قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ويتم التنازل عن هذه المباني في اطار القانون رقم S1-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982.
وبمقتضى المرسوم رقم 81 44 المؤرخ في وزير الداخلية وزير المالية 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة محمد يعلى بوعلام بن حمودة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات وزير العدل وزير الاسكان والتعمير بوعلام باقي الغزالي أحمد على
- 3074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر فعام 1403 ه الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 سنة المقدمة يحدد هذا الدفتر البنود والشروط التي تطبق على بيع عقار أو جزء من عقار متنازل عنه في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، الذى يكون قرار بيعه متبوعا بالتزام الشراء الذى يكتتب به المستفيد.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح بالالتزام يصرح المشترى فى العقد الذي بينه وبين الهيئة البائعة بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط هذا ويلتزم به صراحة.
المادة 2
فتح المادةالملكية والإنتفاع يتمتع المشترى بحق الملكية التامة للعقار المبيع ابتداء من تاريخ دفع الثمن كاملا أو تاريخ دفع القسط الأول منه، كما ينتفع ابتداء من التاريخ نفسه بسبب الاقتران الذى يتم لصالحه بصفته المالك والمستأجر في آن واحد وذلك وفقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالضمان يجب على المشترى أن يعرف جيدا العقار | المشترى ويتسلمه فى الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه أن يطالب بأى طعن في الهيئة البائعة مهما يكن السبب ولاسيما ذا كان الامن يتعلق برداءة حال الارضية أو باطن الارض وعيوب البناء ن أو غيرها ولو كانت مخفية واشتراك الجدران الفاصلة والخنادق والسياجات أو عيوب الاصطفاف.
ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه أبعاد الارض التي تم قياسها قصد البيع وهو الناتج عن الاسقاط الافقى.
ويقبل صحة هذا المحتوى الطرفان ولا مجال فيها للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أو ذاك.
المادة 4
فتح المادةالارتفاقات يتحمل المشترى خصوم الارتفاقات على اختلاف أنواعها التى تثقل البناية المشتراة الا اذا اعترض عليها وينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة اذا كانت موجودة، ويقع ذلك كله تحت مسؤوليته دونما طعن في الهيئة البائعة أو طلب ضمان منها.
المادة 5
فتح المادةالتحف والاثريات تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الجارى به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفساءات والتماثيل والاوسمة والزهوريات والاعمدة والنقوش والنقود القديمة الموجودة على أرضية البناية المبيعة أو التي يمكن اكتشافها في باطن أرضها.
وفي حالة اكتشاف شيء من ذلك يتعين على المتشترى تحت طائلة تطبيق أحكام التعويضات والاجراءات الجنائية أن يخبر نائب مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية.
المادة 6
فتح المادةتضييق حقوق تمتع المشترى وانتفاعه يتحتم على المشترى أن يحترم أحكام المادة 27 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المحللة فيما بعد :
أ تمنع العمليات الآتية التي تمس البناية المشتراة حتى دفع كامل مبلغ البيع وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع :
الايجار الشفوى والكتابى الجزئي أو الكلى المؤثث أو غير المؤثث كيفما كانت مدة ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075
- كالرهن العقارى الاتفاقى والحيازي والنقل العقارى ولو رخص به القاضى وفقا للمادة 942 من القانون المدني.
- التبادل،
- المساهمة في الشركة التصرف التطوعي مجانا أو بمقابل في كامل - الملكية وفي ملكية الارض العقارية أو في حق الانتفاع.
ب وحتى انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع ولاسباب معقولة أن تتم المقابلة للهيئة البائعة يمكن حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982
المادة 7
فتح المادةالعقوبات الجزائية ا طبقا للمادة 40 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعاقب كل من يخالف الاحكام المبينة فى المادة السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج وذلك دون المساس بتطبيق المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.
كما يمكن أن تطبق هذه العقوبات ليس على الاطراف المتعاقدة فحسب بل حتى على أى شخص تدخل فى ابرام العقد بخرق القانون أو سهل ابرامه وهكذا فان العقوبات تسلط على الموثق المحرر والوكلاء وعلى الوسطاء عند الاقتضاء.
ب ۔ زيادة على ذلك وتطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون المذكور يتعرض المشترى لحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 500 و 5.000 دج، في حالة الحصول على رخصة الشراء عن طريق تصريح غير صحيح ج ترسل الهيئة البائعة قصد المتابعة الى
- الادلة المتعلقة النيابة الملف الذي يتضمن جميع بالمخالفات الملحوظة التي تثبت بالادلة الكافية الجنحة أو الجناية.
المادة 8
فتح المادةالعقوبات المدنية بطلان المعاملات التي يبرمها المشترى تبطل المعاملات التي تبرم بطريقة غين قانونية والمذكورة في المادة 6 أعلاه، ويكون بطلانها بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981.
كما يبطل الشراء المرخص به على أساس تصريح غير صحيح من المشترى وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر.
ونظرا لكون البطلان المذكور في المادة 103 من القانون المدنى ذا اثر رجعى تتحمل الاطراف المتعاقدة شخصيا بمسائل الاستيراد أو المسؤولية دون أن تضايق الهيئة البائعة في هذا الموضوع.
المادة 9
فتح المادةعقوبات مدنية أخرى سقوط تملك المشترى في حالة وجود العمليات المذكورة في المادة 6 والمبرمة ابراما غير قانوني وكذلك في حالة بطلان التملك كما هو مبين في المادة السابقة، تصرح الهيئة البائعة بسقوط تملك المشترى وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 .
ويجب على الهيئة البائعة أن تعرب عن رغبتها في الاستفادة من هذا الشرط في رسالة مضمونة الوصول مع التماس الاشعار بالاستلام.
ولا يمكن أن تسترجع الملكية الا بعد ابلاغ قرار السقوط ويجب أن يسجل هذا السقوط في محضر يحرره حضوريا ممثل الهيئة البائعة والمشترى القديم، وعند الاقتضاء يخطر الاخير برسالة مضمونة الوصول ليحضر أو يكلف من يمثله في عملية استعادة الملكية.
واذا لم يرد على هذا الاخطار يحرر ممثل الهيئة البائعة المحضر وحده ويوقعه.
يتولى كاتب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية نشر قرار السقوط ومحضر 3076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفف عام 1403 ه استعادة الملكية في المحافظة العقارية بدون مصاريف.
المادة 10
فتح المادةآثار السقوط تحتفظ الهيئة البائعة بكل ما تسلمته من ثمن البيع رئيسيا كان أو فوائد ولواحق أو تعويض محدد جزافيا دون المساس بحقها في التعويضات الأخرى عن الاضرار أن وجدت ويتم ذلك كله طبقا للمادة 39 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981.
المادة 11
فتح المادةالشروط المتعلقة بالتأمين على الحياة والحريق تطبيقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يتحتم في حالة البيع بالتقسيط على المشترى أن يكتتب بتأمين على الحياة والحريق يضمن دفع المبالغ المستحقة الباقية بسبب حريق.
يجب أن يعين عقد التأمين المكتتب به وفقا للاحكام القانونية المذكورة أعلاه والجماعة التي تدفع اليها حاصل التنازل باعتبارها المستفيدة من المبالغ المؤمن عليها تبعا لاحكام المادة 32 من هذا القانون.
يدفع قسط التأمين المحدد في وثيقة التأمين تبعا للكيفيات المحددة في هذه الوثيقة الى هيئة التأمين المكلفة بضمان الاخطار المبينة أعلاه.
يعد الاكتتاب بالتأمين الاجباري المنصوص عليه أعلاه شرطا مقدما على تسليم عقد البيع في البيوع بالتقسيط.
يترتب على عدم تنفيذ اجبارية التأمين لاسيما في حالة عدم دفع أقساط التأمين المناسبة سقوط الاجل المنصوص عليه في عقد البيع ولزم دفع المبالغ الاصلية الباقية في ظرف شهرين والا طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين و كان أدناه..
المادة 12
فتح المادةمكان دفع الثمن وكيفياته يدفع المشترى ثمن الشراء الى المكتب المعين في جدول الاستهلاك الذي يحدد كذلك مبلغ الاستحقاق الشهرى وتاريخ دفعه، رئيسيا كان أو فوائد.
المادة 13
فتح المادةتعويض التأخير طبقا لاحكام المادة 149 من قانون المالية التكميلي الصادر في 2 يونيو سنة 1967 يترتب على تأخير دفع المبلغ الشهرى المستحق فرض تعويض قدره 5 % سنويا يحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الدفع.
وتعد جميع الشهور بالنسبة لحساب هذا التعويض ثلاثين يوما اما بالنسبة لاقسام الشهور فتحسب أيامها على أساس ثلاثمائة وستين يوما في السنة.
المادة 14
فتح المادةضبط الحساب لا تؤذن الاوصال التي يسلمها المحاسب المختص الى براءة ذمة المشترى نهائيا الا اذا اعترف مدير الهيئة البائعة بأن المدفوعات نظامية وكافية عن طريق ضبط للحساب يصادق عليه.
ويحدد وزير المالية بقرار نموذجي ضبط الحساب المذكور، ويتضمن وصل استكمال الدفع العبارة التالية :
ماعدا نتيجة ضبط الحساب الواجب تحريره الذي يثبت الابراء في أسفله».
المادة 15
فتح المادةالمتابعة ودعوى الدفع يمكن الهيئة البائعة في حالة عدم دفع الاستحقاق الشهري الواحد أن تقوم بما يأتي :
- اما التصريح بسقوط حق المشترى تبعا للشروط المحددة في المادة 16 الآتية.
- واما المطالبة بدفع المبالغ المستحقة من جميع أملاك المشترى الاخرى.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3077 تخضع دعوى الدفع للمادة 149 من الامر رقم المشترى وتحمله المصاريف واذا لم تقع معاينة حالة 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل | الاماكن عد المشترى متسلما الملك في حالة حسنة.
والمتمم لقانون المالية لسنة 1967 وهذه المادة تجعل حصائل عوائد أملاك الدولة نظيرة للضرائب المباشرة فيما يخص كيفية ممارسة المتابعات الخاصة بالامتياز العام غير العقارى والرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة.
وتتمثل اجراءات تنفيذه في : الحجز والبيع واشعار الطرف الحائز الآخر ويمكن الهيئة البائعة أن تطلب لهذا الغرض مساعدة أعوان مختصين فى المتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ان رأت ذلك لازما.
المادة 16
فتح المادةالمتابعات سقوط حق المشترى تبعا لما ورد في المادة السابقة وفي حالة عدم دفع الاستحقاق المضبوط لاربعة شهور متتالية يمكن الهيئة أن تفسخ البيع بعد شهر من الانذار الثاني الذي يبقى غير مستجاب له كليا أو جزئيا.
ينذر المشترى برسالة مضمونة الوصول مع التماس اشعار الاستلام.
ويبقى أى طلب دفع بعد اتخاذ قرار السقوط المشار اليه في المادة و أعلاه، بدون أثر.
المادة 17
فتح المادةآثار السقوط يترتب على المشترى الذى سقط حقه دفع ما يأتي : 1 (1) تعويض عن شغل الاماكن يحسب ابتداء من تاريخ التنازل الى يوم استعادة الملكية ويكون مساويا لقيمة الايجار.
(2) تعويض عن تناقص القيمة التي كان عليها الملك يوم التنازل. 3 (3) تعويض عن الشوائب التي تلحق العقار من جراء خطأ ارتكبه المشترى أو بفعله ويحسب هذا التعويض تبعا لمعاينة حالة الاماكن التي تحرر حضوريا خلال شهر توقيع عقد التنازل يسعى من غير أنه يقبل الاتيان بدليل معاكس لذلك.
تعرض على أساس رأس المال فقط وبعنوان كل ما ذكر، المبالغ التي تستحقها الهيئة البائعة وحتى مبلغ كل الدفعات المستحقة التي دفعها المشترى الذي سقط حقه.
وتتولى الهيئة البائعة ضبط حساب المبالغ المستحقة تباعا ويرد المبلغ الباقي حسب الحالة الى المشترى بدون فوائد أو يحصل منه وفقا للمادة 15.
يكون للمبلغ الباقى المترتب على المشترى فائدة قدرها 5% ابتداء من تبليغ ضبط الحساب.
المادة 18
فتح المادةالرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة.
تقيد جميع العقارات التي يملكها المشترى بما فيها العقار المبيع بالرهن العقاري القانوني المسند للخزينة فى مجال أملاك الدولة وفقا للمادة 149 من قانون المالية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 السالف الذكر وذلك لضمان استكمال ثمن البيع و آمنه رئيسيا كان أو فوائد ولواحق.
ويعفى هذا الرهن العقاري القانوني من التسجيل ويأخذ مكانته ابتداء من تاريخ دفع القسط الاول وينتج عن هذا الدفع نقل الملكية وفقا للمادة 26 من القانون رقم 01 81-01 81 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981.
المادة 19
فتح المادةالتخلى عن الرهن العقاري القانوني يتعين على الدولة أن تتنازل عن الرهن العقاري القانونى الذى كانت تستفيد منه بشان العقار المبيع بمجرد ما يدفع المشترى ثمنه الكامل.
وبناء على تقديم الابراء المشار اليه في المادة 14 ، يعد نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية بدون مصاريف عقد التخلى ويترتب على هذا العقد شطب الرهن العقاري | القانوني للملك المبيع باعتباره كان يضمن دفع 3078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه كامل الثمن ويبقى تحفظ الرهن العقارى القانوني | التابع للخزينة يرتبط بالديون الجبائية ويثبت المحافظ العقارى على هامش نشرية عقد البيع عبارة التخلى.
المادة 20
فتح المادةتعيين الموطن ينبغى تعيين الموطن ليتسنى تنفيذ عقد البيع على النحو الآتي :
- بالنسبة الى المشترى في عنوان العقار المشترى.
بالنسبة الى الهيئة البائعة في مقر مكتب
- المحاسب المختص لتحصيل الثمن كما هو مبين في جدول الاستهلاك.
المادة 21
فتح المادةالمحافظة على العقود عملا بأحكام المادة 26 الفقرة 2 من القانون رقم
81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يؤهل نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية لا برام عقود البيع وكذلك جميع العقود جميع العقود التي تترتب على تطبيق القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 في مكتب المحافظة العقارية.
وفيما يخص عقد البيع وعقد التخلى عن الرهن العقارى القانوني يعوض ايداع الصورتين الرسميتين من العقد المطلوب نشره بنسختين أصليتين للعقد المذكور.
المادة 23
فتح المادةتسليم الوثائق يسلم نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمشترى بدون مصاريف ما يأتي :
- - نسخة من دفتر الشروط هذا،
- نسخة من القعد الوصفي لتقسيم البناية بين ملكيات مشتركة
- - نسخة من تنظيم الملكيات المشتركة،
- نسخة من عقد التخلى عن الرهن العقاري.
ويتم تسليم نسخة من عقد البيع المشترى وللهيئة البائعة بمصاريف أو بدونها حسب .
التابعة لها والناتجة عنها ويعطيها صبغة الصحة و التخصيص المحدد في العنوانين الثاني والثالث من ويتولى المحافظة عليها.
يحرر عقد البيع وعقد التخلى عن الرهن العقاري القانوني في أوراق مطبوعة وفي نسختين أصليتين اما الكتابات الشكلية الأخرى فهى الكتابات التي جعلتها اجبارية المواد من 17 الى 24 و 28 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق.
يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع أن يثبت هويته وهوية زوجته، اذا كان متزوجا ولهذا | الغرض يتعين عليه أن يحضر شهادة الميلاد تكون صلاحيتها سارية في يوم توقيع العقد عملا بالمادة 62 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة .1976
المادة 22
فتح المادةاجراءات الاشهار العقارى يتولى نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية نشر عقد البيع وعلى العموم | دفتر الشروط هذا.
الباب الثاني — الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني
المادة 24
فتح المادةالرسم العقاري عملا بأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعفى المشترى من الرسم العقارى على الاملاك المبينة طوال خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع.
المادة 25
فتح المادةمصاريف البيع عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 8 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 تعفى جميع العقود المتعلقة بالامتلاك والعقود المترتبة عليها من السبت 18 طفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3079 حقوق التسجيل والطابع ورسم الاشهار العقاري وكذلك الاجر العقارى المحدث بالمواد من 33 الى 36 من قانون المالية لسنة 1972.
الباب الثالث — الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال المهنى والتجاري أو الحرفي
المادة 26
فتح المادةالرسم العقاري يتحمل المشترى ابتداء من يوم نقل الملكية، الرسم العقاري الذي يمكن أن يقيد العقار الذي اشتراه بنفسه.
المادة 27
فتح المادةمصاريف البيع يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع أن يدع لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص الحقوق والرسوم الواجب عليه دفعها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 28
فتح المادةتغيير تخصيص المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري يبقى أي تغيير في تخصيص المحلات ذات الاستعمال المهنى والتجاري أو التنازل عنها خاضعا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليها .
وزارة الصناعات الخفيفة --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم رقم 81-43
- مرسوم رقم 81-97
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.