مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي :
المادة 16
فتح المادةيحدد السعر المرجعي الذي ينطبق على المسكن الذى يدخل عليه الرقم الاستدلالى 1، كما يأتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980، 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 « .
«المادة 17 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة، بالنسبة لكل صنف من المساكن التابعة للعقارات الجماعية بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الصنف الاول : 1,75 الصنف الثاني : 1,25 الصنف الثالث : 1,00 الصنف الرابع : 0,80 الصنف الخامس : 0,70 الصنف السادس : 0,55 الصنف السابع : 0,25 « •
المادة 18
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 الصنف الاول : 2,30 الصنف الثاني : 1,55 الصنف الثالث : 1,25 الصنف الرابع : 1,05 الصنف الخامس : 0,95 الصنف السادس : 0,85 « • وفي حالة شغل الديار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة».
المادة 19
فتح المادةيكون السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المطبق على أرض حصلت على 10 نقط استدلالية وتقع في محيط المنطقة الاولى 40 دج».
المادة 26
فتح المادةتؤخذ التوسيعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسيعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به في ميدان التعمير.
يراجع التقييم الأولى لسعر البيع بحذف التوسيعات التي تحدد طبيعتها وتكوينها لجنة الدائرة بعد دراسة الملف الذي يقدمه لهذا الغرض المترشح للملكية.
يستفيد المترشح للملكية الذى يرى أن قرار لجنة الدائرة لم ينصفه من الطعون المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
وزيادة على ذلك فان اجراءات مراجعة التقييم الاولى توقف الآجال المحددة فى المادة و وما تلاها من المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 81-1
- مرسوم رقم 81-44
- مرسوم رقم 81-97
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-249
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
-
مرسوم رقم 88-71
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.