مرسوم رقم 82-202 82 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1173
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى :
يكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحي في الجزائر العاصمة ..
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه (000-550-1 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بهدا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1982 اعتماد الشعبية.
قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق (1.550.000 دج في ميزانية وزارة التجارة، 12 يونيو سنة 1982 ..
في الابواب المبينة في الجدول «ب»
المرسوم ..
رقم الابواب الملحق بهذا الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1440.000 -37 91 المصاريف رقم الابواب القسم السابع المصاريف المختلفة المحتلمة 110.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1550.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000 الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 130-000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة لتسيير المعهد التقني للتبريد 40-000 $ مجموع الاعتمادات المخصصة 1550.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 81-418
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.