مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية التي تنجز في اطار الثورة الزراعية بمساعدة الدولة أو أية | طريقة تمويل أخرى.
الباب الأول — تنظيم القرية الاشتراكية الفلاحية
المادة 2
فتح المادةتعد القرية الاشتراكية الفلاحية جزءا لا يتجزأ من البلدية التي أقيمت فيها ). ..
وتندرج طريقة تنظيمها وعملها وهيئات تسييرها في اطار سياسة البلدية اداريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وتكون دعامة أساسية للانتاج الفلاحي دون أن تكون هذه الوظيفة الرئيسية، لاغية للاعمال الضرورية لحياة القرية والاعمال التي تسهم في تطويرها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-252 (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 3
فتح المادةتشكل القرية الاشتراكية الفلاحية من تجمع السكان الذين ترتبط ظروف عيشهم بالعمل الفلاحى، وكذلك الذين يشغلون باستمرار وظيفة لازمة لحياة القرية .
وتشتمل أساسا على :
الفلاحين المستفيدين من الثورة الزراعية .
- المتعاونين من المجاهدين ،
- عمال القطاع الفلاحي المسير داتيا ،
- الفلاحين الصغار ، التقنيين في الفلاحة -
- كل شخص تكون مهنته مفيدة للقرية، ويقيم فيها باستمرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح كل قرية اشتراكية فلاحية اسماء طبقا للشروط الواردة فى المادة 3 من المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه . : المادة 5 : تعد التجهيزات الجماعية للقرية الاشتراكية الفلاحية، وتجهيزاتها الاستغلالية ومساكنها، جزء من ممتلكات البلدية، لا يجوز التناز ل عنها .
المادة 6
فتح المادةتدار الاملاك المشار اليها في المادة 5 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بالامر رقم 67 24- المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، وشروط هذا المرسوم ..
الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 7
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 126 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، انشاء فرع اداري الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 يلدى له في كل قرية اشتراكية فلاحية، ويعين المندوب الخاص.
المادة 8
فتح المادةتساعد المندوب الخاص في ممارسة مهامه لجنة استشارية ..
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها المندوب الخاص، من :
و أعضاء فى القرى التي تقل مساكنها من 20 مسكنا II غضوا فى القرى التي يتراوح عدد مساكنها من 70 الى 140 مسكن، 15 عضوا في القرى التي يزيد عدد مساكنها - على 140 مسكن .
المادة 10
فتح المادةتعين الهيئة المحلية لحزب جبهة التحرير الوطنى، أعضاء اللجنة الاستشارية، من بين : ممثلي المستفيدين من الثورة الزراعية، ممثلى عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ممثلى المتعاونين من المجاهدين
- أعوان رجال الدين
- التقنيين في الفلاحة، ممن يقيمون في القرية ممثلى المهن غير الفلاحة المزاولة في القرية.
المادة II : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على دعوة من رئيسها، أو بطلب من ثلث أعضائها ..
يتولى أمانة الجلسات عون من الفرع الادارى البلدى، يعينه المندوب الخاص.
المادة 12
فتح المادةتبدىء اللجنة الاستشارية آراءها، بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتسجل تلك الآراء في سجل خاص مرقوم يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي .
المادة 13
فتح المادةيتعين على المندوب الخاص، أن يرسل ملخصا من السجل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يقرر ما يجب اجراؤه بالنسبة لآراء اللجنة الاستشارية واقتراحاتها، طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل ..
المادة 14
فتح المادةيضطلع المندوب الخاص بمهام ضابط الحالة المدنية فى هذا الجزء من القرية وذلك فى اطار تسيير القرية الاشتراكية الفلاحية وبناء على تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ويكلف أيضا بما يأتي :
تمثيل المجلس الشعبي البلدي، على مستوى القرية،
- السهر على صيانة الاملاك البلدية وحفظها واتخاذ أي تدبير احتياطي أن اقتضى الأمر ذلك،
- مراقبة تسيير المصالح المنشأة في القرية واقتراح أى تدبير كفيل بتحسين سيرها واستغلالها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- السهر على حفظ النظام العام وأمن الممتلكات والاشخاص السهر على الصحة والوقاية والنظافة العامة،
- نشر القرارات البلدية والسهر على تنفيذها،
- الشهر على حفظ الوثائق.
الباب الثالث — القانون الاساسي للسكن
المادة 15
فتح المادةيتعين على مستفيد السكن في القرية الاشتراكية الفلاحية أن يستعمله وفقا لطبيعته وتخصيصه وطبقا لاحكام المادة 847 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ..
كما يجب على المستفيد أن يدفع جميع التكاليف العادية الناتجة عن الانتفاع بالسكن الذي يقطنه بما في ذلك التكاليف المرتبطة بأشغال .
الصيانة الجارية.
وعليه أن يدفع لهذا الغرض، الى المجلس الشعبي البلدى أتاوة شهرية تحدد شروطها بقرار 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير وزارة المالية الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 16
فتح المادةتتحمل البلدية، التكاليف الطارئة والتحصيلات الكبرى الجارية على مساكن القرية الاشتراكية الفلاحية .
المادة 17
فتح المادةيفقد حق الاستفادة في المسكن والانتفاع به ما يأتي :
- فقدان الصفة التي استحق بها منح المسكن، لسبب غير عرضي
- التأجير الثانوى لجزء من العقار أو كله .
المادة 18
فتح المادةيبقى ذوو حق المستفيد المتوفى في المكان نفسه، ريثما تضع البلدية مسكنا تحت تصرفهم .
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتدمج الايرادات والمصاريف المرتبطة بسير القرية الاشتراكية الفلاحية وتجهيزها، في ميزانية البلدية .
المادة 20
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي البلدى أن ينشيء في القرية، لدواعى بعدها عن مقر البلدية مصلحة للايرادات والمصاريف تحت رقابة القابض البلدي ومسؤوليته، اذا رأى لزوما لذلك .
المادة 21
فتح المادةيخضع تسيير المصالح العمومية القائمة في القرية، لاحكام الامر رقم 67-24 - المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
عندما تتطلب المصالح العمومية للقرية توسعا ما، يمكن أن يخصص لها تسيير حسابي مميز، اذا نصت على ذلك القوانين والانظمة . --- مرسوم رقم 165-81 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
أن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 192 منه وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل ولاسيما .
المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-308 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 يرسم مايلي : 1 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان واربعون ألف دينار 2400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 34 1 الادارة المركزية تسديد النفقات . -
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (2400000 دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-252 (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 38 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
العمرانية، في الباب 43-01 «المنح والمنح التكميلية للمتمرنين بالخارج .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط الشاذلي بن جديد والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنعيه الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-252
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-147
مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء الثلاثاء 765 والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1402 الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى للقرية الاشتراكية الفلاحية . 110
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.