أمر رقم 72 26 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 على الآلة الكاتبة . 682 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تغيير اسم الجزائري للتنمية •
المادة الأولى
فتح المادةيحل اسم « البنك الجزائرى للتنمية ، محل اسم « الصندوق الجزائري للتنمية » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-74
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-106
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
-
مرسوم رقم 78-64
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
-
أمر رقم 78-07
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.