مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاحكام الآتية شروط ثمن بيع المساكن المنجزة فى اطار السكن الريفي المدمج والكيفيات الخاصة التي يدفع حسبها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون ثمن البيع من حاصل ضرب ثمن البيع الاساسي بالمتر المربع المعتمد في المادة 3 أدناه، في المساحة المبنية من المبنى القابل للتنازل عنه، معدلا بمعاملات الموقع ودرجة القدم والتصحيحات المرتبطة بنوعية البناء، ان اقتضى الحال.
المادة 3
فتح المادةيحدد الثمن الاساسى للمتر المربع الذي يطبق على الاملاك المتنازل عنها بموجب أحكام هذا المرسوم، بأربعمائة دينار (400) مدمجة في هذا المبلغ قيمة المبنى وقيمة الارض التابعة له.
المادة 4
فتح المادةيعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي تقع فيها المساكن المقصودة.
وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافي للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيصحح ثمن الوحدة بمعاملات الزيادة المرتبطة بالهندسة المعمارية وبنوعية مواد البناء المستعملة قصد أخذ التحسين المدخل على البناء في بعض برامج السكن الريفي، ان اقتضى الحال.
المادة 6
فتح المادةتحدد معاملات الزيادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، حسب الآتي : 1,5 عندما تكون البناية ذات مظهر معماري متفنن فيه، 1,5 عندما تكون مواد البناء المستعملة من النوع الفائق.
المادة 7
فتح المادةتخفض القيمة الناتجة عن تطبيق التصحيحات المنصوص عليها أعلاه، ان اقتضى الحال بسبب قدم البناية بنسبة 1 % عن كل سنة من العمر.
المادة 8
فتح المادةيختلف مبلغ الحصة الاولية المقررة في المادة 6 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، في حالة البيع بالتقسيط تبعا لدخل المشترى حسب الشروط الآتية :
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 10 % من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل لا يتجاوز قيمة الاجر الوطنى الادنى المضمون 15 % من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل يفوق الأجر الوطنى الادنى المضمون دون أن يتجاوز مقدار مبلغه مرة ونصفاء 20 % من ثمن البيع اذا كان الدخل يتراوح بين مقدار الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا ومرتين، 30 % اذا كان هذا الدخل يتجاوز ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة و9 : يخفض ثمن البيع لفائدة الاشخاص الآتي بيانهم :
- أرامل العمال الفلاحين المتوفين وذوو حقوقهم 1 المعوقون يسبب حوادث العمل أو المرض - المهنى الذين يكون عجزهم عن العمل دائماء
- العمال الفلاحون المتقاعدون.
تكون نسبة هذا التخفيض 40 % للصنفين الاولين و 20 % للصنف الثالث.
المادة 10
فتح المادةعندما يكون المشترى من الذين يستفيدون امتيازات تمنحها أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى ولاسيما الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يطبق عليه النظام الذي يفيده أكثر.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 83-02
- أمر رقم 83-02
- مرسوم رقم 81-144
- مرسوم رقم 81-97
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.