قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة. 633
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر المواد المبينة في الملحق بهذا القرار، التي تمثل مجموع الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % خاضعة لرسوم مرتفعة بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992.
عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفوض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي حبارة رقم التعريفة بيان المنتجات 04-05 الاجبان والألبان المجبنة 08-02 اللوز 08-13 برقوق مجفف 09-02- الشاي 09-04 الفلفل الاكحل، غير مفتت ولا مسحوق او المفتت أو المسحوق 09-06 القرفة وازهار شجرة القرفة 09-07 القرنفل 09-10 الزعتر الرند، الزعفران والبهارات الاخرى 14-04 الحنة . 17-04 الصمغ للمضغ من نوع العلك ( شوينقوم ) 22-08 المشروبات الروحية 24-02 التبغ 33-03 العطور 34-01 صابون الزينة 40-11 الاطر المطاطية 52-08 أنسجة قطنية 55-12 أنسجة من ألبان نسيجية تأليفية واصطناعية غير متواصلة 58-05 الزرابي 60-02 الملابس المنسوجة الفصل 61 أقمشة وملاحقها من المنسوجات 64-01 أحذية ذات نصف خارج والغطاء العلوي، من مطاط أو من مادة بلاستيكية مصطنعة 66-01 ممطريات وشمسيات ومظلات بمافيها ممطريات ذات عصى وشمسيات وخيم وما يماثلها 66-02 العصي السياطات بأنواعها، وأشياء مماثلة الفصل 71 الجواهر الدقيقة او الفروع الجماعات أو ما يماثلها، المعادن الثمنية، الملبسة او المضعفة بمعادن ثمينة، ومصنوعات من هذه المواد، جواهر مموهة للزنية، نقود 82-11 سكاكين، شفرات قاطعة اومسنة 83-01 اقفال، مغالق ومزالج من معادن عادية، مشابك 84-52 آلات الخياطة من النوع المنزلي 84-70 حسابات كهربائية تعمل بدون مورد كهربائي 85-09 أجهزة كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج ذات استعمال منزلي 90-04 نظارات شمسية الفصل 91 الساعات 93-03 اسلحة نارية واليات مماثلة تستعمل البارود للانفجار، بنادق كرابل للصيد . 94-05 ثريات واجهزة للانارة الاخرى تعلق اوتثبت ........ 95-03 لعب من الانواع المصغرة وأنواع مماثلة للتسلية 96-13 قداحات 96-15 أمشاط لتسريح الشعر، امشاط للحلاقة، ملاقط الشعر، وأشياء مماثلة 96-17 كضيمات الحرارة زجاجات عازلة وزارة التجهيز المذكور في المادة 16 المعدلة والمتممة من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.