مرسوم رقم 22 82-22 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي . 125
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
«المادة الاولى : يضطلع وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار تشاوري، باعداد السياسة الوطنية فى مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى فى اطار التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية، والمساهمة في تحقيق ذلك ..
ويتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، علاوة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80 175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، المهام المحددة في هذا المرسوم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-188
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
-
مرسوم رقم 82-187
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
-
مرسوم رقم 82-27
مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 135
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.