قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1115
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم /86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة | عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية وصيانته .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.