مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى الولايات، ابتداء من اول يناير سنة 1987 الأعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى مجال توزيع العتاد الفلاحي وعتاد الرى الصغير وقطع الغيار وكذلك ما يتعلق بها من الصيانة والخدمات بعد البيع المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتسند الى الولايات الاملاك والحقوق والحصص وجميع الوسائل التي تحوزها هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية الموجودة في تراب الولايات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة | 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
اعداد جرد كمي و تقديري تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى، ويشترك في تعيين اعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالى المعنى ،
- ضبط قوائم جرود تتعلق بهياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى الولاية، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية حضورية لاعمال هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية في الولاية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الولايات ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الداخلية والجماعات المحلية أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بأعمال هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية في الولاية الى الهيئات الولائية التي تنشأ للتكفل بالاعمال المذكورة.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1190 الولائية للتوزيع العتاد الفلاحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام وصيانته. 1184 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ الأربعاء 1165 المداولة رقم 07/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في البرواقية. 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته، التي يوجد مقرها في دواودة. 1189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته التي يوجد مقرها في بوثلجة. 1187
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. - 1186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. 1185
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 002/87 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1183
-
قرار
قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 814
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 807
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى أم البوقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 806
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 804
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 742
-
قرار وزاري مشترك رقم 86-28
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1123
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/1989 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1119
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/86 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في الصفصاف. 1117
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1115
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 813
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 812
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24 الأربعاء 793 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 808
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 741
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 740
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 738
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 737
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.