قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الشهي حملة النملة الاصلية 50 gob 50 מ النسخة الاصلية وترجمتها 100 פים لمن النسخة الاصلية - 1.00 : ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 g الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 53018-19 400 * 200 $ 200 عمج ولمن العدد للستين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم رسال هاتف لورو الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغير العنوان 31.50 ج ولمن النشر على سامر 15 د.ج للسيطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه فهرس (تابع) 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى بوهران. 260 وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي .. 261 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك نواب المقتصدين . 263 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى . 264 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التربويين . 265 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين .. 267 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية . 269 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . 271 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . 271 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين . 272 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 274 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين . 275 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 283
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة .. 284 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. 284 قرار مؤرخ في 28 وبيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 285 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين وأجورهم .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - ΙΟ و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في و بمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، و بمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم أول صفر عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978-68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ولاسيما المادة 212 منه، أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية (جدول) / 77 ( وبمقتضى المرسوم رقم 78-48 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 | والمتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني 2 وبمقتضى المرسوم رقم 79-299 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن رفع مرتبات الموظفين العسكريين والمدنيين الشبيهين بهم في وزارة الدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ولاسيما المادة 7 مشبه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة في حساب مرتبات وأجور الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بعشرة (10) دنانير بالنسبة للارقام الاستدلالية من 0 الى 150 في كل رتبة ومجموعة وفئة . المادة 2 : يستمر حساب الارقام الاستدلالية التي تأتي بعد 150 من كل رتبة ومجموعة وفئة، بقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 19-299 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل ملك خاص بالموظفين . المادة 3: يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تطبيق المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق بتعريب المحيط . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 74-70 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري يرسم مايلي : المادة الاولى : توضع باللغة الوطنية العناوين واللافتات وعلى العموم جميع الكتابات المطلية والمحفورة أو المضيئة التي تدل على محل أو مؤسسة أو هيئة، أو التي تشير الى النشاط الذي يمارس فيها. مه وتكون الكتابة باللغة الوطنية مع احترام التنظيم في مجال وضع علامات المصنع ولاسيما أحكام الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 2 : يعنون بكتابات في عدة لغات مايلي : لافتات الطرق وصفائح اشارتها،
- لافتات تعيين الاماكن وصفائحها،
- اللافتات والصفائح التي تدل على الاماكن الخطيرة أو الممنوعة أو التي تبين مواد خطيرة أو ملوثة . وتكون الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس الجاري بها العمل في كل ميدان من الميادين المعنية . المادة 3 : تكتب بعدة لغات مع وضع الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس المعمول بها العناوين والكتابات التي توضح ما يأتي خصوصا : الرسمية للجمهورية الجزائرية 259
- مراكز العلاج والنجدة والاستعجال،
- الموانىء والمطارات
- محطات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية، مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية
- المحطات السياحية، ومحطات المياه المعدنية،
- الفنادق والمطاعم المصنفة،
- البنوك ووكالات السفر، المعالم والآثار التاريخية المصنفة
- المتاحف . المادة 4 : تكتب بعدة لغات، الصفائح واللافتات الدالة على اتجاهات وسائل نقل المسافرين على أن تكون الكتابة باللغه الوطنية باررة . المادة 5 : تكتب باللغة الوطنية، الاسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المصنوعة والمسوقة في الجزائر . واذا اقتضت الضرورة بالنسبة للمنتجات السابقة الذكر يمكن أن يقرر الوزير المختص استعمال لغة اجنبية استعمالا تكميليا . بيد أنه يمكن أن تكتب بلغة أو بعدة لغات أجنبية، الاسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المعدة للتصدير، وتكون الكتابة باللغة الوطنية بارزة . المادة 6 : تقدم باللغة الوطنية الاسماء والبيانات الخاصة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المستوردة الى الجزائر . المادة 7 : تطبع باللغة الوطنية أو تطبع بعدة لغات أجنبية الوثائق والمطبوعات والحزم التي
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه تتضمن بيانات تقنية وطرق الاستخدام وكيفيات التركيب والاستعمال والتصليح، التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :
- المنتجات الصيدلية المنتجات الكيميائية-
- المنتجات الخطيرة.
- الآليات والماكينات والتجهيزات المختلفة أجهزة الانقاذ ومكافحة الجوائح،- وتكون الكتابة باللغة الوطنية بارزة في جميع الحالات . المادة 8 : تحرر باللغة الوطنية جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بأداءات الخدمة. ويرخص أن تستعمل لغة أو عدة لغات أجنبية استعمالا تكميليا في الاعلانات والبطاقات والمطبوعات المختلفة التي تستعمل في قطاعي المهنة الفندقية والمهنة المطعمية، أو تتضمن أنظمة معلنة في الاماكن العامة ذات الطابع السياحي . المادة و : اذا استعملت عدة لغات أجنبية في هذا الشأن، يرجع للوزير المختص اتخاذ قرار ترجمة الكتابة باللغة الوطنية ونقلها اليها . المادة 10 : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادتين 449 و 365-3 قانون العقوبات . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». ب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 58-79 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية قابلة للتنفيذ .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى بوهران. : بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 تكون المداولة رقم 3-5 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى بوهران، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-37 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب |
- الثالث منه و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 7-
- 10 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-18 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي، حسب الاطار المتفق عليه، بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي وفي نطاق والتوجيهات المحددة في الميثاق الوطني وقصد المساهمة في تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية . المادة 2 : يسهر وزير التربية والتعليم الاساسى على تعميم المدرسة الاساسية بترقية تربية الاولاد البالغين من الدراسة الالزامية وتكوينهم، ومراقبة ذلك عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 - المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور اعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 المادة 3: يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي في مجال التخطيط، وفى اطار تشاوري، ماياتي : يدرس فيما يخصه المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع برامج القطاع الذي يتكفل به ، يقترح خطوط المتطوير الكبرى، ومبادىء التنظيم والعمل، ومقاييس تقييم أعمال التربية والتعليم والتكوين طبقا للاجراءات المنصوص عليها لاعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات ، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تتعلق بتحقيق المخططات المعتمدة، ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها، المادة 4 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في ميدان التوجيه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية بميدان التعليم والتكوين، ما يأتي :
- يشارك في وضع السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، على أساس قابلية التلاميذ، وتلبية متطلبات التخطيط واحتياجات البلاد . ينجز أعمال التوجيه المدرسي، في مجال اختصاصه يحدد دوريا أنماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط ،
- يقيم النتائج السنوية كما وكيفاً بوضع حصائل تحليلية تعتمد على المقاييس المحددة في التخطيط واعداد التعديلات والتحسينات التي ينبغي ادخالها ، يسهر فيما يخصه، على تنفيذ التدابير المقرر تطبيقها في اطار تشاوري ومراقبة ذلك. المادة 5 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، فيما يخصه، في مجال البحث التربوي وقصد اقامة نظام متكامل للتربية والتكوين ما يأتي :
- يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لوضع سياسة وطنية في البحث التربوي . يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية .
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه يستخدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية، لتنشيط البحث التربوي ، يقيم العمل التربوى علميا، ويحسن محتويات التعليم ومناهجه ،
- يأخذ تطور علوم التربية بعين الاعتبار . المادة 6 : يمارس وزير التربية والتعليم الاساسي الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم التحضيري، ويحدد بالاتصال مع الوزارات المعنية، محتويات التعليم المكيف ومناهجه . المادة 7 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار نظام تربوى موحد، وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، ما يأتي : I - يوفر التعليم للاولاد البالغين من الدراسة ويعمم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطنى وتفتح شخصية الاولاد على الوجه الأكمل، وهكذا يهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد ، -2 يوفر تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يعد الشباب، بفضل تكوينهم العام :
- اما للتعليم الثانوي أو التقني
- واما لتكوين خاص قصد ادماجهم في النشاط الاجتماعي المهني .. 3 يرفع مستوى ثقافة المواطنين بالمساهمة في مكافحة الامية والمشاركة في توسيع عملية التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى . المادة 8 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين المؤسسات التعليم الاساسى وترقيتهم . ويقوم زيادة على ذلك، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، بتكوين المربين والمعلمين المتخصصين في التعليم التحضري والتعليم المكيف، وتحسين مستواهم. ويشارك زيادة على ذلك، مع الوزارات. والهيئات المعنية، فى تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته، وتحسين مستواهم. المادة 9 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي اعداد الوسائل التعليمية الضرورية لحسن سير المؤسسات التي يتكفل بها، وينجزها ويوزعها . المادة 10 : يسهر وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار أحكام المادة 4 أعلاه، على اقامة نظام للتوجيه والاعلام، يمكن من التحاق التلاميذ بمختلف شعب التعليم والتكوين حسب قابلياتهم. المادة 11 : ينظم وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار ديمقراطية التعليم، نشاطا اجتماعيا لفائدة التلاميذ والموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته . المادة 12 : يستعمل وزير التربية والتعليم الاساسي بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، الوسائل الضرورية لتطوير وترقية التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية فى المؤسسات المدرسية والتكوين، التي يتكفل بها. المادة 13 : يشارك وزير التربية والتعليم الاساسي في بعث المنشآت الاساسية المدرسية وتطويرها لتلبية الحاجات الاجتماعية ومتطلبات التخطيط . المادة 14 : يستخدم وزير التربية والتعليم الاساسي، قصد القيام بالمهام التي تدخل في اختصاصه جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، وله أن يستعين عند الحاجة، بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 15 منصبا . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في للادماج الاستثنائي في سلك نواب | المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير المقتصدين .
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . الابراهيمي الابيار - الجزائر، خلال شهر مارس 1981 • المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح نواب المقتصدين المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع- سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار تطبيقي ذو طابع حسابي ومالي،- المدة 4 ساعات، المعامل 2
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة : ساعتان، المعامل 2. 2 - اختبار شفهى للنجاح يتعلق بتنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط. مدة التحضير 30 دقيقة، المعامل 2، مدة الاختبار 15 دقيقة . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك نواب المقتصدين 1 - المحاسبة :
- السنة المالية والتسيير
- الميزانية : الايرادات والمصاريف
- دفاتر المحاسبة قفل السجلات والحسابات
- المحاسبة النوعية الوضعية المالية لكل ثلاثة أشهر،-
- الحسابات المالية اجراءات التنظيم والمراقبة والتتبع- والتحقيق،
- الخدمات الخارجة عن الميزانية المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية،
-
التصفية، الاذن بالصرف الدفع ومراقبة
أجور الموظفين الجرود، تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة، والمنتوجات المحصلة وتربية الحيوانات. 2 - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط : - صلاحيات رئيس المؤسسة
- الصلاحيات الخاصة بمدير الدروس أو الناظر،
- صلاحيات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس الداخلي صلاحيات المقتصد : الايرادات والمصاريف الصندوق المالى الحسابات العمليات النوعية الخدمات الداخلية تنصيب المقتصد : تسلم المهام التكفل بالتسيير الاقتصادي . قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم المتوسط، لا سيما المادة و منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك اساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه …
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون ) 80 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى للادماج المنظم لصالح أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع
- ذي طابع سياسي أو اقتصادى، أو اجتماعي - المدة : 3 ساعات، المعامل 3 اختبار تطبيقى حسب مادة التخصص التي
- تدرس رسم أو موسيقى المدة : 4 ساعات، المعامل 3 اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون فى هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة : ساعتان، المعامل 2 • 2 الاختبار الشفوى للنجاح : يتعلق بتاريخ الفن . مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الأمين العام اين سالم مسرجي الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التربويين .
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثغائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 307- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه.
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ألف وسبعمائة منصب موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجها بهذا القرار بمقر مديرية التربية لكل ولاية خلال شهر مارس سنة 1981 • المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التربية لكل ولاية . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح المساعدين التربويين على الاختبارات التالية : -I الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار كتابى يتعلق بالتنظيم التربوى والاداري العام للتعليم المتوسط. المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون فى هذا الامتحان باللغة الاجنبية. المدة : ساعتان المعامل 2. اختبار شفهى للنجاح في التشريع المدرسي وتنظيم الانشطة الثقافية في مؤسسة للتعليم المتوسط . مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .. عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق البرنامج المواد : علم نفس الطفل والمراهق . 2 مختلف الاعمار العقلية من 10 الى 20 سنة، -3 معلومات طبية حول التنمية والازمات الفيزيولوجية للطفل والمراهق خلال الدراسة ، 4 - معلومات حول طباع الطفل والمراهق ، 5 - الطفل والوسط العائلي ، 6 - الطفل والوسط المدرسي ، 7 - مجموعات الاطفال والمراهقين . 8 - علم النفس للتلميذ الداخلي ، و طرق التربية العملية والتطبيقات في الوسط المدرسي ، 10 - المعلومات العامة حول التغذية والنظافة المدرسية .. التشريع المدرسي : I المؤسسات العمومية للتعليم المتوسط : تنظيم الدروس - مختلف المجالس وصلاحياتها،
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة المعاهد التقنولوجية للتربية : التنظيم والتسيير ، 3 - التعليم التقنى : التنظيم والتسيير ، 4 - الانشطة الثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم ، 5 - التشريع الخاص بالحوادث المدرسية ، 6 التشريع الخاص بالعقوبات والانضباط . قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهنى لادماج المساعدين التربويين الولاية عدد المناصب المعروضة الاصنام 2 الاغواط 3 أم البواقي 50 باتنة 94 بجاية 162 بسكرة 20 بشار 2 البليدة 20 تبسة 13 تلمسان 211 الجزائر 400 وهران 15 الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 ! قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهنى لادماج المساعدين التربويين (تابع) الولاية عدد المناصب المعروضة جيجل ΙΟΙ سطيف 141 سعيدة 28 سكيكدة 34 سيدي بلعباس 34 184 قسنطينة 37 المدية I مستغانم 64 المسيلة 64 80 معسكر II ورقلة 10 أدرار 7 المجموع العام : 1700 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي .
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه ي بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمعلمين المساعدين، لا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وسبعون (170) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمركز مديرية التربية بالجزائر خلال شهر مارس سنة 1981 . يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التربية بالجزائر العاصمة . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح المعلمين المساعدين على الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي مدة الاختبار 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار كتابى يتعلق بموضوع بيداغوجي خاص للتعليم الابتدائى، مدة الاختبار ساعتان، المعامل 2 .
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون هذا الامتحان باللغة الاجنبية. المدة : ساعتان، المعامل 2. 2 (2) اختبار شفهى للنجاح يتعلق بالتشريع المدرسي والادارة المدرسية في التعليم الابتدائي - مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 203 موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجها بهذا القرار في مقر مديرية التربية لكل ولاية خلال شهر مارس سنة 1981 . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التربية لكل ولاية . المادة 5 : يشمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح مساعدى المصالح الاقتصادية على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
-
- اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، تحرير وثيقة ذات طابع مالي أو حسابي : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة : ساعتان، المعامل 2. 2 اختبار شفهي للنجاح :
- حلول معلومات التغذية والصحة المدرسية وادارة التربية ، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة السؤال : 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 ) الموافق أول مارس سنة 1981 • عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى لادماج مساعدى المصالح الاقتصادية أ مسائل تطبيقية تتعلق بشؤون الحياة الجماعية :
- التغذية، حفظ الصحة العامة ، صيانة المباني ،
- نظافة التغذية : الوجبات الغذائية الفيتامينات، الخاصيات التي تتسم بها بعض الاغذية البسيطة : السكر، النشاء، الدسومات الهيوليات، تصنيف أولى للاغذية المركبة، التسمم بسبب الغذاء ،
- الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث المياه، طريقة تطهير الماء . — الهواء : الهواء النقي الهواء الملوث، التهوئة، فساد الهواء وتلوثه . . -. مبادىء عامة حول المكروبات والاصابة المكروبية، التعقيم طرق القضاء على المكروبات، الحصانة، التطعيم، العلاج بالمصل، الوقاية وطرق التطهير من الجراثيم، النظافة البدنية : التمرينات البدنية- فائدتها،
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوئة، الاضاءة . حياة التلاميذ فى النظام الداخلي والخارجي،-
- مبادئ عامة حول الامن : الوقاية من حوادث العمل، الحوادث المدرسية. ب - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط :
- صلاحيات مدير المؤسسة
- استخلاف مدير المؤسسة الصلاحيات الخاصة بمدير الدروس أو– الناظرة صلاحيات مجلس الادارة
- الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي
- العمليات النوعية الخدمات الداخلية ،
- استخلاف المقتصد
- تنصيب المقتصد : تسليم الخدمة، التكفل بالتسيير الاقتصادي. قائمة الولايات التي يهمها امتحان ادماج مساعدي المصالح الاقتصادية الولاية عدد المناصب المعروضة الاصنام 10 الاغواط 5 أم البواقي 3 باتنة 7 البويرة 4 تبسة 4 تلمسان 7 تيزي وزو 15 الجزائر 85 جيجل 5. سطيف 3 سعيدة 5 سكيكدة 3 سيدي بلعباس 7 قسنطينة 4 المدية 2 مستغانم 4 المسيلة 10 معسكر 5 ورقلة 4 و هران . II المجموع العام : 203
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحة ين الاداريين .
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 60-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعواد المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمحتزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني الادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار | | المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة : : عدد المناصب المعروضة عشرة ) 10 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر | العاصمة . : المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمور الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80) منصبا . المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر
- العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الأعوان الاداريين . ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 817 موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بمقر مديرية التربية لكل ولاية . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التربية في كل ولاية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 الملحق قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهني لادماج الاعوان الاداريين الولاية عدد المناصب المعروضة أدرار 9 الاصنام 20 الاغواط 20 أم البواقي 7 باتنة II بجاية 24
- بسكرة
بشار 5 البليدة 25 البويرة 12 تامنر است 5 تبسة 16 تلمسان 17 تيارت II تيزي وزو 60 الجزائر 214 الجلفة 20 جيجل 17 سطيف 34 سعيدة 22 سكيكدة 28 سيدي بلعباس 24 عنابة 19
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهنى لادماج الاعوان الاداريين (تابع) الولاية عدد المناصب المعروضة قالمة 9 قسنطينة 9 32 المدية 12 مستغانم 12 المسيلة 25 معسكر 25 24 ورقلة 12 وهران 43 المجموع العام : 43 817 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين | على الآلة الكاتبة .
- - ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1307 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) . المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان المرفق برنامجها بهذا القرار خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين . ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطا الطابع الاداري ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 العالى والثانوى والتقنى، وفقا للقرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون ) 80 ( المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح الاعوان التقنيين الاختصاصيين على الاختبارات التالية :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يتضمن أجوبة على عدة أسئلة تتعلق بحياة المخبر قصد التأكد من ادراك المترشحين لبعض المعارف الاولية، المدة : ساعتان
- المعامل
اختبار تطبيقي في الانجاز الفعلي والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين - التركيب محلول أو تحضيره أو صناعة أشياء بسيطة التقنيين الاختصاصيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم ضرورية للمخابر وصيانة الادوات المدة : ساعتان
- المعامل 3. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 لمواص اول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي !
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الملحق برنامج الاختبار التطبيقي للامتحان المهنى لادماج المساعدين التقنيين المتخصصين. أ - العلوم الطبيعية : انجاز تركيبات بفصل بسيط لابراز ظاهرة
- الرابعة المتوسطة فيزيولوجية من برنامج السنة والثالثة الثانوية . انجاز تركيبات تبرز ظاهرة فيزيولوجية في- النباتات . انجاز تقطيعات نباتية ملونة وتحضيرات
- اسطولوجية بسيطة في النباتات أكياس البوغ مشيرات) . الادوات اللازمة للقيام بدراسة صخرة في- السنة الثانية الثانوية اعداد جهاز عرض خاص منوار |- ايبيسكوب)، تركيب مكروسكوب أو مكرو بمنظارين ،- صيانة ومحافظة وتصنيف الادوات- ب - العلوم الفيزيائية : 1 (1) - الكمياء :
- اعداد محلول معنون (حمض - قلوى)، تحضير مواد كواشف اعداد غاز أكسجين، هدروجين، كلور،- غاز الكلوريدريك، غاز كبريتي، أومنياك، الخ .) 2 (2) الفيزياء : i تركيب متسلسل، أو محايد لمجرى كهربائي بتيار متناوب أو بتيار متواصل . انجاز تجربة لدراسة ظواهر دورية (سرعة- الدوران - مرايا دائرة) . انجاز تجربة تداخلية ( تداخل ميكانيكي -- موجات قارة، تداخلات نورية) . وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطني ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-7-10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية بما فى ذلك القرارات المتعلقة بالتربية والتكوين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يونيو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادتان 7 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، حسب الاطار المتفق عليه، بوضع السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمى، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي ، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وعلاوة على الصلاحيات التي يمارسها مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه، وفي حدود صلاحياته :
- يدرس ويعد ويقترح الاجراءات اللازمة الوضع السياسة الوطنية وتحديد معالمها فى ميدان التعليم الجامعي، وتطوير مستوياته قصد المساهمة فيما يخصه في اقامة نظام شامل ومتكامل . ب يدرس ويعد ويقترح الاجراءات ذات الاتجاه العام الرامية الى اصلاح التعليم العالى وتعميقه على أساس الديمقراطية والتعريب والتوجيه العلمى فى التكوين العالي الذي يضطلع به مع الاخذ بعين الاعتبار التناسق الشامل فى التعليم العالى وتكامله مع القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين . ج) يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى تحقيق الديمقراطية والتوحيد في النظام الوطنى للتعليم العالى، وفى كل تكوين عال كيفما كان شكله كما يرمى الى تحسين نوعيته تلبية لمتطلبات التنمية والاحتياجات للمواطنين الثقافية ، د) يدرس ويعد ويقترح السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى مع التكفل بانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية | والتنظيمية التي تطبق في هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها لاعداد | حصيلة دورية عنها . المادة 3 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمى فى حدود صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم السارية المفعول بتنظيم الاعمال الآتية وتطويرها ومراقبتها : الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اعمال التكوين العالى .
- اعمال البحث العلمي . المادة 4 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الصلاحيات المسندة اليه بموجب هذا النص في ميدان التخطيط على الخصوص ما يأتي :
- (1) يقترح في اطار اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى وتنظيمه وتوجيهه وانسجامه مع القطاعات الاخرى فى التربية والتعليم والتكوين لتتكامل في نظام شامل و متناسق و موحد في الأماد البعيدة والمتوسطة والقريبة ، ب يدرس ويعد ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة لمجموع القطاع الذي يضطلع به فى اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الكيفيات المقررة وهذا يتم في حيز الاهداف التفصيلية المرسومة للتعليم العالى والبحث العلمي ، ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتطوير التكوين الجامعي والبحث العلمي على أساس التوجيهات والمعطيات والتقديرات السالفة الذكر . د) يقوم في اطار القوانين والنظم السارية المفعول بوضع المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها ومراقبة تنفيذها قصد تحقيق أهداف قطاع التعليم والبحث العلمي المخططة مع احترام تناسق التخطيط الوطني . و بهذه الصفة يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي : يدرس ويقترح في اطار التوجيهات المحددة طرق أعمال التخطيط وكيفياته في قطاع التعليم والبحث العلمى، مع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان ، يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني في قطاع التعليم والبحث العلمي .
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 5 : يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في مجال البحث العلمى مشروع مخطط تنمية ذى آماد قريبة ومتوسطة وبعيدة خاص بالبحث العلمي يكون مندمجا في التخطيط الوطني قصد تشجيع أعمال البحث الاساسي والتطبيقي والتنموى وتطويره فى اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، تلبية لاحتياجات الاقتصاد ومتطلبات تجديد القيم الاساسية للتراث الوطني الثقافي والتقني . و بهذه الصفة يدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى الاجراءات الضرورية لاعداد مخطط ملائم للبحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيقه ومراقبة تنفيذه . كما يسهر بالتشاور مع القطاعات المستعملة على تطبيق نتائج البحث التي يجمعها وينشرها وبعد حصيلة دورية عنها . المادة 6 : يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في ميدان التعليم تعالى والبحث العلمي وفي حدود صلاحياته أي اجراء ضروري يتعلق بما يأتي : تنظيم الاعمال التربوية والعلمية في التكوين العالي ، تجديد البرامج وجعلها متجانسة ،
- اثراء محتويات التعليم الجامعي ، تحسين نوعية الطرق التربوية ، تنظيم البحث العلمى وتطويره وتوجيهه في الجامعات وفي اطار المخطط الوطني للبحث العلمي المذكور فى المادة السابقة، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين في خصوص أعمال البحث الأخرى. ويختص بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها . المادة 7 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي مايأتي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في ميدان التعليم العالى : يدرس ويعد ويقترح ويضع برنامج لاقامة جامعات جديدة ومراكز جامعية ومؤسسات للتكوين العالى ويحدد اختصاصاتها تلبية للاحتياجات الوطنية أو الجهوية فى مجال التكوين العالي واستجابة المتطلبات اللامركزية وحتميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالجامعة ويسهر على تطبيقها في اطار القوانين والنظم المعمول بها . يدرس ويعد ويقترح ويضع أي اجراء يتعلق بتحديد الفروع وبتنظيم الدراسة ومراحلها ويراقب تنفيذ ذلك . يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين أنماط الشعب في التعليم العالى، سواء على الصعيد الوطني أو داخل مختلف الجامعات والمراكز الجامعية، مع منح الاسبقية للشعب العلمية والتقنية والشعب التي تدرس باللغة الوطنية ويسهر على تطبيق ذلك ، يدرس ويعد ويضع ويراقب مناهج التعليم الجامعي والدراسات العليا ، يدرس ويعد ويقترح ويضع جميع لاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات في مجال التكوين العالى حسب متطلبات تكوين الاطار الجامعي وتطوير البحث العلمي، كما يسهر على مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات ، يدرس ويعد ويقترح ويضع التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعملومات ويسهر على تطبيق ذلك . المادة 8 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها ما يلى :
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يدرس ويقترح أى اجراء يتعلق بتحديد محتوى شعب التعليم العالى ووحداتها طبقا لتوجيهات التنمية والقرارات المتخذة في هذا الميدان ، يدرس ويقترح الاجراءات الخاصة باقامة الدراسات العليا وتنظيمها في الجامعات قصد تكوين اخصائيين ممتازين وأساتذة جامعيين ، يدرس ويقترح برامج متكاملة لتعريب الاساتذة وجزارة التعليم العالى ، في اطار تنظيم دورات لتحسين المستوى أو لتكوين أساتذة التعليم العالي ، يدرس ويقترح أى اجراء يتعلق بانشاء نظام أو مؤسسات جامعية تلائم التكوين المستمن و تجديد المعلومات وتنظيم ذلك في الجامعات. كما يسهر فيما يهمه على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها . المادة 9 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي في اطار تعميق الاصلاح الجامعي ولا سيما اصلاح المحتويات وكيفيات التعليم، وفي اطار القوانين، والنظم المعمول بها : يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية وتحديدها في الميدان التربوي. و بهذه الصفة يتولى على وجه الخصوص ما يأتي : يدرس ويجرب ويقترح الطرق الناجحة في التعليم الملائمة للتكوين العالى قصد تحسين نوعية هذا التعليم ثم تحقيق الاهداف المخططة المرسومة ، يقيم اثر تلك الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتعميمها ، يدرس ويقترح التعديلات التي ينبغى ادخالها على تنظيم التعليم حسب الوحدات في ضوء التقدم التربوى الحاصل . الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء للاصلاح التدريجي للطرق والتدرج والبرامج مع الحرص على تطابقها مع التعديلات المذكورة في المادة السابقة ورفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة وفقا للتوجيه الجامعي على مختلف الجامعات وحسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة. وفي هذا الصدد يضطلع بما يأتي : يعد جميع الوسائل التربوية مثل المطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي ويتولى توزيعها بانتظام ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى اقامة نظام ملائم باللغة الوطنية لتجديد وتحسين مستوى هيئة التدريس في الجامعات وبالاتصال مع القطاعات المعنية الأخرى بالنسبة لهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى التابعة لهذه السلطات الوصية ، يعين الاساتذة والموظفين الاداريين اللازمين . كما يسعى الى اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها . المادة 10 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي اعداد المعطيات والبيانات الضرورية وتقديمها بالاتصال مع الوزراء المعنيين، لتحديد نظام وطنى للتكوين العالي الموحد . و بهذه الصفة يدرس ويقترح ويضع فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لما يأتي : انسجام التنظيم مع محتوى التعليم في التكوين العالي ،
- تجانس مقاييس الالتحاق بمؤسسات التكوين العالى سواء أكانت لقطاعه أو للقطاعات المعنية الأخرى ،
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه توحيد الطرق والمناهج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالى . تحديد القواعد فيما يخص فتح الفروع وتخصصها وتسليم الشهادات . كما يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان ، ويراقب تنفيذها ويجمع النتائج ويعد حصيلتها . المادة 11 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمى | بشأن التكوين في الخارج في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته السهر على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويتأكد من تطبيق اجراءات المراقبة والتوجيه المقررة في هذا المجال ويتابع تنفيذ ذلك . ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي : ينسق جميع أعمال التكوين فى الخارج الموافق عليها في نطاق النظام الوطنى للمراقبة يسير في اطار تشاورى مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الممنوحين والطلبة والمتدربين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج ويشرف على الدراسة ويتابع سيرها ، يدرس ويعد ويقترح أو يضبط الاجراءات الضرورية لعودة الطلبة والمتدربين الذين أتموا تكوينهم أو سحب الممنوحين أو الحاصلين على الرواتب المسبقة الذين لم تكن نتائجهم مرضية . يضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب فيما يخصه، بتنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها . المادة 12 : يتلقى وزير التعليم والبحث العلمى للقيام بالصلاحيات التي تخوله اياها المادتان 10 و 11 الواردتان في هذا النص من الادارات ومؤسسات التكوين والمؤسسات الأخرى، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين العالي أو بالتكوين فى الخارج، التي تراه ضروريا لها، ويجمع ذلك ويقدم نتائجه وحصائله . المادة 13 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود اختصاصاته، تنمية التبادل العلمي الضروري وذا المستوى العالى المتعلق بالقضايا ذات الاهمية الوطنية لصالح الباحثين الجزائريين. وبهذه الصفة يسهر على نشر نتائج هذا التبادل في شكل تقارير تحليلية لأعمال الملتقيات والندوات المنظمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. المادة 14 : يشارك وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته في الدراسات المقررة والمتعلقة باستعمال الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا ولا سيما تطبيق المخترعات العلمية والتقنية التي يتوصل اليها البحث العلمي الوطني. وبهذه الصفة يدرس ويقترح الشروط التي من شأنها أن تقلل أو تزيل الضغوط والتبعية التقنية والتقنولوجية للخارج . المادة 15 : يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته أى تنظيم يتعلق بالتكوين الجامعي والبحث العلمي الذي يتكفل به . كما يسهر على اقامته ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه. المادة 16 : يشارك وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفي اطار تشاوري مع القطاعات الأخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين فى ضبط المعطيات والمقاييس الملازمة
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 لاعداد السياسة الوطنية وتحديد معالمها في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمهني لتوزيع التلاميذ والطلبة على التعليم الجامعي وانماط التعليم العالى الاخرى توزيعا حكيما يعتمد على أساس قابليات التلاميذ واحتياجات الاقتصاد واولويات التكوين التي تطابق متطلبات التنمية . وبهذه يضطلع على الخصوص بما يأتي : يساهم فيما يخصه، في تحديد المقاييس والعناصر النفسية التقنية للتوجيه الجامعي والمهني طوال الدراسة أو الخاص بالطلبة الجدد ، يعد سياسة وطنية للتوجيه في مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه. وفي هذا الاطار يجمع نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تتعلق بذلك تعدها هذه القطاعات المعنية بالتربية والتعليم والتكوين . المادة 17 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي نطاق اجراءات التوجيه المنصوص عليها في هذا الميدان ما يأتي : يقدم مساعدة للسلطات المختصة المعنية ابان جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم التعليم العالى والبحث العلمى خاصة، وقطاع التعليم والبحث العلمي بما في ذلك التكوين في الخارج بصفة عامة ، يعد فيما يخصه الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 18 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في مجال تنسيق الاعمال الخارجية، وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته ، ما يأتي : يدرس ويتابع وينسق الاعمال ذات الطابع الدولى المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي ، يدرس ويحضر ويقترح الاجراءات اللازمة الاعداد الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها ، يدرس ويعد الاجراءات الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والتبادل الدولى الجاهزة ، أو ينبغى اعدادها في المجال الثنائى أو المتعدد الاطراف ، يتابع تنفيذ مؤسسات التكوين العالي وهيئات البحث الموضوعة تحت وصايته للاحكام التشريعية والتنفيذية التي تنطبق على التعاون والتبادل الدوليين ويراقب تطبيقها ويعد حصائلها ونتائجها التلخيصية . المادة 19 : يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والبحث العلمي ، الاسهام في دعم سعر بيع الكتب والمخططات والمطبوعات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين . كما يسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها . المادة 20 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي، لتحقيق المهمة المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات المعمول بها بتسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه ومراقبتها . و بهذه يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الضرورية الخاصة بما يأتي :
- استعمال الهياكل والتجهيزات الجامعية وهيئات البحث استعمالا ناجعا وتطويرها لتطبيق برامج التكوين العالى والبحث العلمي في أحسن الظروف وفي القطاع نفسه .
282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه استعمال هياكل التكوين التابعة لسلطات
- وصاية أخرى في أغراض التعليم الجامعى حسب الكيفيات الملائمة . تسيير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تسييرا منتظما وناجعا ، توحيد البرامج البيداغوجية والعلمية واثراؤها قصد تحسين قطاع التكوين العالي والبحث العلمي وتطويره . كما يسهر على اعداد هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .. الماة 21 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحياته مايأتي : يدرس ويقترح الاجراءات الخاصة بأجهزة التنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع أعمال قطاع التعليم والبحث العلمى ولا سيما تطير النتائج وحصيلة هذه الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم وتسيير القطاع ومتابعته ومراقبته لا سيما في المجال المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لكل الاعمال التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي ، كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقبها أو يكلف غيره بهذه المراقبة . وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اجراءات الاعداد وشروط تنفيذ أحكام ميزانية القطاع ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها .. المادة 22 : يساهم وزير التلعيم والبحث العلمى في الدراسات والاعمال الرامية الى تحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة الاقليمية وفي اتخاذ كل التدابير للعمل على تطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان. المادة 23 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها القواعد الخاصة بهياكل التعليم الجامعي والبحث العلمى وتجهيزاتهما ويشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في ميدان ضبط القواعد . المادة 24 : يسهر وزير التعليم والبحث العلمي، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هياكل المؤسسات الجامعية وهيئات البحث التابعة الوصايته وعلى عملها وتسييرها. كما يسهر فيما يخصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على العمال وعلى تنظيم العمل، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في هذا الميدان. المادة 25 : يدرس ويعد ويقترح ويضع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أي اجراء يتعلق بظروف حياة الطلبة ودراستهم . كما يسهر على تطبيق هذه الاجراءات ويتابع ويراقب تنفيذها . المادة 26 : يضطلع وزير التعليم والبحث العلمي فيما يخصه بما يأتي : يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس أمن الشغل، والدراسة في الجامعات والمراكز الجامعية وهيئات البحث والمصالح التابعة لوصايته .
- يشارك في اعداد المقاييس الخاصة بحفظ الصحة وأمن الشغل والدراسة ويتولى تطبيقها في الهيئات والجامعات التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي. المادة 27 : يتابع وزير التعليم والبحث العلمي فى اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة اختصاصات الوصاية، تسيير مؤسسات التكوين
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة وهيئات البحث، والمؤسسات الأخرى التابعة للوصاية، ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فى ميدان التسيير . المادة 28 : يتابع وزير التعليم والبحث العلمى تطور أعمال الاحتكار واجراءاته فيما يخص التجهيزات والمنتجات اللازمة لسير قطاع التعليم والبحث العلمي . المادة 29 : يدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم | والبحث العلمى والحفاظ عليها ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق . يقوم أو يساهم إذا اقتضى الامر في جميع الدراسات أو الاعمال التي تتعلق بالتسخير الفورى لاجهزة القطاع ووسائله وموارده، وبتحويلها الفعال، ثم تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه . المادة 30 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمى، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي : يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزارات الاخرى المعنية، كل اجراء ضروري بخصوص ما يأتي : الاستعمال المعقول لتجارب وكفاءات
- الاطارات وذوى الشهادات العليا التابعين لقطاعات النشاط الوطني الأخرى ، ن تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بمساهمة الاطارات المذكورة ، يسهر فيما يخصه على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا الميدان ويتابع تطبيقها ويتولى مراقبة تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها العلمية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 المادة 31 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم . المادة 32 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III – 12 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68 14- المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مراد كاستيل، أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مراد كاستيل، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بمهام أخرى ..
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام | لوزارة الصناعة الثقيلة . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12
- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 - يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الاخضر بايو، أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، والامين العام لرئاسة الجمهورية،
-
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتمم والمعدل والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط، وبمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام و تسيير الهياكل والوسائل والموظفين
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تمدد مهمة المنتخبين المعلن عنهم بالقرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1978 المشار اليه أعلاه أعضاء ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فترة 6 شهور . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 عن وزير التخطيط عن الامين العام لرئاسة والتهيئة العمرانية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه حسين الحاج المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يعين الاعوان الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : الاسلاك مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون مهندسو التطبيق الاحصائيون محللو الاقتصاد ملحقو الاحصائيات والتخطيط مساعدو الاشغال الاحصائية لاعوان التقنيون للاحصائيات الدائمون الاضافيون رشيد خليفة مزيغي رابح زيدان رشيد خليفة مزيغي رابح زيدان رشيد خليفة مزيفي رابح زيدان رشيد خليفة مزيغي رابح زيدان رشيد خليفة مزيغي رابح زيدان رشيد خليفة مزيغي رابح زيدان بعين السيد رشيد خليفة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء للاسلاك التي تسيرها وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وفى حالة حصول مانع له يخلفه السيد رابح زيدان .
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
– رقم 81-39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى مرسوم عام را 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى | والتقنى.
- ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و وبناء على توصيات المؤتمر الرابع والمؤتمر وقرارات الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطنى اللجنة المركزية، المتعلقة بالتعليم والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 7 و 12 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 176 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال التعليم الثانوى والتقنى ويسهر على ذلك ريفا للتوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أدناه، وفي حدود صلاحياته : يتخذ، فيما يعنيه التدابير اللازمة لادماج .- أعمال قطاع التعليم التانوي والتقني في اطار المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يساهم، فيما يعنيه في اعداد برنامج وطني لتعميم التعليم باللغة الوطنية وفي تطبيق ذلك . يسهم ويعمل، فيما يعنيه، على توحيد محتويات التعليم والتكوين ومناهجهما الملائمة للواقع الوطني والمطابقة لاهداف المخطط .. يعد برامج التعليم الثانوى والتقنى ويطبقها ويراقبها . يحدد ويطبق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المنظومة الوطنية للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني. يدرس ويقدم، فيما يعنيه ، المعطيات الضرورية لاعداد سياسة وطنية للبحث التربوي يساهم في ترقية المواطنين الاجتماعية باقامة منظومة تكوين على أساس ديمقراطية التعليم وقصد توسيع المعرفة بطرق حديثة، يدرس ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بميدان التعليم الثانوى والتقنى، يسير ويراقب الوسائل البشرية والمادية اللازمة لاداء مهمته . المادة 3 : يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاوري وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الاجراءات الضرورية لما يأتي، قصد تحقيق الاهداف المخططة :
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يعد مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بقطاع التعليم الثانوى والتقنى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي و بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، يدرس ويقدم في هذا الاطار المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد توجيهات الاهداف المخططة في مجال التعليم الثانوى والتقني وضبطها، يحدد عدد التلاميذ المطلوب تكوينهم في التعليم الثانوى والتقنى ونوعيتهم بالاتصال مع وزير التربية والتعليم الاساسى ووزير التعليم والبحث العلمي، يضبط الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات
- السنوية والمتعددة السنوات، فيما يخص هيئة التدريس والمنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية يتولى انجاز المنشآت الاساسية واقتناء
- التجهيزات المدرسية، في اطار سياسة ضبط المقاييس، ينسق برامج التعليم التقني على اختلاف أنواعها في مستوى المؤسسات المتخصصة والهيئات الوطنية، ويراقب تنفيذها، ينجز في ميدان اختصاصه أعمال التوجيه- المدرسي والمهني، بالاتصال مع القطاعات المعنية. بالتربية والتعليم والتكم … الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وفى حدود صلاحياته، ماياتي :
- يطبق اصلاح التعليم الثانوى والتقنى يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها، يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها ويعين المواد التي تدرس، يحدد مدة التعليم بالنسبة لكل شعبة ومادة، ينظم ويطبق نظاما ملائما للامتحان، يعد ويسلم شهادات التعليم الثانوي والتقني، كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها دوريا . المادة 5 : يحدد ويطبق كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار تشاوري، النظام الوطني للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف المرسومة في المخطط الوطني للتنمية، ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- ينسق بالاتصال مع المؤسسات المعنية مجموع الاعمال المرتبطة باعداد المخطط الوطني للتعليم التقنى وتطبيقه، وذلك في اطار انسجام برامج وطرق التعليم فى هذا الميدان وتنسيقها . كما يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام المعمول بها في هذا المجال، ويراقب تنفيذها ويعد كما يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى | حصيلتها دوريا . والتقني، فيما يخصه، على وضع التدابير المقررة حيز التطبيق، ويتولى تنفيذها ويجمع نتائج الاعمال التي يتكفل بها، ويعد حصيلتها . المادة 4 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في اطار القوانين والنظم المعمول بها لاسيما أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 | المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في مجال التوجيه المدرسي والمهني ما يأتي :
- يشارك بالاتصال مع القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، في اعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني على
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه أساس قابليات التلاميذ وطبقا لمتطلبات التخطيط . واحتياجات البلاد ينجز الاعمال الخاصة بالتوجيه المدرسي في ميدان اختصاصة . يعد فيما يخصه التدابير التي اتخذت في شان تطبيقها قرارات جماعية في اطار تشاوري . يقيم سنويا، كما وكيفاً، النتائج، باعداد حصائل تحليله اعتمادا على المقاييس التي حددها المخطط . وفى هذا الاطار يوزع ويسجل التلاميذ في مختلف هيئات التعليم الثانوى والتقنى ومؤسساته . المادة 7 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار منظور توحيد محتوى التعليم ومناهجه وفى اطار اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ما يأتي : يدرس ويعد الاجراءات اللازمة لتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالبحث التربوي في القطاع الذي يتكفل به . وبهذه الصفة يقوم بمايأتي : يدرس ويجرب ويطبق طرق التعليم الملائمة والفعالة قصد تحسين نوعية التعليم وتحقيق أهداف التكوين بعد ويوزع كل الادوات التربوية والكتب والوثائق اللازمة للتكوين في هذا الميدان يقوم دوريا بالتقييم العلمى للبرامج والمناهج والوسائل المستعملة في التعليم حسب تقدم علوم التربية بعد نظاما لتكوين أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم . المادة 8 : يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار القوانين والنظم المعمول بها مع وزير التعليم والبحث العلمى التنظيم العام للتكوين الثانوى والتقنى كما يدرس ويعد ويقترح التنظيم الخاص بالتعليم الثانوى والتقنى . المادة و : كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى هو الأمر الأول بصرف الميزانية في حدود مواردها الموضوعة تحت تصرفه لمواجهة النفقات الخاصة بنشاط القطاع الذى يتكفل به، وذلك في اطار القوانين والنظم المعمول بها . المادة 10 : يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، وهياكلها وعملها وتسييرها . وبهذه الصفة، يتولى، علاوة على ذلك، متابعة تسيير هذه المؤسسات والهيئات ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين يتطلبهما التنظيم المعمول به في الميدان التربوي والعلمي والمالي والاداري .. المادة II : يسهم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في رفع المستوى الثقافي والعلمي والتقني للمواطن بتسخير الوسائل المتعددة الاشكال الموضوعة تحت تصرفه لاقامة نظام التعليم الثانوى والتقنى الملائم فى اطار التكوين المستمر . المادة 12 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الميدان، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية الخاصة بكل القضايا عليها في هذا الميدان، مايأتي : يعد، فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني القيام بالمهمة المسندة اليه، وفى حدود صلاحياته، تسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف لهذا الغرض ومراقبتها . وبهذه الصفة يدرس ويقترح ويطبق، في اطار القوانين المعمول بها الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
- استعمال الهياكل الموضوعة تحت وصايته صراحة والتجهيزات المدرسية والتقنية استعمالا فعالا، والعمل على تطويرها حتى تسمح بانجاز البرامج المقررة في أحسن الظروف .
- السير الفعال لقطاع التعليم الثانوى والتقني، ملاءمة البرنامج التربوى والعلمى لمنظومة- التعليم العالى والتقنى الذى يتكفل به، في اطار الاصلاح،
- القضاء على النقص الموجود في التكوين
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . المادة 16 : يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، فيما يخصه، على تنظيم الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على حقوق العمال وواجباتهم وعلى تنظيم العمل وأمنه ، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم إجراؤها في هذا الميدان .. المادة 17 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته، مايأتي : يدرس ويعد ويقترح، بالتنسيق مع وزير التعليم والبحث العلمي، وفي اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين ، جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق ما يأتي :
- الاستعمال المعقول لتجارب اطارات قطاع الثانوى والتقني والتقليل من الاهدار المدرسي | الانتاج وكفاءاتها في تعليم المواد العلمية والتقنية، للمنظومة . المادة 14 : يتولى أيضا كاتب الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى ما يأتي :
- يشارك في اعداد مقاييس خاصة بأمن التلاميذ وموظفى المؤسسات والهيئات الموضوعة صراحة تحت وصايته 6 يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان، في المؤسسات والهيئات التابعة للتعليم الثانوى والتقنى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها . المادة 15 : يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي :
- يطور، فيما يخصه، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مقاييس | هياكل التعليم الثانوى والتقنى وتجهيزاته، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم اجراؤها في ميدان ضبط المقاييس، تحديد شروط وكيفيات مساهمة الاطارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في التعليم الثانوى والتقنى . كما يسهر فيما يخصه، على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويجمع النتائج المحصل عليها ويعد حصيلة دورية عنها . المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم . المادة 19 : يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر