قرار

قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 814

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.