قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1190 الولائية للتوزيع العتاد الفلاحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام وصيانته. 1184 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ الأربعاء 1165 المداولة رقم 07/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في البرواقية. 1191
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في معسكر | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية معسكر . ويمكنها أن تمارس ذلك تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية معسكر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة - 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في = المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع - العتاد الفلاحى وصيانته، التي يوجد مقرها في البرواقية.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضفى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة : 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي.
يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه يرتبط بها من أملاك وحقوق ورسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاومة في البرواقية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته .
- المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المدية. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.