب النص «البنك الفلاحي» .. ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك باعتباره مؤسسة مالية وطنية .. المادة 2 : يتمتع البنك الفلاحي بالشخصية المدنية والاستقلال المالى . ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير، كما يخضع لما يأتي : القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك
- والقروض، الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل والمنطبقة على أعماله، وأهدافه، ووسائله، وهياكله
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي . المادة 3: يكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحى في البليدة . ويفتح فروعا له ووكالات أو مكاتب وشبابيك في اطار التنظيم اللامركزى، طبقا للاهداف المرسومة له في مجال القرض والتنمية، ووفقا لسياسة الحكومة .. الباب الثاني المهمة - الهدف - الاعمال الفصل الاول المهمة والهدف المادة 4 : تتمثل مهمة البنك الفلاحي خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه المالية على اختلاف أشكالها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي منح القروض والمساهمة فيما يأتى طبقا لسياسة الحكومة : 1 (1) تنمية مجموع قطاع الفلاحة 2 (2) تطوير الاعمال الفلاحية التقليدية والزراعية - الصناعية . ويتولى على الخصوص استخدام وسائله الخاصة والوسائل التي تزوده بها الدولة قصد ضمان تمويل ما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل : أ (أ) هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله، ب الهياكل والاعمال المرتبطة بما يسبق انتاج قطاع الفلاحة وما يلحقه، ج) الهياكل والاعمال الزراعية - – الصناعية المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة، د) هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها . المادة 5 : يساعد البنك الفلاحي، وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وباعتباره أداة للتخطيط المالي، فيما يأتي :
- تنفذ المخططات والبرامج المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما ما يتعلق برفع انتاجها وانتاجيتها - كما وكيفا في اطار انجاز مخططات التنمية الوطنية والقطاعية
- احترام القواعد المطبقة على الهياكل والاعمال السالفة الذكر فى مجال التسيير والانضباط المالي والمحاسبي، تشخيص الحركة المالية الخاصة بالهياكل والاعمال السالفة الذكر في حسابات متمايزة المطابقة نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تعنيها ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 الفصل الثاني الاعمال القسم الاول أحكام عامة المادة 6 : تدار أعمال البنك الفلاحي طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وضمن احترام الضوابط التقنية للسيولة النقدية، والائتمان وتوزيع التبعات وحسب تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها . المادة 7 : يؤهل البنك الفلاحي، قصد تأدية مهمته، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي حدود هدفه، للقيام بما يأتي :
- (1) يحشد جميع الاعتمادات المالية التي تأذن بها المؤسسات العمومية الاخرى للقرض، أو يساهم في مثل هذه الاعتمادات ويحشد لدى مؤسسات القرض الاخرى جميع التحويلات التي يأذن بها لنفسه، على أن يكون ذلك كله مطابقا للمخططات المالية الوطنية والقطاعية 2 (2) يتلقى الودائع الفورية والمؤجلة من أى شخص مادي أو اعتباري 3 (3) يشارك في جميع الادخار الوطني، 4 (4) يكتتب بجميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو تضمنها، ويؤجرها، ويقتنيها ويحافظ عليها، ويرهنها، ويوظفها ويتعامل بها، كما يقوم بالخدمة المالية لهذه العقود، (5) يقوم بجميع العمليات المصرفية الخاصة بالقرض، والصرف، والخزينة التي لها صلة بأعماله قصد تسيير أمواله أو استخدامها، 6 (6) يمد أى شخص مادى أو اعتباري، حسب الشروط والاشكال المسموح بها بما يأتي :
- القروض والتسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية.
- القروض القصيرة الامد أو المتوسطة أو الطويلة المضمونة أو غير المضمونة التي يتولاها بنفسه أو يشارك فيها . 7 (7) يقدم مساعدته المالية للمهن الفلاحية والمهن الاخرى التي ترتبط أعمالها بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 5 أعلاه، (8) يمول في حدود هدفه ومهمته، عمليات التجارة، ويكتتب ويؤجر ويشترى جميع سندات التجارة والسفتجات التي تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي تستهدف عمليات فلاحية وحرفية تقليدية وزراعية
- صناعية وتجارية أو مالية تعنى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، 9 (9) يكون جميع الكفالات العينية في الحدود المرخص بها، (10) يقوم بدور مراسل البنوك الاخرى، ويتولى عمل وكالة مؤسسات القرض الوطنية الاخرى، كما يكون وسيطا في ذلك، (II) يوزع على المستفيدين جميع المساعدات والمساهمات والمنافع المالية التي تمنح من الارصدة العمومية ويراقب استعمالها، (12) يقوم بجميع عمليات الدفع ويتلقاها نقدا أو بواسطة الصكوك، والتحويلات، والتوطينات، والوضع تحت التصرف، ورسائل الاعتماد، والقروض المالية، وغير ذلك من العمليات المصرفية، (13) يتلقى جميع عمليات الدفع وتحصيل رسائل الصرف وسندات الامر، والصكوك، وسندات الخزن وقسائم الفائدة، والسندات المدفوعة أو المستهلكة، والفواتير، وغير ذلك من الوثائق التجارية أو المالية، أو يقوم بذلك، (14) يتولى ويسير، في حدود مهمته وهدفه، المخازن العامة المرتبطة بتحقيق أهداف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، وعملياتها . 10
556 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يمكن البنك الفلاحى أن يقوم في اطار هدفه، بما يأتي : 1 (1) يساعد الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية في تنفيذ جميع عمليات القرض، أو يتدخل في هذه العمليات لحسابها الخاص أو تحت ضمانها بغية تيسير تحقيق ذلك، 2 (2) يقوم بجميع عمليات القرض لحساب مؤسسات مالية أخرى في جميع العمليات المتعلقة بنشاطها، وهذا مع ضمانه أو بدون ذلك، (3) يتولى، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، جميع العمليات الاخرى المطابقة لهدفه وبرامجه بناء على قرار من السلطة الوصية، (4) يتدخل بالقروض المتوسطة أو الطويلة المدى في تمويل مختلف المشاريع المخططة التي من شأنها أن تشجع نمو الاعمال والهياكل الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويخصص لهذا الغرض، في اطار البرامج اللامركزية الوسائل الضرورية التي تسمح، على الخصوص، للمستفيدين في القطاعات السالفة الذكر بما يأتي : (أ) ضمان تطوير وسائلها في العمل والتهيئة والتجهيز وتحديث الهياكل الاساسية والمباني، ب) تحقيق أهداف استغلال وسائلها وأعمالها وسيرها . المادة 9 : يعتمد البنك الفلاحي، في اطار مهمته، وحدود هدفه باعتباره وسيطا لانجاز العمليات المالية والتجارية لحساب المتعاملين معه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : يتمتع البنك الفلاحى بحكم القانون، بصفة الوسط المعتمد لتنفيذ العمليات المالية مع | الخارج في اطار مهمته، وفى حدود هدفه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة II : يمكن أن تضمن الدولة بمرسوم، القروض الخارجية المخصصة لتمويل الاستثمارات | الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه التي قد يضطر البنك الفلاحي الى التعاقد في شأنها، في اطار سياسة الحكومة . القسم الثاني أحكام خاصة المادة 12 : يجب على البنك الفلاحي أن يستصدر، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولقانونه الاساسي، اجراء بسيطا للتوصل الى أشكال من قروض الاستغلال أو الاستثمار، المسموح بها للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية، في اطار المخططات والبرامج المالية المقررة، عملا بمخطط التنمية الوطني. المادة 13 : يلزم البنك الفلاحي بفتح حساب لاى شخص مادي أو اعتباري يقدم له طلبا، ويصب في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده مجلس ادارة البنك الفلاحى سنويا، ويبقيه في الحساب. و يمكنه اجراء جميع العمليات المصرفية، ولو كانت هذه العمليات لغير زبنائه بشرط أن يسلم له هؤلاء مقدما تغطية أو ضمانا كافيا يتناسب مع نوع العملية المطلوبة . كما يمكن أن يسند له وزير المالية القيام بمهمة وكيل لمؤسسات القرض العمومية الاخرى. المادة 14 : يختص البنك الفلاحي وحده بالخدمة المالية في العمليات المصرفية والمالية المتعلقة بهدفه، والتي يتولى انجازها أو يتكفل بتمويلها أو تكون على عاتقه، عندما يقوم بها أشخاص اعتباريون، أو مؤسسات، ومزارع وهيئات تابعة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه . يوكل وزير المالية أمر الأموال والعمليات المالية الخاصة بالهياكل المذكورة في الفقرة السابقة التابعة للقطاع العام، الى البنك الفلاحي بقرار يحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 المادة 15 : يراقب البنك الفلاحي، بالاتصال مع السلطات الوصية مطابقة الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات الزراعية والحرفية التقليدية، والزراعية - الصناعية في القطاع العام، للمخططات والبرامج التي تخضع لها، ويقوم دوريا بتحليل وضعيتها وتسييرها المالى قصد اعلامها . ولهذا الغرض، يحق للبنك الفلاحي أن يقوم خاصة بما يأتي : 1 (1) يشخص أفراد الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات المذكورة أعلاه في حسابات متمايزة تطابق نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تتبعها هذه الحسابات وتشكل بقوة القانون عناصر حساب جار وحيد ولو كان بعضها محدودا بأجل، أو بشروط خاصة تجعلها رهن الاستعمال ب يطلب من المؤسسات المذكورة أو الاستغلالات جميع الكشوف المحاسبية أو الاحصائية، والمعلومات التي تعنيها بخصوص الممتلكات والاقتصاد والمالية. المادة 16 : يمارس البنك الفلاحي، فيما يخصه، وفي حدود أحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل المراقبة المالية لعمليات استعمال الوسائل المالية التي يتكفل بها والتي وضعت تحت تصرف هيئات اعتمدها بنفسه كهيئات ضامنة لتيسير تمويل المؤسسات والتعاونيات وأى شخص مادى أو اعتبارى ينتمى الى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه . وفي هذا الاطار، يختص البنك الفلاحي وحده، باستقبال ودائع أموال الهيئات المعتمدة المذكورة أعلاه . المادة 17 : تشكل السندات التي تحمل توقيع البنك الفلاحي وتمثل، فرديا أو اجماليا، القروض | التي منحها طرائق انفاق مرخص بها للمؤسسات والهيئات غير المالية المنظم توظيفها قانونا .. المادة 18 : يتعين على البنك الفلاحي، عندما يتلقى موارد عمومية في شكل أرصدة تسبيقية، واعانات أو اعتمادات مالية لانجاز بعض العمليات أن يتولى تنفيذ هذه العمليات، وتقديم تقرير عن ذلك، واعادة المبالغ الباقية غير المستعملة في الآجال التي يحددها وزير المالية، مع مراعاة أجال الاستحقاق ونوع العمليات المطلوب انجازها . المادة 19 يضبط البنك الفلاحي باستمرار وثائق ذات نمط احصائى تلبي احتياجات التخطيط، ويضعها تحت تصرف وزير المالية والسلطات المعنية الأخرى. المادة 20 : يتعين على جميع مستخدمى البنك ومصالح مفتشية المالية التي تضطلع بالمراقبة، مراعاة الالتزام بالسر المهني، زيادة على الواجبات التي يفرضها عليهم القانون . كما يطبق هذا الواجب نفسه على التزامات الزبائن ووضعية حساباتهم. المادة 21 : لا يجوز لاية سلطة عمومية أن تتدخل لدى أي عضو من أعضاء مجلس ادارة البنك الفلاحي قصد التأثير في قراراته الخاصة بمنح زبون معين قرضا ما الا اذا كان الأمر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية من النمط المالى، أو الاقتصادي، أو مما يتعلق بالممتلكات، أو ليقدم ضمانا بنجاح شخص اعتبارى خاضع للقانون العام . الباب الثالث الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي المادة 22 : تخضع ممتلكات البنك الفلاحي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات المصرفية . المادة 23 : يستخدم البنك الفلاحي، قصد أداء مهمته، في حدود اختصاصاته، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة، والعقارية، والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف
558 الجريدة الرسمية للجمهورية التي رسمها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها التي لها علاقة بالهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه . المادة 24 : يمكن البنك الفلاحي أن يشترى أو يكترى أو يتلقى على سبيل الهبة، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل جميع الاموال المنقولة والعقارية، والتجهيزات اللازمة لتحقيق هدفه وممارسة أعماله، وتأدية مهمته . كما يمكنه، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أن يبرم جميع عقود التنازل عن الاموال والتجهيزات المذكورة، وبيعها، وكرائها. المادة 25 : تتكون موارد البنك الفلاحي من : 一つ رأسماله الاساسي، واحتياطاته، الودائع الفورية، والمحددة الاجل التي يتلقاها من الجمهور
- الاموال المتوفرة التي تأتمنه عليها الهيئات العمومية التابعة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 16 السالفة الذكر،
- القروض التي يمكنه أن يتعاقد برهنها في حافظته الخاصة بالمستندات المالية وغيرها من السفتجات
- التسبيقات التي تقدمها الخزينة لتمويل برامج التنمية،
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق والخصم، التي يمكنه الحصول عليها من المؤسسات المصرفية الاخرى، لا سيما بنك الجزائر المركزي ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 26 : يتكون الرأسمال الاساسي من الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المحولة له وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وحسب بيانها في حصيلة الافتتاح الوارد في المادة 66 من المرسوم نفسه. ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ مساهمة الدولة المحتملة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة فى المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم . تمكن الزيادة في الرأسمال الاساسي بادراج الاحتياطات المكونة شريطة دفع المبالغ المستحقة للدولة في اطار توزيع الارباح المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم . يتم كل تعديل في الرأسمال الاساسي الخاص بالبنك الفلاحي بقرار يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة والمدير العام للبنك الفلاحي : الباب الرابع التنظيم والادارة المادة 27 : يدير البنك الفلاحي : – مجلس ادارة يضم مديرا عاما ومديرين عامين مساعدين وستة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية، ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة أشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . وتنهى مهامهم على الشكل نفسه. مدير عام يساعده المديران العامان المساعدان يعين ثلاثتهم بمرسوم بناء على
- جميع الحصائل والوسائل المالية الاخرى اقتراح من وزير المالية وتنهى مهامهم على الناجمة عن أعماله .. الشكل نفسه .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة المادة 28 : يختار مستشارو البنك الفلاحي نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان المطابق للهياكل التابعة للوزير الذي يقترحهم . تتعارض صفة المستشار مع المهام النيابية أو الوزارية، ومع المهام القيادية فى احدى المؤسسات المصرفية أو القرضية الاخرى. يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تقديم موعد انتهاء استشارتهم بمرسوم. وهم في ممارسة مهامهم، مستقلون عن السلطات التي قدمتهم وعن المصالح والمؤسسات التي يمكن أن ينتموا اليها . ولا يمكن أن يلحق أي ضرر بحياتهم المهنية بسبب أفكارهم وتصويتهم أو الآراء التي قد يدلون بها ما عدا حالة ارتكابهم خطأ مهنيا. المادة 29 : يحدد وزير المالية تنظيم هياكل البنك الفلاحى بقرار طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 30 : يتولى المدير العام تسيير برامج عمل البنك وتطبيقها وكذلك تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الاداري . ويخول على الخصوص الصلاحيات الآتية : يمثل البنك الفلاحى ازاء الغير، ويوقع أو يبرم جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات
- يمثل البنك الفلاحي في المحاكم ويتخذ جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية بما في ذلك المصادرات العقارية يعين ويسرح المستخدمين الذين لا تتدخل سلطة أو أحكام أخرى للبت في أمرهم . يقدم للمجلس على فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية، كما يقدم تقريرا دوريا الى وزير المالية عن انجاز الاعمال والقرارات والبرامج المنوطة بالبنك الفلاحي يرأس مجلس الادارة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 المادة 31 : يمكن المدير العام لاسباب تقنية أو ذات مصلحة عامة، أن يفوض سلطاته مدة معينة قابلة للتجديد بعد المراقبة الى المديرين والاعوان الذين يشغلون مناصب عليا، المعينين قانونا في الوظائف المقررة التى تتولاها الهياكل التي يحددها التنظيم الداخلى والعام للبنك الفلاحي، المصادق عليها وفقا لاحكام هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة 32 : يتولى المديران العامان المساعدان، تحت سلطة المدير العام، وفى اطار قرارات مجلس الادارة وتعليمات السلطة الوصية وتوجيهات الحكومة الاعمال والمهام والاختصاصات التي تسند اليهما طبقا لتنظيم الهياكل وتوزيع المهام المقررة فى البنك الفلاحي . المادة 33 : يسهر المديران العامان المساعدان ، من خلال ممارسة مهامهما، أو عندما يخلفان المدير العام بسبب تغيبه أو حصول مانع له، على دراسة التدابير والعمليات اللازمة لسير هياكل البنك الفلاحي ووسائله وأعماله سيرا عاديا، كما يسهران طبقا لهذا القانون الاساسي وللقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، على اعداد هذه التدابير وتنسيقها والمصادقة عليها، وعلى تحقيق الاهداف المرسومة لهذا البنك في اطار سياسة الحكومة . المادة 34 : يعد المديران العامان المساعدان مسؤولين تبعا للمنصب الذى يعين كل منهما فيه : اما التخطيط وتنظيم الدراسات الخاصة بتطور أعمال البنك ووسائله وهياكله ومنجزاته، ومهام تنسيق البرامج المرتبطة به في هذا الاطار، 2 (2) واما مراقبة الاعمال وطرق الانجاز وتنسيقها، وتقييم أسهم وسندات البنك وهياكله، ومهام مراقبة استعمال مجموع الوسائل المالية والقانونية والمادية والبشرية، وذلك بتشغيل مصالح التفتيش التابعة للبنك ومصالح التفتيش التابعة للدولة، ان اقتضى الامر.
560 الجريدة الرسمية للجمهورية ويوقعان جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات المرتبطة بأعمالهما وحسب تعليمات المدير العام، لكن دون أن يكونا مطالبين بتبريرها ازاء الغير . المادة 35 : يخلف المديران العامان المساعدان المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له، في الاعمال والهياكل والوسائل التي يتكفلان بها لضمان سير البنك الفلاحى سيرا عاديا ومستمرا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل . ولا يمكن أن يمثلا معا المؤسسة ازاء الغير . المادة 36 : يخول المدير العام أن يقدم جميع المقترحات والملاحظات بخصوص الاعمال والمهام التي يضطلع بها، والتعليمات والتوجيهات الواردة من السلطة الوصية التي تتعلق بسندات البنك وأعماله وهياكله ووسائله ونتائجه . المادة 37 : يتولى مجلس الادارة تنشيط أعمال البنك وانجازاته وتوجيهها طبقا لتعليمات وزير المالية ولسياسة الحكومة. المادة 38 : يتولى مجلس الادارة سلطات الادارة في اطار اختصاصات البنك الفلاحي والتعليمات الصادرة عن وزير المالية والسلطات المعنية قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية المرتبطة بهدفه ومهمته . المادة 39 : يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزية في مجال منح القروض. ويمكنه أن ينشيء لجانا متخصصة في القرض تسند اليها دراسة طلبات القروض والتدابير اللازمة للتقدير والانجاز فى اطار المخططات الجهوية والقطاعية القرضية، من أجل تحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة فى المادة 4 أعلاه . المادة 40 : يعد مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مشروع تنظيم الهياكل وتوزيع المهام لضمان سير البنك وتحقيق أعماله، مشروع تنظيم الهياكل الداخلية والمهام الخاصة بالبنك وفروعه الاقليمية أو الوظيفية
- أي مشروع لاحداث هياكل البنك وتوسيعها أو اعادة تنظيمها ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين في اطار تنفيذ القانون الاساسي العام للعامل، مشروع النظام الداخلى الذي يحدد، طبقا للقانون الاساسى العام للعامل، الضوابط والشروط العملية لممارسة مستخدمى البنك الفلاحي أعمالهم، وجدول تصنيف المناصب المطابقة لذلك . المادة 41 : يدرس مجلس الادارة ما يأتي : مشاريع تنفيذ أحكام القانون الاساسي العام للعامل المتعلقة بالبنك وفروعه، حسابات البنك التقديرية
- الحصائل وحسابات الاستغلال، وحسابات النتائج وتقرير النشاط السنوى، جميع الوثائق المعروضة على السلطة الوصية عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبأحكام هذا المرسوم. المادة 42 : يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير العام للبنك الفلاحى، كلما تطلبت مصالح المؤسسة ذلك، ويجتمع مرة واحدة على الاقل في الشهر حسب التواريخ والساعات التي يحددها لنفسه . ويجتمع فى دورة استثنائية بناء على استدعاء من المدير العام للبنك الفلاحي أو وزير المالية. ويتعين على المدير العام زيادة على ذلك أن يعقد اجتماع مجلس الادارة متى طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الاقل..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة يمكن وزير المالية أن ينتدب ممثلا له لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الادارة . ولا يحق لهذا الممثل التصويت في المداولة . ولا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل، يجب أن يكون من بينهم المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين . يحدد المدير العام المواضيع الواجب ادراجها في جدول أعمال الاجتماعات غير الاجتماعات التي يدعو الى عقدها وزير المالية . تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات. وفى حالة تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . تثبت مداولات المجلس في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وترسل نسخة من تلك المحاضر الى وزير المالية . يوقع نسخ المداولات أو خلاصاتها المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين . الباب الخامس الحسابات المادة 4:3 : 4:3 تمسك حسابات البنك الفلاحي على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 44 : تبدأ السنة المالية في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها، وتبدأ السنة المالية الاولى استثناء يوم التأسيس الفعلي للبنك، وتنتهى في 31 ديسمبر من السنة الجارية . المادة 45 : تعرض حسابات البنك الفلاحي التقديرية التي يصادق عليها مجلس الادارة في الآجال القانونية، على وزير المالية للموافقة عليها، وتبلغ لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء الممثلين في مجلس الادارة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 المادة 46 : تدرس الموازنة وحسابات النتائج وكذلك توزيع الارباح في مجلس الادارة، وتعرض على وزير المالية للموافقة . المادة 47 : المراد بالارباح الصافية هو صافي نتائج السنة المالية بعد خصم المصاريف العامة، وجميع الاستهلاكات، والغطاءات المالية اللازمة بما في ذلك الغطاء المالي الخاص المرصود لاخطار القروض التي يرد ذكرها فيما بعد . يزود الغطاء المالى الخاص المرصود لاخطار القروض سنويا بنسبة 5% من الارباح الصافية المحددة أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الاجمالي للغطاء المالي المذكور نسبة 10 % من مبلغ استعمال القروض الممنوحة على اختلاف أشكالها والجارية فعلا لدى حلول تاريخ ضبط الموازنة. وهذا الغطاء المالي الخاص مستقل عن الغطاءات المالية والاستهلاكات من الديون المشكوك فيها أو غير القابلة للتحصيل . المادة 48 : يقتطع من الارباح الصافية التي تطرح منها الخسائر السابقة، ان اقتضى الامر، ما يأتي : 10 % تخصص للاحتياطي الالزامي .
- ويتوقف العمل بهذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي المذكور قدرا يعادل رأس المال، ويستأنف العمل به متى انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لاي سبب كان، المبلغ المطلوب لتكوين الاحتياطات الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية مع موافقة وزير المالية يعود الباقى الى الدولة في حدود النسب التي يحددها وزير المالية. المادة 49 : لا يمكن أن يضبط مجلس الادارة حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تدرسها مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة .
562 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 50 : يرسل الحساب الختامي، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وكذلك التقرير السنوى عن النشاط في السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، ويبلغ ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى مجلس المحاسبة والى أية سلطة مختصة في مجال المراقبة. المادة 51 : يمكن أن تحظى بنشرة خاصة حصيلة حساب النتائج وجدول توزيع أرباح البنك الفلاحي خلال ستة أشهر بعد قفل كل سنة مالية، وحسب الاشكال الملائمة، وفى الحدود التي تسمح بها السلطة الوصية . و يمكن البنك الفلاحي أن ينشر التقرير الخاص بحسابات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة، أو يوزعه وفق الشروط المقررة فى الفقرة السابقة. المادة 52 : لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة التابع للبنك الفلاحى أن يفشوا الوقائع أو المعلومات التي يطلعون عليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة بحكم وظائفهم، ما عدا الحالات التي يدعون فيها الى الادلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، والالتزامات المفروضة عليهم. ويمتد الالتزام نفسه الى أعوان البنك الفلاحي وأعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية المكلفين بمهمة الرقابة لدى المؤسسة، وكذلك أي شخص يلتجيء اليه مجلس الادارة قصد ممارسة اختصاصاته . لا يجوز أن تكشف التقارير الشفوية أو التحريرية الصادرة عن مصالح التفتيش التابعة الوزارة المالية وضعية حساب زبون معين باسمه أو التزاماته إزاء البنك الفلاحى الا اذا كان الامر يحان يحساب تابع للقطاع العام .. وعندما يتعين على هذه المصالح التفتيشية أن تقسم ملاحظاتها بخصوص زبون معين، فانها تسجلها بعضها في دفتر خاص يحتفظ به في مقر البنك التلامي، وتعرض هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع يعقده الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الباب السادس الوصاية - التوجيه والمراقبة المادة 53 : يخضع البنك الفلاحي لوصاية وزير المالية وهو يملك صلاحية التوجيه والمراقبة في اطار ممارسة صلاحياته وتنفيذ توجيهات سياسة الحكومة. المادة 54 : تمارس صلاحية الوصاية والمراقبة والتوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها : العمل، السارية على البنوك والقرض والاموال العامة مع أحكام هذا القانون الاساسي وبالاستناد الى المبادىء والاجراءات التي تخضع لها العلاقات الرئيسية بين السلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة والهيئات والمؤسسات الاشتراكية. المادة 55 : يسهر وزير المالية على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الميدان المالى والتجارى والاداري في تسيير هياكل البنك الفلاحي، وأعماله وادارتها. ويتلقى لهذا الغرض جميع التقارير والمحاضر والكشوف المتعلقة بذلك .. المادة 56 : يعرض البنك الفلاحي على وزير المالية والادارات الاخرى المعنية التابعة للدولة، عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه . ويمكنه أن يبادر بابلاغ السلطات الوصية المختصة المعنية ووزير المالية بأي أمر إيجابي أو سلبى يخص تسيير المؤسسات المذكورة والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي. المادة 57 : يمكن السلطات الوصية المختصة عندما تكون معنية بالامن أن تطلع لدى البنك الفلاحى على وضعية حساب المؤسسات والاشخاص الماديين والاعتباريين الذين تقدم لهم اعانات ومنافع مالية من الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية، وتتعرف على التزاماتهم ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 كما يمكن هذه السلطات نفسها أن تطلب ان اقتضى الامر - من البنك الفلاحى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل أو في اطار تنفيذ القرارات والمخططات والبرامج المقررة، الحد من الحسابات الجاهزة الخاصة بما عين باسمه من بين ما ذكر في الفقرة السابقة والمؤسسات والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي وفروع ذلك . المادة 58 : تمارس الادارات التابعة للدولة غير التي تنتمى الى وزارة المالية، الاختصاصات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الباب السابع شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره الفصل الاول أحكام عامة المادة 59 : تحدد شروط تحويل الاموال والوسائل والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين، وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره، كما هو وارد في هذا المرسوم من خلال هذا الباب دون المس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة 60 : تكون عمليات التحويل موضوع دراسة تقوم بها لجنة يرأسها وزير المالية ويشارك فيها محافظ البنك المركزى، فيما يتعلق بالشروط والوسائل المرتبطة بما يأتي : تشخيص القروض والديون تبعا للأجال
- والاستنزالات والاستعمالات والوسائل المخصصة للتكفل بها، تحديد جميع القروض المحولة التي تضمنها الدولة والهيئات المالية الوطنية الاخرى توضيح العلاقات بين البنوك والدائنين والمدينين وما يترتب على عمليات التحويل ،
- ذكر مراجع الحسابات المتعلقة بمعطيات هذه العلاقات
- دراسة المنازعات الجارية مع الدائنين والمدينين وتوزيعها حسب الالتزام بالاجراءات وحالة العلاقات معهم . الفصل الثاني عمليات التحويل المادة 61 : يحول الى البنك الفلاحي، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية بقرار وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، ما يأتي : الاعمال المصرفية المتعلقة بالاشخاص الاعتباريين والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية التي تمارس الاعمال الفلاحية والزراعية - الصناعية، والحرفية المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يتكفل بها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى . 2 (2) الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف البنك الفلاحي التي يتولاها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاموال المشار اليها أعلاه، المعينون في البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى، لخدمة الاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه . الفصل الثالث آثار التحويل المادة 62 : تحول الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية، تبعا لاصناف العمليات الجارية أو المستقبلة والوضعية القانونية للعلاقات القائمة أو التي
564 الجريدة الرسمية للجمهورية ستقام مع الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العموميين أو الخصوصيين، ومع مراعاة تدابير التنسيق بين الهيئات المصرفية المعنية بانشاء البنك الفلاحى، والاهداف الواجب تحقيقها والتدخل المالي أو ضمان الدولة الجاري تحقيقه أو المزمع تحقيقه، ويشتمل ذلك على ما يأتي : 1 (1) احلال البنك الفلاحى محل البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى ابتداء من تاريخ سيحدده وزير المالية بقرار . 2 (2) تحويل الاختصاصات المصرفية والمالية المتعلقة بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يمارسها البنك الوطنى الجزائرى والمؤسسات المالية المعنية الاخرى بموجب أحكام القوانين والاوامر السالفة الذكر التي يخضع لها انشاؤها وقوانينها الاساسية . تطبق آثار تحويل الاعمال السالفة الذكر على أية عملية جديدة تعنى الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ابتداء من أول يناير سنة 1983 على الاكثر ان لم يحدد وزير المالية تاريخا لهذه الآثار . المادة 63 : يضطلع البنك الفلاحي، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بجميع المسؤوليات ويتحمل الالتزامات الناجمة عن التكفل بالخصوم التي تحول اليه عملا بهذا المرسوم . المادة 64 : يحل البنك الفلاحى بديلا مع كامل الحق في جميع الحقوق والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات وغير ذلك من الائتمانات المرتبطة بعناصر الاصول المحولة | عملا بأحكام هذا المرسوم . ويحل بديلا في جميع الاجراءات المرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، التي تقوم بها الهيئات المالكة أو المسيرة سابقا لعناصر الاصول المحولة . الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 65 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة 61 أعلاه، طبقا للتشريع الجاري به العمل، مع مراعاة نوع الوظائف المضطلع بها. ومعطيات العمليات الجاري تنفيذها أو المزمع تحقيقها في اطار أعمال البنك الفلاحي. تبقى حقوق المستخدمين السابق ذكرهم والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو التعاقدية، المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي. يحدد وزير المالية بقرار، فيما يتعلق بتحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات الخاصة بالعمليات المشترطة لضمان سير هياكل البنك الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا، وكذا تواريخ تنفيذ عمليات تحويل المستخدمين . المادة 66 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم للوسائل والاموال والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها البنك الوطني الجزائرى والمؤسسات المالية الاخرى المعنية بعمليات التحويل، ما يأتي : أ اعداد :
- (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تضبطه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها محافظ البنك المركزى، ويعين أعضاؤها بقرار من وزير المالية . 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي يستعملها البنك الوطنى الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى بالنسبة الى الاعمال والهياكل المشار اليها في المادة 4 مع بيان قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى البنك الفلاحي. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية في أجل
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي للتحويل الحاصل عملا بأحكام التحويل واجراءاته الواردة في هذا المرسوم . 3 (3) بيان افتتاح يذكر الوسائل التي يستعملها البنك الفلاحى فى تأدية المهمة المسندة اليه ويبين قيمة عناصر الممتلكات . يجب أن تراقب هذا البيان الافتتاحي وتؤشره المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ( المفتشية العامة للمالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي الذي يحصل فيه التحويل عملا بأحكام التحويل واجراءاته المنصوص عليها في هذا المرسوم . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم. ولهذا الغرض، يحدد وزير المالية ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى البنك الفلاحي . المادة 67 : يكلف وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ووزير الرى، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين. وكتاب الشؤون الخارجية.
- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68 617- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69
- 21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه والمتعلق بتأخين حد السن للتعيين في الوظائف المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وفقا للاحكام المحددة فى هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر ( 15 ) .. المادة 2 : يخصص الامتحان المهني لملحقى الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه المصفة المادة 3: يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة من كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشن (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : يجرى الامتحان ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة . أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 . المادة 6 : يحدد وزير الشؤون الخارجية، قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول، منها واحد اختياري، واختبار شفوى للنجاح النهائي . أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول، على ماياتي : موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافى وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق ، 2 اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق . يختار المترشح أحد الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه. 3 - اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية، المدة : ساعتان، المعامل (1) .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية، (المدة : ساعتان، المعامل (1) . 4 مادة استثنائية فى اللغة الحية تبعا لاختبار المترشح : أنكليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية، (المدة : ساعتان) . لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على : مناقشة مع لجنة الامتحان، مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق ، وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) . المادة 8 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 9 : تخصص لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : لا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الدين حصلوا في اختبارات القبول على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الادارى ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الموظفين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .. المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان حسب درجة الاستحقاق ويضبطها بقرار وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 - المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق «أ »- الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- النظم السياسية المعاصرة ،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث .
- العلاقات الاقتصادية الدولية ، أنواع الامبريالية ،- دور الجزائر فى العالم الثالث ومكانتها فيه. الاسلام في العالم الحديث ..
568 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - الاختبار الثاني : أ - الامتحان المهني :
-
هيئة الأمم المتحددة هيا كلها ونشاطاتها ،
- المنظمات الدولية ،
- معاهدة فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها- وعملها ،
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية ،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم ، تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف ،
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط. ب - المسابقة :
- (1) الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا، نشأة الكتل ،- عدم الانحياز ،
- نزع السلاح والاستراتيجية النووية ، حروب التحرير ، النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
-
- الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا. مراحل تجريد الفلاحين من أملاكهم والمقاومة الفلاحية ،
- أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل الاساسية لحرب التحرير الوطني ،
- المراحل التأسيسية ،
- سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي و ميزانيتها الخاصة . ثالثا - الاختبار الثالث :
- اختبا راجباري في اللغة : الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
-
- الاختبار فى اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية .
- الاختبار فى اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية .. رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- اختبار في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح ( انكليزية - ألمانية – اسبانية – ايطالية - روسية) . الملحق «ب» الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ، الانفراج والتعايش السلمي ، دور العالم الثالث في تطور القانون الدولى، المعاهدات وأحلاف الدفاع ،-
- الدين والدولة في الجزائر ، مشاكل المياه في الجزائر ،-
- الهجرة واعادة الاندماج ،
- المراقبة الشعبية ،
- المنظمات الجماهيرية الجزائرية .
- الحزب والدولة ،
- الاندماجية المغربية حقيقة أم وهم ،
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية . أهم النظم السياسية ،- السطح القارى ،
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، الحوار الشمالي الجنوبي .-
- مشكلة الطاقة وآثارها ،
- مشاكل الحدود ،
-
- مشكل الاقلية ،
- الشرق الاوسط ومشاكله ،
- العنصرية .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على و بمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء | 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 | المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحقاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر ) 15 ( المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثون (35) سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة . المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
570 الجريدة الرسمية للجمهورية I - طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، -3 صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 - - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والثانية في الامراض الصدرية 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 . المادة 7 : يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 8 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى واختبار شفاهي للنجاح .. الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه أولا : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي :
- (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير (المدة 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق . 2 (2) اختبار يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى في العالم (المدة 4 ساعات المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق . يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين. (3) اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان (المعامل (1 (1) . اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . 4 (4) اختبار اختيارى فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح أنكليزية - اسبانية - روسية- ألمانية - ايطالية المدة ساعتان المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام بالنسبة لهذا الاختبار الا النقاط التي تفوق ال 10 . ثانيا : يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
- مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر (15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق (المعامل (2 (2) . المادة 9 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 10 : تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 20/0 بالنسبة للاختبارات الكتابية تكون مقصية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة المذكورة أعلاه . المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون- الخارجية موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون
- مود الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ممثل عن لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .. المادة 13 : تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا للشؤون الخارجية، متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبرى الملحق «أ»- الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين، والمستشارين، وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك : النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث، العلاقات الاقتصادية الدولية-
- أنواع الامبريالية دور الجزائر فى العالم الثالث ومكانتها فيه. الاسلام في العالم الحديث، ثانيا - الاختبار الثاني : أ) (أ) الامتحان المهني :
-
- هيئة الامم المتحدة : هياكلها ونشاطاتها،
- المنظمات الدولية
572 الجريدة الرسمية للجمهورية
- معاهدة فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها- وعملها،
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم، تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط . ب المسابقة : I الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا :
- نشأة الكتل، عدم الانحياز، نزع السلاح والاستراتيجية النووية حروب التحرير، النظام الاقتصادي الدولي الجديد، 2 الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا :-
- مراحل تجريد الفلاحين من أملاكهم والمقاومة الفلاحية
- أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني،
- المراحل التأسيسية
- سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومميزاتها الخاصة . ثالثا - الاختبار الثالث : اختبار اجباري في اللغة :
- اختبار فى اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية
- اختبار فى اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية . الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه | رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- مادة في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح (انجليزية - ألمانية اسبانية ايطالية -
- - روسية) . الملحق «ب» الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين . والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
- المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادى، الانفراج والتعايش السلمي دور العالم الثالث فى تطور القانون الدولي،
- المعاهدات واحلاف الدفاع
- الدين والدولة في الجزائر
- مشاكل المياه في الجزائر،
- الهجرة واعادة الاندماج،
- المراقبة الشعبية
- المنظمات الجماهيرية الجزائرية
- الحزب والدولة
- الاندماجية المغربية حقيقة أم وهم ؟
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية أهم النظم السياسية،
- السطح القارى، النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الحوار الشمالي الجنوبي،- – مشكلة الطاقة وآثارها،
- مشاكل الحدود، مشكل الاقليات
- الشرق الاوسط ومشاكله العنصرية .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية.. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10). المادة 2 : يخصص الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والكتاب الاداريين بوزارة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | الخارجية البالغين من العمر (40) سنة على الاكثر أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضو خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3: يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : يجرى الامتحان ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 مايو سنة 1982 المادة 6 : تضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان ويتولى وزير الشؤون الخارجية نشرها .
574 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يشتمل الامتحان المقرر في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح . 1 تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على مايأتي : أ موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق . ب - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية، المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق . يختار المترشح واحدا من الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه. ج - - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان المعامل (1 (1) . 2 - يشتمل الاختبار الشفوى للنجاح، على ما يأتي : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج المرفق وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2) . المادة 8 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل. المادة 9 : تخصص لكل اختبار نقطة تتراوح من صفر الى 20. وكل نقطة فى الاختبارات الكتابية تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح، الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحددها لجنة الامتحان . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها، وكذلك اعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي : الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويضبطها وزير الشؤون الخارجية بقرار . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 - عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الملحق «أ » أولا - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية 1 (1) الاختبار المشترك : الحضارات الكبرى .
-
- الوحدة الافريقية .
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج 2 (2) الاختبار الثاني :
- الامتحان المهني : -I معاهدنا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ، الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ،- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية- والقنصلية. 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية :
- القانون الاساسي الخاص ، تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا الى ملف ، استرجاع الثروات الوطنية بالجزائر. ب المسابقة : 1 - العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ،
-
- التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا. 2 - الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا ، حرب التحرير الوطني ،
- الجغرافيا الاقتصادية أدوار التنمية ،
- الديمرافيا. الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 الاختبار الثالث : اختبار اجباري في اللغة : اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية ، اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون بالعربية . الاختبار الرابع الاختياري : مادة فى اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح : انجليزية - ألمانية - اسبانية - ايطالية - روسية .- الملحق «ب» ثانيا الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية .
- المنظمات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية- الجزائرية ،
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة .
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية .
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم . مشكلة المياه في الجزائر ،-
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات .-
- التوازن الجهوى .
- التسيير الذاتي ،
- مشكلة الحدود في افريقيا .
- الصحافة الجزائرية ..
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 - - 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10). المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I - طلب المشاركة في المسابقة، 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، 3-3 صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة 4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية، 6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من
- التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة IO - ست (6) صور هوية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 29 أبريل سنة 1982 . المادة 7 : يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها . المادة 8 : يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون باجراء اختبار شفاهي للنجاح، يحتوى على منقاشة مع لجنة المسابقة ويشمل على البرامج المرفق. : المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعادة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
-
- مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الادارى ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون- الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . غير انه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية. المادة 10 : تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 . • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية :
-
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية . خ
578 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية . الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية-
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ،
- النصوص الاساسية للثورة الجزائرية ،
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية .
- الزراعة في العالم ،
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
- التوازن الجهوى ، التسيين الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا ،-
- الصحافة الجزائرية. قرآن مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. ية ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين الناجحين في امتحان انهاء السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I - طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، 3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية، 6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة، 10-10 ست (6) صور هوية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 المادة 6 : ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 . المادة 7 : يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة .. المادة 8 : تجرى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى وعلى اختبار شفوي للنجاح . أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي :
- (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) يراجع البرنامج المرفق، ب موضوع يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى في العالم، (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق . يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين . ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . اختبار فى اللغة الفرنسية بالنسبة للذين يحررون باللغة العربية، (المدة : ساعتان، المعاملة). د اختبار اختيارى فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح، انجليزية - اسبانية - روسية ايطالية - ألمانية) . لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل بالنسبة لهذا الاختبار العام الا النقاط التي تفوق الى 10 .
580 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على : مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر (15) دقيقة وتتعلق بمسائل متوقعة من البرنامجين المرفقين (المعامل (2 (2) . المادة و : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة من صفر الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الى 20 وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه. الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 المادة 11 : لا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح | الموافق 20 يناير سنة 1982 • الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل . ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 13 : تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق يقررها وينشرها وزير الشؤون الخارجية. المادة 14 : يتم تعيين المترشحين الناجحين ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري- الملحق «أ » الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- الحضارات الكبرى .
- الوحدة الافريقية
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج . ثانيا – الاختبار الثاني : ا - الامتحان المهني :
- (1) معاهدتا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ،
- الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ،
- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية . 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية ، القانون الاساسي الخاص .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 (3) تحرير مذكرة دبلوماسية انطلاقا من ملف ، 4 (4) استرجاع الثروات الوطنية في الجزائر. ب - المسابقة :
- (1) العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ا . .
- التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا . 2 (2) الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا . حرب التحرير الوطني ، الجغرافيا الاقتصادية : اقطاب التنمية ،-
- الديمغرافيا. ثالثا - الاختبار الثالث : اختبار اجباري في اللغة : اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين- يحررون باللغة الفرنسية ، اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين- الذين يحررون باللغة العربية. رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- اختبار فى اللغات الاجنبية تبعا لاختيار المترشح : انكليزية - ألمانية - اسبانية – ايطالية - روسية . الملحق «ب» الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية-
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة . النصوص الاساسية للثورة الجزائرية-
- قضية الصحراء الغربية .
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم .
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات .-
- التوازن الجهوي ، – التسيير الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا .- الصحافة الجزائرية.- قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة ) 10 ( • 2 المادة 2 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : يجرى الامتحان ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة. المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 مايو سنة 1982 . المادة 6 : يضبط وزير الشؤون الخارجية بقرار قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان ويتولى نشرها . المادة 7 : يحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .. أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التحرير، المدة : 4 ساعات - – المعامل (3) . 2 - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات - المعامل (3)
- أن يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين . 3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية المدة : ساعتان - المعامل 1 (
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها (15) دقيقة
- وتتعلق بمسائل وادارة في البرنامج المرفق و بمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) . المادة 8 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .. المادة 9 : تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية، وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها فى المادة السابعة المذكورة أعلاه .. المادة 10 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .. المادة II : يعهد باختبار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان الى لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية
- والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مود موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويقرها وينشرها وزير | الشؤون الخارجية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق «أ» الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك : دراسة نص
- تعليق حول خطاب. ثانيا – الاختبار الثاني : أ) الامتحان المهنى : I - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية نظام القنصلية ودورها، 2 - مفاهيم عامة في القانون الدولي :
- أنواع المعاهدات
584 الجريدة الرسمية للجمهورية معاهدات فيينا الحصانات والامتيازات .
- 3 - الثورة الزراعية في الجزائر .. ب المسابقة :
- الجزائر : سياسة - إدارة - اقتصاد
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات-
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية . ثالثا - الاختبار الثالث : اختبار اجباري في اللغة : اختبار فى اللغة العربية : للمترشحين- الذين يحررون باللغة الفرنسية اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين- الذين يحررون باللغة العربية. الملحق «ب» الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر حروب التحرير دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر الثروات المعدنية بالجزائر-
- هيئة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه | قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1069 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، 6
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) . المادة 2 : تخصص المسابقة للتمرشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I - I طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 – شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية، 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية، و - تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 29 أبريل سنة 1982 . المادة 7 : يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها. المادة 8 : يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون بأجراء اختبار شفوى للنجاح، يحتوى على مناقشة مع لجنة المسابقة تشتمل على البرنامج المرفق . المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية | الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين والاصلاح الاداري ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موم موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .. غير أنه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .. المادة 10 : تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية. المادة II : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، المذكور أعلاه . المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 .. عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري للشؤون الخارجية :
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر . حروب التحرين ، دور السفين . دور القنصل .
- الزراعة في الجزائر
- الثروات المعدنية في الجزائر .
- السياسة البترولية في الجزائر .
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني .
- الوالى ، دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها ،
-
- الثورة الثقافية ،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين | الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) . المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي الحائزين القسم الاول من شهادة البكالوريا أو أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو | سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الكتاب القنصليين المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشرة (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للإدارة 13 طريق عبد القادر قدوش . حيدرة الجزائر العاصمة . المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، 3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح
- وزوجه 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية فى الامراض الصدرية 6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 - عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
588 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية 9 - تصريح بالشرف يثبت أن المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة IO - IO ست (6) صور هوية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1982 . المادة 7 : يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها . المادة 8 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى وعلى اختبار شفوى للنجاح . أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير كفاءة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات. المعامل (4) يراجع للبرنامج المرفق .. 2 (2) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر (المدة 4 ساعات المعامل 3 (3) يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان المعامل (1 (1) .
- اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية المدة 2 المعامل 1 ( الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي : مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر (15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق . المادة 9 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 10 : تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية . وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه . المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة. المادة 12 : يعهد بالاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة الى لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة المادة 13 : تعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وزير الشؤون الخارجية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبرى الملحق «أ»
- الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
-
- دراسة نص
- تعليق حول خطاب .. ثانيا - الاختبار الثاني : أ (أ) الامتحان المهني : I - - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية، تنظيم القنصلية ودورها . الرسمية للجمهورية الجزائرية 589
-
- مفاهيم عامة في القانون الدولي : أنواع المعاهدات-
- معاهدات فيينا - الحصانات والامتيازات . 3 - الثورة الزراعية في الجزائر : ب المسابقة :- الجزائر : سياسة ادارة اقتصاده
- -
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات،
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية . ثالثا - الاختبار الثالث : اختبار اجباري في اللغة : اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين- يحررون بالفرنسية،
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية . الملحق «ب» الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر، حروب التحرير، دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر،
- الثروات المعدنية بالجزائر،
- السياسة البترولية في الجزائر
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية،
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني،
590 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. وزارة العدل
مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- يوسف حمادي وكيل دولة مساعدا لدى محكمة قسنطينة ،
- صالح مسيعد وكيل دولة مساعدا لدى محكمة سطيف ،
- محمد باهى وكيل دولة مساعدا لدى محكمة سعيدة ، رابح عيبودي وكيل دولة مساعدا لدى محكمة الاغواط .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حمودي بن طاية قاضيا بمحكمة أدرار ،
- محمد بوبكر، قاضيا بمحكمة أدرار،
- زاوي بن اسماعيل قاضيا بمحكمة تيميمون
- أحمد حي، قاضيا بمحكمة تيميمون . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : ابراهيم بودربالة قاضيا في محكمة الشلف الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه زبيدة نوارى قاضية في محكمة الشلف
- محمد بيراش، قاضيا في محكمة تنس،
- ابن يونس عبدي، قاضيا في محكمة مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم | التالية، السادة الآتية أسماؤهم : تواتي سحنون قاضيا في محكمة الاغواط عبد القادر مغازي، قاضيا في محكمة الاغواط،
- قدور مولاي ابراهيم، قاضيا في محكمة المنيعة،
- أحمد بورجول، قاضيا في محكمة المنيعة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد الاكحل، قاضيا في محكمة عين البيضاء، رابح بو الاكباش قاضيا في محكمة خنشلة عبد المجيد مزوري، قاضيا في محكمة عين مليلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد الطيب طالب قاضيا في محكمة باتنة
- خالد دهينة، قاضيا في محكمة باتنة
- عمار بوحيلة، قاضيا في محكمة باتنة
- الهادى بلمقرى، قاضيا في محكمة باتنة،
- نشيدة ولد سعيد، زوجة شرفاء، قاضية في محكمة باتنة،
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 عبد الحفيظ بن زواى، قاضيا في محكمة بريكة عبد الحفيظ موستيرى قاضيا في محكمة بريكة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : السعيد عميور، قاضيا بمحكمة بجاية
- عبد الباقي ،زبوشي، قاضيا بمحكمة القصر، مسعود بريوة، قاضيا بمحكمة القصر . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : ابراهيم خلايفي، قاضيا في محكمة بسكرة، السعيد نمور، قاضيا في محكمة بسكرة
- محمد الطاهر زيتون، قاضيا في محكمة بسكرة
- فاطمة الزهراء مطماط، زوجة نهيلي قاضية في محكمة بسكرة ، حسين بن بودريو، قاضيا في محكمة الوادي
- محمد بوديار قاضيا في محكمة الوادي
- بكير زيادي ،شيبان، قاضيا في محكمة أولاد جلال . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : الاخضر بوزيد قاضيا في محمكة بشار عبد القادر نعيم قاضيا في محكمة بشار عبد القادر طراد، قاضيا بمحكمة بشار- ابن عامر قريش قاضيا في محكمة- بني عباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : أوزين أحمد على قاضيا في محكمة البليدة- داودي مجراب قاضيا في محكمة البليدة ،- هاني عباس، قاضيا في محكمة البليدة ، على رحيم، قاضيا في محكمة بوفاريك ، جمال الدين فراوى قاضيا في محكمة- القليعة ، حسين بن سليمان، قاضيا في محكمة القليعة فضيلة رمضان قاضية في محكمة القليعة .- كريمة سيدهم، قاضية في محكمة الاربعاء.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حمو عديمي، قاضيا في محكمة عين بسام . السعيد بودهان، قاضيا في محكمة عين- بسام ، محمد مرتيل قاضيا في محكمة الاخضرية .- الطاهر بولبن قاضيا في محكمة سورا- الغزلان ، عتيقة زمولى قاضيا في محكمة سور- الغزلان. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : معمر ،رزقاني، قاضيا في محكمة تامنر است .
592 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الطاهر مختاري، قاضيا في محكمة تامنر است ، عبد الحميد دبابي، قاضيا في محكمة تامنر است . مرزوق بورفيس، قاضيا في محكمة تامنر است. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عمرو روينية، قاضيا في محكمة تبسة ،
- الاخضر دباسي، قاضيا في محكمة تبسة ، عمار فارح، قاضيا فى محكمة بئر العاتر ، عبد الكريم شاوى قاضيا في محكمة بئر الماتن ، جمال الدين أرسلان، قاضيا في محكمة الشريعة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد صابن شويرف، قاضيا في محكمة تلمسان ، الطيب بن عمرو، قاضيا في محكمة تلمسان فوزية الانصاري، قاضية في محكمة تلمسان - أحمد مجاتي قاضيا في محكمة الغزوات ،- يوسف سعيداني قاضيا في محكمة مغنية . عبد المالك يعقوبي، قاضيا في محكمة سبدو، ياسين رحالى، قاضيا في محكمة بني صاف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 202 الوائق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم الثانية : السادة الآتية أسماؤهم : منور بن عودة، قاضيا في محكمة تيارت ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
- الطيب بن يحيى قاضيا في محكمة تيارت ، محمد حاج هنى قاضيا في محكمة تيارت ،
- ميلود العلجي، قاضيا في محكمة تيارت ،
- محمد عزايز قاضيا في محكمة السوقن » الحاج زنبو، قاضيا في محكمة قصر الشلالة يحيى بورى قاضيا في محكمة فرندة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يمين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : العربي الادرع قاضيا في محكمة تيزي وزو
- أحمد كرموز قاضيا في محكمة عزازقة ،
- عائشة مريني، خيضراء، قاضية في محكمة عزازقة ،
- الزهراء فريش، قاضية في محكمة برج منايل ، عبد الله شريفي، قاضيا في محكمة تيقزيرت ، عمرو كندي، قاضيا في محكمة عين الحمام ، حسين نايت سيدى أحمد، قاضيا في محكمة ذراع الميزان. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : محمد بشيري، قاضيا في محكمة الجزائر . عبد العزيز أمقران، قاضيا في محكمة الجزائر ، عبد الله طير، قاضيا في محكمة الجزائر .
- خالد زيتوني، قاضيا في محكمة الجزائر . محمد المنير العرباوى قاضيا في محكمة الجزائر ، مسعودة بوسكين، قاضية في محكمة الجزائر،
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 فضيلة وقنوني زوجة زبيري، قاضية في
- محكمة الجزائن ، خالد محمدي، قاضيا فى محكمة سيدي محمد
- عمر سعيداني قاضيا في محكمة ابن عكنون ، علال زعاف قاضيا في محكمة الشراقة ،
- نور الدين سليمان، قاضيا في محكمة
- الشراقة ، مباركة معيزة ، قاضية في محكمة الشراقة ،
- عبد المالك بوبترة، قاضيا في محكمة - حسين داي ، حسين مزدور، قاضيا فى محكمة حسين داى رشيد بوزينة قاضيا في محكمة الحراش ، محمد رزاق لبسنة، قاضيا في محكمة- الحراش. يسمينة بالى زوجة بوناب قاضية في- محكمة الحراش ، رقية قطفة قاضية في محكمة الرويبة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حسين صخراوى قاضيا في محكمة الجلفة ،
- أحمد طايبة قاضيا في محكمة الجلفة ، الطيب غربي، قاضيا في محكمة حاسي- بحبح ، أحمد بوزيان، قاضيا في محكمة مسعد .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : سعدان بوزيدي قاضيا في محكمة جيجل ،- على بومليط، قاضيا في محكمة جيجل ، احسن يحيى، قاضيا في محكمة جيجل ،- على بوهديل، قاضيا في محكمة فرجيوة .. مخلوف يوجدار، قاضيا في محكمة فرجيوة ،- بدوى دلال، قاضيا في محكمة الميلية .- عز الدين مجدوب قاضيا في محكمة الطاهير . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عبد المجيد بوسبولة، قاضيا في محكمة سطيف . صالح يوسفي، قاضيا في محكمة سطيف .. صالح مسلات، قاضيا في محكمة برج- بوعريريج . عبد الحفيظ مناولى قاضيا في محكمة رأس الوادي . سليمان طرطاق قاضيا في محكمة رأس- الوادي.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يمين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : يوسف شعبان، قاضيا في محكمة سعيدة ،- مصطفى ،نعمان، قاضيا في محكمة سعيدة ،- الطيب بلمخفى قاضيا في محكمة الابيض- سيدي الشيخ ، حسين غار لكحل، قاضيا في محكمة الابيض سيدي الشيخ ، قويدر سكة ، قاضيا في محكمة المشرية ،- عبد القادر مغراوى قاضيا في محكمة البيض ..
594 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حسين بومايلة، قاضيا في محكمة سكيكدة . حسن حفظى قاضيا في محكمة زيغود يوسف حسين شيرة، قاضيا في محكمة القل يسمينة بن ناصف قاضية في محكمة القل . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- دليلة بالرزاق، قاضية في محكمة سيدي بلعباس
- محمد شبورو، قاضيا في محكمة سفيزف، محمد محرر، قاضيا في محكمة سفيزف
- فتيحة بلخشمى قاضيا في محكمة عين تموشنت . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- دليلة طيار، قاضية في محكمة عنابة دايخة رتام، قاضية في محكمة ذريعان،- أحمد رحابي، قاضيا في محكمة ذريعان،- حميد حربي، قاضيا في محكمة القالة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : دراجي على بن سعد، قاضيا في محكمة قالمة ، محمد الطاهر مامن قاضيا في محكمة قالمة ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
- رمضان رمضاني، قاضيا في محكمة قالمة ، حميد بغيجة، قاضيا في محكمة وادي الزناتي ،
- عائشة حناش قاضية فى محكمة وادى الزناتي . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : بشين شايب قاضيا في محكمة قسنطينة ، فرحات پركاني، قاضيا في محكمة قسنطينة محمد الطاهر بوبترة، قاضيا في محكمة قسنطينة ،
- سعاد بكير، قاضية في محكمة قسنطينة ،
- سعاد عجالي، قاضية في محكمة سيدى مبروك على مكاك، قاضيا في محكمة سيدى مبروك ،
- حورية خلاصى، قاضية في محكمة المنظر الجميل ،
- زليخة بلحاتم، زوجة ميهوبي، قاضية في محكمة الخروب ،
- يسمينة بوسحابة، زوجة احماري، قاضية في محكمة ميلة ، رشيد بوخميس، قاضيا في محكمة ميلة ، محمد العربي بكاى قاضيا في محكمة شلغوم العيد. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : سعيد فتحي، قاضيا في محكمة المدية . سعيد بن عبد الرحمن، قاضيا في محكمة المدية ،
- بشرى الاخضرى، زوجة قادري، قاضية في محكمة المدية ،
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 عبد الحميد قجور، قاضيا في محكمة البرواقية ، يحيى بوعمامة، قاضيا في محكمة البرواقية بوعلام ،بكري، قاضيا في محكمة عين بوسيف ، وريدة حداد، قاضية في محكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : محمد فولان، قاضيا في محكمة مستغانم ، أحمد لعور، قاضيا في محكمة مستغانم ،
-
- زولة حفيظة يحيى زوبير، قاضية في محكمة مستغانم ،
- ميلود بن لدغم، قاضيا في محكمة غليزان ، حمادوش مرحوم قاضيا في محكمة غليزان ،- ابراهيم بوزبوجة، قاضيا في محكمة سيدى على ، أحمد سباغ، قاضيا في محكمة وادى رهيو.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- فرحات جنيبة قاضيا في محكمة المسيلة، عبد الله خبابة قاضيا في محكمة المسيلة ،
- فوزى بصير، قاضيا في محكمة بوسعادة ،
- السعيد بوحلاس، قاضيا في محكمة بوسعادة،
- عمر تيقرين، قاضيا في محكمة بوسعادة
- السائح بوكرزازة، قاضيا في محكمة عين الملح . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : العربي عزوز قاضيا في محكمة معسكر، عبد الجليل برماقي، قاضيا في محكمة معسكن ، عبد الحق بلباي، قاضيا في محكمة سيق،
- عائشة بشير، قاضية في محكمة سيق ،
- الطيب خربوش، قاضيا في محكمة تيغنيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
-
- فاروق غانم، قاضيا في محكمة ورقلة ، محمد الصالح سلطاني، قاضيا في محكمة- توقرت ، حسين لبوز، قاضيا في محكمة توقرت. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- الهادي عبد اللاوى قاضيا في محكمة وهران ، العربي بركاني، قاضيا في محكمة وهران ،- ابن قاسم بن ،قابو، قاضيا في محكمة وهران،- عبد الحميد حسين، قاضيا في محكمة وهران فؤاد حجري، قاضيا في محكمة وهران ،- عبد القادر نعيمى قاضيا في محكمة وهران عبد الحميد زهدور، قاضيا في محكمة وهران
- فتيحة بسايح، زوجة عامر، قاضية في محكمة وهران ، فاطمة الزهراء شنيور سيد العربي، قاضية- في محكمة وهران ، شافية ،عابد، قاضية في محكمة وهران ،- منير خدام، قاضيا في محكمة أرزيو ،- محمد مقراش قاضيا في محكمة أرزيو ،- عبد القادر صحراوى قاضيا في محكمة . أرزيو .
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن العربي المولود سنة 1955 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري عبد الله . عبد القادر ولد الحاج المولود في 30 يناير سنة 1939 بعين كيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر .
- عبد القادر بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1941 بوادي تليلات وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عمارة عبد القادر . عبد الله بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1945 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزاوي عبد الله .
- عبد اللاوى ميمونة، زوجة حسين المولودة في 20 نوفمبر سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . عبد السلام أحمد المولود في 3 يوليو سنة 1948 بوهران .
- أحمد بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعناني سيدي أحمد .
- عائشة بنت أحمد، زوجة عدوش بن عودة المولودة في 30 مارس سنة 1955 بتاشتة بلدية العبادية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : تبوب عائشة .. عائشة بنت العربى زوجة دحو ميلود المولودة في 22 يوليو سنة 1940 بحاسي زهانة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : دحو عائشة.
- عائشة بنت محمد، زوجة يعقوبي العربي المولودة في 20 نوفمبر سنة 1951 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة عائشة .
- بلعربيى الزهراء، زوجة بروبي مختار المولودة سنة 1932 ببني صاف (تلمسان). ابن وكريم عبد القادر المولود في 29 يناير- سنة 1952 بمستغانم . برنوسى يامنة، زوجة العمراني محمد المولودة في 5 يناير سنة 1949 بسيدي بن عدة (سيدى بلعباس.
- بوعزة عبد الحميد المولود في 17 فبراير سنة 1955 بتيبازة (البليدة) . بوعلام بن عبد السلام المولود في 20 يناير سنة 1951 بأولاد علة بلدية الرمشي (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عميرات بوعلام .
- بوستة محمد المولود في 27 يوليو سنة 1942 ببرار (البليدة) .
- شاوى عائشة، أرملة مزوجي بن عيسى، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) .
- الشريفة بنت محمد، أرملة بوراس عبد القادر، المولودة في 12 أبريل سنة 1955 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بوراس الشريفة .
- الشريفة بنت محمد، أرملة زناسني محمد، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : محياوى الشريفة .
- درار عبد القادر المولود في 28 يناير سنة 1958 بسفيزف (سيدي بلعباس). جبلى طامية، أرملة أو شريف عبد السلام ، المولودة سنة 1917 بالمالح (سيدي بلعباس) ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 597
- الحبيب ولد شملال المولود في 12 ديسمبر سنة 1937 بالامطار، بلدية سيدى على بوسيدى | حميد بن عبد الله المولود في 10 نوفمبر سنة 154 بفوكة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شملال | ابن عبد الله حميد . الحبيب. فتيحة بنت محمد، زوجة رمضاني قويدر
- المولودة في 12 يونيو سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني فتيحة .. فطيمة بنت أحمد، زوجة محمد بن كروم،- المولودة سنة 1946 بالمبادلة (بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : كرومي فطيمة . فطيمة بنت حامد، زوجة محمد بن محمد، المولودة في 24 فبراير سنة 1947 بوادى سيق (معسكر) ، وابنتها القاصرة : نصيرة بنت محمد، المولودة في 24 مايو سنة 1965 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فطيمة، بلقاسم نصيرة. فاطمة بن عراب، زوجة ابن غالى- عبد اللطيف، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسلهام فاطمة .
- فاطمة بنت محمد زوجة عرار عومر المولودة في 27 يناير سنة 1949 بتيجلابين، بلدية الثنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زاير فاطمة . حجرية بنت أحمد، زوجة داودى ميلود،- المولودة في 13 أكتوبر سنة 1947 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : داودى حجرية . حليمة بنت ميمون، زوجة سلاف عبد القادر- المولودة في 23 أكتوبر سنة 1938 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زينة حليمة .
- حليمة بنت محمد، زوجة بوعزني موسى المولودة في 27 ديسمبر سنة 1950 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : سويسرى حليمة . حسنية بنت ادريس زوجة بوعرفة معنان عبد السلام، المولودة في 17 أبريل سنة 1951 بزمورى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مساعد حسنية.
-
- كبداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) . كبداني غنية، زوجة ابن دين العربي- المولودة سنة 1941 بسيد العبدلي (تلمسان) .
- خديجة بنت محمد، زوجة معاشو محمد المولودة سنة 1930 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مرابط خديجة . خيرة بنت شعيب، زوجة بكوش عبد القادر المولودة سنة 1938 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس). وتدعى من الآن فصاعدا : بكوش خيرة . خيرة بنت جلول، زوجة قصاب جيلالي المولودة سنة 1939 بسيدي يعقوب بلدية لحسن سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشلاغم خيرة .
- العسكرى محمد المولود سنة 1907 ببريدة دائرة آفلو (الاغواط) . مبروكة بنت ميمون، زوجة يعقوبي كروم- المولودة سنة 1945 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : عبو مبروكة . محالم خيرة، زوجة عديل عبدومي البشير، المولودة في 21 فبراير سنة 1910 بأرزيو (وهران).
-
- محامد بن يزيد المولود في 5 يوليو سنة 1925 بتاشتة العبادية (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : محجوب محامد . مهدي بن أحمد المولود في 27 مارس سنة 1953 بزقارة بلدية العبادية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : تبوب مهدي .
598 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- محياوى على المولود سنة 1940 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) .
- مامة بنت عبد الله زوجة ميهوب محمد المولودة في 21 مارس سنة 1954 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله مامة ..
- مامة بنت عمرو، زوجة تواتي بوعلام المولودة في 25 أكتوبر سنة 1939 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى مامة .
- مامة بنت أو عمر، زوجة نخالة الطاهر المولودة في 15 فبراير سنة 1941 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بالعربي مامت ..
- مبارك محمد المولود في 3 يناير سنة 1955 بأهل العيد بلدية عقاز (مستغانم) . مغربي حمو المولود سنة 1933 بمدروسة، دائرة فرندة (تيارت) . مغربي حلومة، زوجة حاسي محمد المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) . محمد بن عدى المولود سنة 1929 بدوار اقونتير، ملحقة آيت ولال، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : ابن عدى عائشة المولودة في 4 أبريل سنة 1964 بوادي الجمعة (مستغانم)، فطيمة الزهراء بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1966 بغليزان (مستغانم)، محمد بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1970 بغليزان، خيرة بنت محمد المولودة فى أول يونيو سنة 1972 بغليزان خالد بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1975 بغليزان، يمينة بنت محمد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1977 بغليزان، ويدعون من الآن فصاعدا : صحراوي محمد صحراوى عائشة صحراوى - فطيمة الزهراء، صحراوي أمحمد، صحراوى خيرة، صحراوي خالد، صحراوى يمينة. الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه محمد بن مسعود المولود في II غشت سنة 1942 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بعزيز محمد * محمد بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1913 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا ما ابن الحسن محمد .
-
- مصطفاوي الزهراء، زوجة دحو بن عمرو المولودة سنة 1937 بمراكش (المغرب) .
- نورة بنت أحمد، زوجة مغربي عبد القادر المولودة في 7 ديسمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس، وابنتها القاصرة : مغربي فاطمة الزهراء المولودة في 28 يوليو سنة 1969 بسيدي بلعباس، والمسماة نورة بنت أحمد، وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي نورة
- ربيعة بنت صالح، زوجة ركعة أحمد المولودة سنة 1956 بالرمشي ( تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سويدى ربيعة .
- رحمة بنت محمد، زوجة أوكيلي محمد المولودة سنة 1935 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أوكيلي رحمة .
- رحاب محمد المولود سنة 1907 بمغنية (تلمسان) . صديق يامنة، زوجة خاتم ميلود المولودة في 22 غشت سنة 1933 بغليزان (مستغانم) .
- سمار محمد المولود في 8 يناير سنة 1950 بالجزائر. سناسنى صفية أرملة ابن عيشو قويدر- المولودة في 23 يناير سنة 1931 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) .
- سجتاني نفيسة، زوجة ابن سعيد محمده المولودة سنة 1929 بعين ماضي (الاغواط) .
- سوسي أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1931 بابن سكران (تلمسان) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 599
- تايتماس بنت محمد، زوجة حلاق غالم، المولودة في 28 أبريل سنة 1931 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف تليتماس . يعقوبي فطيمة، أرملة بوزهرى البشير- المولودة في 30 مايو سنة 1946 بالقليعة (البليدة) .
- يمينة بنت ابن يونس ، زوجة قسيمى محمد المولودة في 5 مايو سنة 1937 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا: موسى يمينة. يمينة بنت حسو، زوجة ابن مبارك مبارك
- المولودة في 25 يوليو سنة 1947 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف يمينة .
- يامنة بنت مسعود، زوجة بوراس بارودي المولودة في 19 يوليو سنة 1957 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : محياوي يامنة . زهرة بنت محمد، زوجة قلعي عكاشة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1948 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : طيبي زهرة . زهرة بنت محمد، زوجة علوتي حميدة المولودة في 23 يوليو سنة 1941 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو زهرة .
- زارة بنت محمد، زوجة بوزقو قويدر المولودة في 20 مايو سنة 1949 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب زارة زكراوى أحمد المولود في 20 نوفمبر سنة- 1943 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) .. زناسنى بوسيف المولود في 3 غشت سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . زناسني ربيعة، زوجة زناسني مصطفى، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان). زناسني صفية، زوجة زناسني أحمد المولودة في 20 يناير سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) . زناسنى يمينة زوجة زناسني عمرو المولودة في 16 يناير سنة 1939 ببني صاف (تلمسان)، وابنتها القاصرة : زناسني زليخة المولودة في 8 مايو سنة 1967 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت علال، زوجة دكالي فاطمي،- المولودة سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : شرقى الزهراء. الزهراء بنت عمرو، زوجة بالوهراني- ميلود، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1930 (بسيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني الزهراء .
- زليخة بنت مختار زوجة زريقات الحبيب المولودة في 18 أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ديدوح زليخة. كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ،
600 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مدرسة التكوين التقنى لصيادى البحر بوهران المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم وسين مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقنني البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى، المادة 4 : تكلف المدرسة في اطار مهمتها، يتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 io الشاذلي بن جديد لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بمستغانم . المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بمستغانم الاحكام المرسوم رقم 81 272- المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 وسير مدارس التكوين التقنى لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلى للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 4 : تكلف المدرسة في اطار مهمتها، بتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر